مقدمــــــة لقد حاولت المجتمعات عبر مختلف المراحل التاريخية التي مر بها القضاء على ظاهرة الإجرام أو على الأقل التقليل منها . فاتخذت من الأخلاق و أحكام الدين سلاحا لتحقيق هذا الغرض . ثم ظهرت القوانين الوضعية و التي نصت على أنواع معينة من السلوك باعتبارها جرائم يسأل عنها مرتكبها بتوقيع العقاب عليه . فتنوعت العقوبات تبعا لتنوع أساليب ارتكاب الجرائم ، فاشتدت وطئتها حتى بلغت من الشدة قدرا كبيرا من الوحشية . ولما أصبحت الدولة هي صاحبة الحق في المحاكمة و العقاب كان عليها أن ترسم الطريق الذي يحقق عدالة القضاء و العقاب في وقت واحد ، فنصت قوانينها على العقاب الذي يجب إنزاله على مرتكب الجريمة و على الأحوال التي يستحق فيها العقاب ثم انصبت على مراحل و إجراءات الدعوى العمومية والأجهزة القضائية المختصة في كل مرحلة لكن ما يهمنا الآن جهة قضائية خولها المشرع صلاحية مباشرة إجراءات جمع الأدلة و ضبط الجرائم و مرتكبها كما منحها سلطات واسعة تمكنها من القيام بدورها في الحدود التي تضمن للمجتمع سلامته و للمتهم حقوقه هذه الجهة ممثلة في ضباط الشرطة القضائية . لذا سنتناول هذا الموضوع من خلال اختصاصها المكاني ، و عليه يمكن طرح الإشكالية التالية : هل ينحصر اختصاص الشرطة القضائية على نطاق إقليمي محدد أم أنه يتعدى ذلك ؟ من خلال هذا التساؤل قمنا بتقسيم مجهودينا هذا إلى مبحثين متبعين في ذلك المنهج التحليلي المناسب لطبيعة الموضوع ، سنتناول في المبحث الأول ، الاختصاص المكاني للشرطة القضائية من خلال ثلاث مطالب ، سنتناول في المطلب الأول ، تعريف الاختصاص المكاني و في المطلب الثاني ضوابط انعقاد الاختصاص المكاني أما شروط صحة عمل ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارستهم الاختصاص المكاني فستكون في المطلب الثاني . كما سنتعرف في المبحث الثاني ، الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني و هذا من خلال ثلاث مطالب أيضا سيكون محول المطلب الأول امتداد الاختصاص من الدائرة الإقليمية إلى دائرة المجلس القضائي و المطلب الثاني سيكون حول امتداد الاختصاص المحلي إلى المستوى الوطني أما الاختصاص الوطني لضابط الأمن العسكري فسيكون في المطلب الثالث . I - المبحث الأول: الاختصاص المكاني لضابط الشرطة القضائية 01 - المطلب الأول: تعريف الاختصاص المكاني مـن أجل القيام بعملية البحث و التحري و جمع الاستدلالات لإثبات الجرائم ، منح القانـون لرجال الضبطية القضائية العديد من الإختصاصات والسلطات منها ما هو عادي و منها ما هو استثنائي1 ففي الحالات العادية يتمتع عناصر الضبطية القضائية بصلاحيات تخولهم البحث ، التحري عن الجرائم و مرتكبيها لكشف الغموض و إزالة الإلتباس المتعلق بوقوعها ، ثم تحرير محاضر تثبت ما قاموا به من أعمال ، تلك الصلاحيات تكون محصورة في حدود الإختصاص المكاني و الإختصاص النوعي ، حيث لا يجوز لهم مباشرة أعمال الضبط خارج نطاق هذا الاختصاص2 ، لكن ما يهمنا في هذا البحث هو دراسة الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية ، فيا ترى ما المقصود بالاختصاص المكاني يقصد بالاختصاص المكاني تلك الدائرة الحدودية أو المجال الاقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في التحري و البحث عن الجريمة و يتحدد عادة بحدود الدائرة التي يباشر فيها وظائفه المعتادة 3 ، و قد نصت المادة 16 في فقراتها الأولى و الثانية و الثالثة على الاختصاص المكاني لضابط الشرطة الفضائية بقولها >> يكون لضابط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرن فيها وظائفهم المعتادة << إلا أن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات تقتضيها الضرورة الإجرائية ، حيث أنه إذا استوجبت ظروف التحري امتداد الاختصاص خارج الدائرة الحدودية فإن القانون يجيز لضباط الشرطة القضائية متابعة التحريات في دائرة أخرى و يستفاد هذا من نص المادة 16 في فقرتها الثانية و الثالثة حيث تقول >> و يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة نطاق أراضي الجمهورية إذا طلب منهم أداء ذلك أحد رجل القضاء المختصين بموجب القانون << 4 . (1) د . عمر خوري : شرح قانون الإجراءات الجزائية. طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا . لسنة 2010/2011 . كلية الحقوق.ص 44. (2) د. نصر الدين هنوني . دارين يقدح : الضبطية القضائية في القانون الجزائري . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2009 .صنف . الجزائر .ص 49 (3) أ. محمد حريط : مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2009 . الجزائر العاصمة . ص 54 . (4) أ.د . بارش سليمان : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ج الأول – عين مليلة . الجزائر العاصمة . ص118. 02 - المطلب الثاني: ضوابط انعقاد الاختصاص المكاني إن قانـون الإجـراءات الجزائية قد حدد نطاق الاختصاص المكاني فجعل مكانيا لفئة معينة و إقليميا لباقي عناصر جهاز الضبط القضائي ، لكنه لم يضع قواعد تبين الحالات التي تجعل ضابط الشرطة القضائية مختصا إقليميا إلا أنه يمكن تحديد هذه الضوابط من خلال القواعد المنصوص عليها في المــواد 37 و 40 من القانـون الإجـراءات الجزائية التي تبين إختصاص كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق و هي كما يلي 1 : 01 – بمكان ارتكاب الجريمة : أي أن تكون الجريمة قد وقعت في الدائرة الإقليمية لاختصاص عضو الضبطية القضائية و إذا تعددت أمكنة ارتكاب الجريمة يكون مختصا كل ضابط للشرطة القضائية وقع في دائرة اختصاصها أحد تلك الأفعال المكونة للجريمة . 02 – بمحل إقامة المشتبه فيه : و يقصد به محل الإقامة المعتاد سواء إقامته مستمرة أو متقطعة و في حالة تعدد المشتبه فيهم فينعقد الاختصاص بمقر الإقامة المعتاد لأحد المشتبه في أنهم ساهموا فيها 2. 03 – بمكان إلقاء القبض على المشتبه فيه : سواء كان القبض قد تم بسبب نفس الجريمة موضوع البحث أو لأي سبب أخر . فإذا تم قبض المشتبه فيه أو ضبطه في دائرة إختصاصه و يستوي هنا أن يقبض عليه بسبب تلك الجريمة أو بسبب جريمة أخرى لينعقد إختصاصه 3 كما ينعقد اختصاصهم أيضا بمكان اقامة المستفيد من الشيك و يكون الوفاء به بالنسبة لجنحتي اصدار شيك بدون رصيد و اصدار شيك رغم منع الشخص من ذلك المنصوص عليها بالمادة 16 مكرر من قانون العقوبات بموجب المادة 375 مكرر الجديدة من قانون العقوبات المتضمنة بالقانون رقم 06-36 المعدل و المتمم لقانون العقوبات . (1) د. نصر الدين هنوني . دارين يقدح :المرجع نفسه .ص 50 (2) أ. محمد حريط :المرجع نفسه . ص 55- 56. (3) د . عبد الله أوهايبية : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2005 - الجزائر العاصمة .ص 106 . 03 - المطلب الثالث : شـروط صحـة عمـل ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارستهم الاختصاص المكاني حتى يمارس ضباط الشرطة القضائية صلاحياتهم في البحث و التحري في دائرة اختصاصهم لا بدا من توفر شروط أثناء ممارستهم هذا الاختصاص ومن بين هذه الشروط : 01 - أن يكون ضابط الشرطة مختصا . 02 – يجب أن يمارس ضابط الشرطة القضائية بترخيص من القانون 03 – يجب أن يخضع لإجراءات شكلية يتطلبها القانون . 04 – يجب أن لا يمارس ضابط الشرطة القضائية أي عمل لا يدخل ضمن اختصاصه الوظيفي . و يترتب على مخالفة هذه الشروط البطلان لأن الإختصاص من النظام العام . II - المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على الاختصاص المكاني 01 - المطلب الأول: امتداد اختصاص من الدائرة الإقليمية إلى دائرة المجلس القضائي يجيـز القانون تمديد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائية في حالة الاستعجال إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي1 أو بناء على طلب من السلطة القضائية ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 16 على أنه >> إلا أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملحقين به << . من خلال نص المادة السالفة الذكر يتضح لنا امتداد الاختصاص المحلي إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي ، و يكون ذلك في حالة الاستعجال أي حالة الخشية من ضياع الدليل إذا لم يسارع ضابط الشرطة القضائية في اتخاذ إجراءات معينة و حالة ضرورة البحث و التحري على أن يبقى يمارس هذا التوسع في الاختصاص المحلي تحت إدارة و إشراف النيابة 2. و هذا الامتداد لاختصاص ضابط الشرطة القضائية يكون بالشروط القانونية التالية : 01 – أن تكون هناك حالة إستعجال . 02 – أن يكون التمديد بناء على طلب من جهة قضائية مختصة . 03 – تبليغ أحد ضباط الشرطة القضائية المختص محليا الذي يلتزم بمساعدة الضابط المنفذ لطلب جهات التحقيق لكونه أكثر معرفة بالإقليم و سكان دائرة إختصاصه . 04 – إبلاغ وكيل الجمهورية المختص محليا 3 . الملاحظ أن التمديد الوارد في المادة 16 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات الجزائية يبقى الاختصاص محليا في حدود الدائرة الاقليمية للمجلس القضائي ، أما التمديد الوارد في المادة 16 الفقرة الثالثة من قانون الاجراءات الجزائية فقد جعل الاختصاص وطنيا شريطة أن يكون بناء على طلب من جهة قضائية مختصة 4. (1) أ م. عبد الرحمن خلفي .محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية .دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع . ط 2010 – عين مليلة . الجزائر العاصمة .ص53. (2) أ. محمد حريط : المرجع نفسه . ص 55. (3) د. أحمد علي : الوجيز في التنظيم و مهام الشرطة القضائية . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2005 .صنف 174/5 . الجزائر العاصمة . ص 25 (4) د. نصر الدين هنوني . المرجع نفسه .ص 51 02 - المطلب الثاني: امتداد الاختصاص المحلي إلى المستوى الوطني بالرغم من أن ضابط الشرطة القضائية التابعين للدرك الوطني يمارسون مهامهم أساسا في المناطق الريفية و خارج المناطق العمرانية و زملاءهم التابعين لمصالح الأمن الوطني ( الشرطة ) يمارسون مهامهم داخل المناطق الحضرية على صعيد الممارسات العملية و الميدانية ، فإن الاختصاص الاقليمي لضابط الشرطة القضائية يحدده قانون الاجراءات الجزائية و ليس هناط ما يمنع أي مواطن من تقديم شكواه الى ضابط الشرطة القضائية التابع للدرط الوطني و لو كان مقيما داخل المدينة 1. و كذلك يجوز لضابط الشرطة القضائية في حالة الاستعجال مباشرة مهمته على كافة تراب الجمهورية إدا طلب منه أداء ذلك من طرف أحد رجال القضاء المختصين قانونا و ينبغي أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية 2 الفقرة الثالثة من المادة 16 أو يكون ذلك في حالة طلب السلطات القضائية المختصة ذلك كحالة تنفيذ تفويضات قضائية من قاضي التحقيق طبقا للمادة 13 و 138 من قانون الاجراءات الجزائية و حالة طلب النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق التمهيدي3 أو إذا كانوا بصدد مراقبة أشخاص توافرت ضدهم مبررات مقبولة . 03 - المطلب الثالث: الاختصاص الوطني لضابط الأمن العسكري الأصل أن يباشر عناصر الضبطية القضائية أعمالهم في نطاق إقليمي محدد لكن القانون وسع من الصلاحيات التي تقوم بها فئة معينة من عناصر الضبطية فجعل اختصاصهم وطنيا من باب الحرص على المصلحة العامة ، و يتحدد هذا الاختصاص حسب الجهة التي ينتمي لها العضو و حسب طبيعة الجريمة موضوع البحث 4 . (1) د. أحمد علي : المرجع نفسه . ص 25 (2) أ.د . بارش سليمان : المرجع نفسه . ص119. (3) أ. محمد حريط : المرجع نفشه. ص 55. (4) د. نصر الدين هنوني . دارين يقدح : المرجع نفسه .ص 52 01 – ثبوت الاختصاص لطائفة معينة وفقا لما ورد في المادة 16 من قانون الاجراءات الجزائية فإن القانون قد وسع من الصلاحيات التي يباشرها ضباط الشرطة القضائية التابعون لمصالح الأمن العسكري و جعل إختصاصهم يشمل كافة التراب الوطني أي أن القانون منح لهم سلطة لمباشرة وظائفهم التي تهدف إلى حماية كيان الدولة من أي خطر يواجهها عبر كامل التراب الوطني 1 02 – ثبوت الاختصاص في جرائم معينة منح قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية على اختلاف الجهات الأصلية التي ينتمون إليها سواء كانوا من الأمن الوطني ، الدرك الوطني أو الأمن العسكري و الأعوان الذين يمارسون المهام تحت سلطة هؤلاء الضباط إختصاصا وطنيا لمباشرة صلاحياتهم في البحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 16 في فقرتيها الأخيرتين و عي تلك الجرائم التي توصف بكونها أعمالا تخريبية و إرهابية ، طبقا لنص المادة 16 الفقرة السابعة بأن ضابط الشرطة للأمن العسكري يباشر اختصاصه على كافة التراب الوطني دون إخطار مسبق لوكيل الجمهورية 2 . وعليه فمصالح الأمن العسكر لهم إختصاص وطني 3 . (1) د. نصر الدين هنوني . دارين يقدح : الضبطية القضائية في القانون الجزائري . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2009 .صنف . الجزائر .ص 53 (2) أ.د . بارش سليمان : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ج الأول – عين مليلة . الجزائر العاصمة . ص119. (3) أ م. عبد الرحمن خلفي .محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية .دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع . ط 2010 – عين مليلة . الجزائر العاصمة .ص53. الخاتمـــة كخلاصة عامة لما سبق و بالرجوع إلى دراسة الإختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية ، حيث عرفنا من خلالها المقصود بالاختصاص المكاني و الذي هو المجال الاقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطـة القضائيـة مهامـه في التحري و البحث عن الجريمة ، و من خلال معرفة ضوابط إنعقاد هذا الإختصاص و كذا شروط الواجب إتخاذها لصحة عمل ضباط الشرطة القضائية أثناء ممارستهم الاختصاص المكاني كما تطرقنا أيضا الى الاستثناءات الواردة على اختصاص المكاني حيث تبين لنا بأنه يمكن تمديد هذا الإختصاص من الدائرة الإقليمية إلى دائرة المجلس القضائي أو إلى كافة التراب الوطني ليصبح وطنيا سواء لكافة ضباط الشرطة القضائية أو تخصيص فئة معينة لجرائم معينة خولها و حصرها القانون للقيام بهذا الإختصاص . وعليــه نستخلص بأن أهمية تحديد الإختصاص المكاني له أهدافه القانونية في تقصي الجرائم و حفظ الحريات العامة ، فلا تصادم مع سلطة الضبطية القضائية و بين لحرية العامة ولذلك فـإن البحـث عـن هـذا الموضـوع بحـثا وتنقيبا أمر أملتـه الإعتبـارات القانونيـة قائمـــــة المراجـــع (1) أ.د . بارش سليـمان : شـرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ج الأول – عين مليلة . الجزائر العاصمة . (2) د . عمر خوري : شرح قانون الإجراءات الجزائية. طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا . لسنة 2010/2011 . كلية الحقوق . (3) د . عبـد الله أوهايبيـة : شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2005 - الجزائر العاصمة . (4) د. أحمـد علي : الوجيز في التنظيم و مهام الشرطة القضائية . دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع .ط 2005 .صنف 174/5 . الجزائر العاصمة . (5) أ. محمـد حريط : مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2009 . الجزائر العاصمة . (6) أ م. عبـد الرحمـن خلفي .محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية .دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع . ط 2010 – عين مليلة . الجزائر العاصمة . (7) د. نصر الدين هنوني + دارين يقدح : الضبطية القضائية في القانون الجزائري . دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع .ط 2009 .صنف 344/5 . الجزائر العاصمة . الفهـــــــرس مقدمـــة I - المبحث الأول : مفهوم البلدية ومراحل تطور نظامها. 01 - المطلب الأول: مفهوم البلدية. 02 - المطلب الثاني: مراحل تطور نظام البلدية. أ - الفرع الأول : البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830- 1962 ب- الفرع الثاني : البلدية في المرحلة الانتقالية 1962 – 1967 أولا : مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية ثانيا : مرحلة قانون البلدية لسنة 1967 ج - الفرع الثالث : مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 د - الفرع الرابع : مرحلة قانون البلدية لسنة 2011 - IIالمبحث الثاني : هيئات البلدية و هياكلها 01 - المطلب الأول : المجلس الشعبي البلدي أ - الفرع الأول : تشكيله ب - الفرع الثاني : عملـه ج - الفرع الثالث : نظام المداولات د - الفرع الرابع : تنظيمه الداخلي أولا : اللجنة الدائمة ثانيا : اللجنة المؤقتة و - الفرع الخامس : صلاحياته 02 - المطلب الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدي أ - الفرع الأول : تعيينه ب - الفرع الثاني : انهاء مهامه ج - الفرع الثالث : صلاحياته 03 - المطلب الثالث : إدارة البلدية أ - الفرع الأول : الأمين العام ب - الفرع الثاني : صلاحيات الأمين العام ج - الفرع الثالث : المصالح الإدارية د - الفرع الرابع : المصالح التقنية للبلدية و - الفرع الخامس : بعض المصالح الأخرى III - المبحث الثالث : الرقابة ( الوصاية ) على البلدية 03 03 04 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 08 08 08 08 09 11 11 11 12 14 14 14 14 15 15 01 - المطلب الأول: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي 02 - المطلب الثاني: الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي أ - الفرع الأول : المصادقة أولا : المصادقة الضمنية ثانيا : المصادقة الصريحة ب - الفرع الثاني : الإلغاء ( البطلان ) أولا : البطلان المطلق ثانيا : البطلان النسبي د - الفرع الثالث : الحلول 03 - المطلب الثالث: الرقابة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة خاتمــــة قائمة المراجع والمصادر 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19
مقدمــــــة لقد حاولت المجتمعات عبر مختلف
Publicité
/image%2F2016578%2F20160401%2Fob_30852b_imag-s-jpg11.jpg)