Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

القاعدة أنه متى افتتحت الخصومة، فإنها تسير سيرا طبيعيا حتى تنتهي بالحم في موضوعها أو دون ذلك، ولكن قد تطرأ أثناء السير فيها أسباب تؤدي إلى عدم السير فيها أو إنهائها دون الفصل فيها.

وحالات عدم السير في الخصومة عديدة، كشطب الدعوى لعدم مثول المدعي أو وكيله في اليوم المحدد ولانعقاد الجلسة رغم صحة التبليغ (المادة 35)، ولكن أهم هذه الحالات هي وقف الخصومة وانقطاعها هما عارضان مانعان من السير في الخصومة، وهناك عوارض مهنية للخصومة فيمكن إرجاعها إلى حالتين وهي ترك الخصومة وسقوطها.

المبحث الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة

قد تعترض سير الخصومة عوامل أو أحداث تؤدي إلى وقفها مؤقتا إلى أن تزول هذه العوامل والأحداث، وهذه العوارض التي تؤدي إلى وقف السير فيها متعددة، تكمن في عارضين هما: وقف الخصومة وانقطاع الخصومة، ونتناولها في المطلبين التاليين(1):

المطلب الأول: وقف الخصومة

يقصد بوقف الخصومة وقف سيرها فترة من الزمن مع بقائها قائمة منتجة لأثارها، وهو يحصل لأسباب لا علاقة لها بمركز الخصوم وصفاتهم بها، ويترتب عليه وقف السير مؤقتا حتى تزول هذه الأسباب، وهو يتميز بأنه إذا تقرر فإن الخصومة، إن ظلت قائمة تدخل في حالة ركود تستبعد أي نشاط فيها حتى ينتهي الوقف(2).

وقد نصت المادة 248 م قانون المرافعات الليبي على أنه:"في غير الأحوال التين نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما أرادات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون بسيرها في النقطة التي وقف عندها، ويقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال".

يتبين من هذه المادة وجود ثلاثة أنواع رئيسية لوقف الخصومة هي:

  1. الوقف بقوة القانون، ويكون في الحالات التي يوجب القانون فيها وقف الخصومة.
  2. الوقف الاتفافي، ويكون في الحالات التي يجيز فيها القانون للخصوم الاتفاق على وقف الخصومة.
  3. الوقف القضائي، ويكون في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بوقف الخصومة(1).

الفرع الأول: أنواع وقف الخصومة

كما ذكرنا أن الوقف ينقسم بحسب سببه إلى ثلاثة أنواع، وقف قانوني، وقف اتفاقي والوقف القضائي، وهذا الوقف الأخير قد يكون جزائي وقد يكون تعليقي، ونتعرض بالتفصيل لكل هذه الانواع على حدى:

أ- وقف الخصومة بحكم قانوني:

بنص القانون في بعض الأحوال على وقف الخصومة فإذا قام سبب من هذه الأسباب يجب أن تقرر المحكمة وقف الخصومة ولكن لا يعدوا عمل المحكمة في هذا الصدد سوى تقرير حكم القانون ولذلك يعتبر الدعوى موقوفة لا من يوم حكم المحكمة بالوقوف وإنما من يوم قيام السبب الواقف لسير الخصومة بقوة القانون(2) والأمثلة عديدة على ذلك منها:

  • الوقف لمسألة أولية: لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما يثير أو تطرح بجانبه مسائل عارضة يكون الفصل فيها ضروريا للفصل في موضوع الدعوى الأصلي والمسائل العارضة نوعان:

أحدهما يدخل ضمن إخاصاص القاضي الذي عرضت عليه الدعوى الأصلية طبقا للقاعدة (قاضي الأصل هو قاضي الفرع)، ويسمى المسائل الفرعية والأخر يخرج عن إختصاصه الوظيفي أو النوعي، أي حين يقدم دفع يتعلق بقرار إداري أمام قضاة المحاكم القضائية، ويجب وقف الفصل في الموضوع إلى حين تقرير الغرفة الإدارية لذلك الدفع ويسمى المسائل الأولية، ومن أمثلة حالات الوقف لمسألة أولية التي

وردت في القانون الجزائري نذكر الآتي:

1- تنص المادة 4/2 من قانون الإجراءات الجزائية (1)على قاعدة عامة مفادها أنه يتعين على المحكمة المدنية أن تجري الفصل في الدعوى المرفوعة إمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية، إذا كانت قد حركت، وتعتبر المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية من أحد تطبيقاتها إذ نصت على انه قدم ادعاء بالتزوير بصورة مستقلة وأصلية أمام القضاء الجزائي، فإنه يتوقف الفصل في الدعوى المدنية، إلى حين صدور حكم في دعوى التزوير.

وبالعكس من ذلك استقر القضاء على أنه إذا تطلب الفصل في الدعوى العمومية الفصل في مسألة أولية يختص بها القاضي المدني مثل المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص والمسائل المتعلقة بالحالة المدنية، فإنه يتعين إرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين الفصل في المسألة الأولية من القاضي المدني.

2- إذا قدم ادعاء بتزوير وثيقة قدمت في الدعوى أمام المحكمة (المادة 80) أو المجلس القضائي (م 156/3) أو المحكمة العليا (م 293/4)تقوم هذه الجهة القضائية بوقف الفصل في الدعوى إلى حين صدور حكم في الادعاء الفرعي بالتزوير من المجلس القضائي.

3- تنص المادة 37 من قانون الجنسية على انه:

(تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية وعندما تثار هذه المنازعات عن طريق الدفع أمام المحاكم الأخرى تؤجل هذه الأخيرة الفصل فيها حتى يبت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، التي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهر م قرار التأجيل من قبل الشخص الذي يتنازع في الجنسية وإلا أمهل الدفع...)(3).(2).

* الوقف في حالة التنازع في الاختصاص:

تنص المادة (210 قانون الإجراءات المدنية )على أنه بعد أن يقدم طلب الفصل في التنازع وقبل أن تبدي النيابة العامة رأيها في الطلب يجوز للجهة القضائية المعروض عليها التنازع أن تأمر بوقف الدعوى أمام جميع الجهات المتنازعة في الاختصاص عدا الإجراءات التحفظية (المادة 210 ق إ م).

وتنص المادة (212 قانون إجراءات مدنية) على أن المحكمة العليا إذا أرادت الاستمرار في نظر طلب الفصل في التنازع فإنه يترتب عليه بحكم القانون إيقاف كل الإجراءات الخصومة أمام المحاكم المتنازعة في الاختصاص(1).

أما بالنسبة إلى رد القضاة، فنجد أن الشارع الجزائري لم ينص عليها وذلك بخلاف قرينه في فرنسا ومصر، لذا إذا طلب أحد الخصوم رد القاضي وجب وقف الدعوى الأصلية وتضل الدعوى موقوفة إلى أن يفصل في طلب الرد ويصبح الحكم الصادر فيه نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف أو بالفصل في الاستئناف إذا رفع وذلك رغم عدم وجود نص في قانون الإجراءات المدنية الجزائري.

ب- وقف الخصومة الاتفاقي:

تنص المادة 128 من قانون المرافعات المصري على أنه :"يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقوف أثر على أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل أعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه".

ومن هذه المادة يتضح أن الخصوم لديهم الحق في أن يطالبوا من المحكمة:"وقف الدعوى" باتفاقهم مدة لا تزيد عن ستة أشهر كوقف الدعوى مثلا مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة حتى ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وإذا وافقت المحكمة على هذا الاتفاق، كأن أوقفت الدعوى اتفاقا مدة شهر أو شهرين أو ستة أشهر فيتعين أن تجعل الدعوى خلال ثمانية أيام التالية لنهاية هذا الأجل، فإن لم تعجل في خلال الأيام الثمانية لنهايته أعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه، وهو جزءا ليس من النظام العام فيتعين التمسك به من الخصم الآخر قبل التكلم في الموضوع في الحدود المنصوص عليها في المادة 108 مرافعات مصري(2).

وقد نص كذلك المشرع الليبي على هذا النوع من الوقف في المادة 247 من قانون المرافعات التي تجيز للخصوم الاتفاق على وقف الدعوى.

بينما نجد المشرع الجزائري قد أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مؤيدًا بحكم المحكمة القرار رقم 42107 الصادر بتاريخ 24/12/1988م، المجلة القضائية 3-1989، ص 13، 16(1).

ج- الوقف القضائي للخصومة:

الوقف القضائي للخصومة هو الوقف الذي يكون بحكم من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب من الخصوم بوقف السير في الدعوى.

والوقف القضائي للخصومة قد يكون وقفا جزائيا وقد يكون وقفا تعليقيا ونتناول في ذلك ما يلي:

- الوقف القضائي الجزائي:

الوقف القضائي الجزائي هو الذي تحكم به المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات المؤيدة لادعاءاته أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد المحدد.

وتعطي بعض التشريعات الحق للقاضي في وقف الدعوى مدة معينة كجزاء على تقديم الخصم المستندات أو عدم القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة، من هذه التشريعات.

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري طبقا للمادة 99 منه التي أجازت للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر(2).

أما قانون المرافعات الليبي فعلى الرغم من أنه أوجب على الخصوم إيداع المستندات المؤيدة للدعوى في ميعاد حددته المادة 114 بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الجزئية، إلا أن المشرع لم يعطي للمحكمة الحق في أن توقف الدعوى كجزاء على عدم قيام الخصوم بإيداع مستنداتهم في الميعاد المحدد، ولعل ذلك يرجع إلى أن المشرع الليبي قد رتب على عدم إيداع المستندات في الميعاد المحدد سقوط الحق في إيداعها(1).

- الوقف القضائي التعليقي:

الوقف القضائي التعليقي هو وقف سير الدعوى بحكم من المحكمة وقد نصت عليه (الوقف التعليقي) المادة 129 من قانون المرافعات المصري بقولها :"غير أن الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بمجرد زوال سبب الوقوف يكون للخصم تعجيل الدعوى".

وبذلك يتقرر الوقوف التعليقي عندما ترفع الدعوى وتعترضها أثناء سيرها مسألة يتوقف عليها الحكم في الدعوى، مما يوجب على المحكمة حسم هذه المسألة أولا تمهيدًا للحكم في الدعوى، فإن كانت تلك المسألة مما تختص به قضت فيها مع قضائها في الموضوع دون أن توقف الدعوى، إذ تلزم المحكمة بتصفية كل نزاع يطرح في الدعوى فإن كان مما تختص به فصلت فيه، أما إن لم يكن كذلك أوقفت الدعوى حتى تصفيته من المحكمة المختصة، وعندما تكون المحكمة غير مختصة ولائيا أو نوعيا بنظر المسألة الأولية التي اعترضت سير الخصومة مع ضرورة الفصل فيها لتقضي في الدعوى على هذا الحكم الصادر في هذه المسألة، وهذا هو اختصاص متعلق بالنظام العام مما تتصدى له من تلقاء نفسها، ومن ثم أجاز لها القانون أن تحكم ولو من تلقاء نفسها بوقف الدعوى حتى يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وعلى هديه تقضي في الدعوى، وإذا طلب الخصم وقف الدعوى حتى يتصدر هذا الحكم جاز لها إجابته إليه متى كان مستوفيا للشروط التي تطلبها القانون.

والوقف التعليقي يكون وجوبيا أو جوازيا، ويتحقق الوقف التعليقي الوجوبي عندما يرد نص في القانون يوجب وقف الدعوى إذا توافر سبب معين مما يسلب للمحكمة كل سلطة تقديرية في الحكم بالوقف، أما الوقف التعليقي الجوازي فإنه يتحقق عندما تتوافر شروط المادة 129(2).

الفرع الثاني: أثار وقف الخصومة

يترتب على وقف الخصومة سواء كان الوقوف اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا أثار معينة هي:

1- تعتبر الخصومة قائمة لكنها راكدة: وذلك يؤثر وقف الخصومة على سيرها وليس على قيامها فالخصومة رغم الوقف تعتبر قائمة أمام القضاء، فتضل المطالبة القضائية قائمة ومنتجة لكافة آثارها وبصفة خاصة الآثار الإجرائية فيضل التقادم منقطعا والفوائد سارية، وإذا رفعت نفس الدعوى مرة أخرى فإنه يمكن التمسك في الخصومة الجديدة بالدفع بالإحالة إلى المحكمة الأولى كما يجوز طلب ضم دعوى إلى الدعوى الموقوفة لوجود ارتباط وثيق بينهما كذلك تضل قائمة كافة الإجراءات اللاحقة للمطالبة القضائية – والتي اتخذت في الخصومة قبل أن تتحقق حالة الوقف- فإذا انتهت حالة الوقف بسير الخصومة فإنها تعود للسير من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد لكل الإجراءات.

أما ركود الخصومة فيعني منع أي نشاط في الخصومة فلا يجوز القيام بأي عمل من أي شخص وأي إجراء يتخذ في الخصومة قبل انقضاء مدة الوقف وزوال سببه يكون باطلا(1).

2- توقف المواعيد الإجرائية، فلا يبدأ سريان الميعاد أثناء فترة الوقف إذا لم يبدأ بعد، أما إذا كان الميعاد قد بدأ قبل الوقف ولم ينته فإنه يقف سريانه ويستأنف بعد إنتهاء الوقف(2).

3- وقف المواعيد غير الحتمية أو المواعيد التنظيمية التي لا يترتب القانون على عدم احترامها جزاءا إجرائيا كالسقوط أو البطلان، واعتبار الإجراء كأن لم يكن، كالميعاد الذي حددته المادة 274 من قانون المرافعات الليبي لا يدع الحكم قلم كتاب المحكمة الذي أصدرته(3).

المطلب الثاني: انقطاع الخصومة

انقطاع الخصومة هو وقوفها بقوة القانون – بعد انعقادها وقبل اقفال باب المرافعة فيها – بسبب وفاة أحد الخصوم، أو فقد أهليته للتقاضي أو انتهاء الوظيفة التي كان متصفا بها مما يؤدي إلى وقف المواعيد الجارية وبطلان ما يتخذ من إجراءات قبل قفل باب المرافعة وقبل أن يتصل سير الخصومة ثانية بتعجيل يعلن ممن يحل محل من قام به سبب الانقطاع إلى الطرف الآخر في الخصومة أو يعلن بناءا على طلب هذا إلى من يحل محل من قام به بسبب الانقطاع وذلك إذا لم يحضر من تلقاء نفسه، ومتى اتصل سير الخصومة ثانية فإنها تعود إلى الحالة التي كانت عليها قبل الانقطاع(1).

ويهدف المشرع من تقرير انقطاع الخصومة إلى كفالة حقوق الدفاع للخصوم لأن تحقق السبب العارض يؤدي –في الغالب – إلى عجز الشخص عن مباشرة هذه الحقوق.

ويلاحظ أن لمشرع الجزائري يستعمل مصطلح ( الوقف) عند الحديث عن الانقطاع، وهذا يفسر بكون الانقطاع صورة من صور الوقف وهما وإن كانا يختلفان في الأسباب يشتركان في الآثار(2).

فالانقطاع ما هو إلا وقف للخصومة لأسباب معينة اصطلح على تسميته "انقطاعًا" تمييزا له عن وقفها لأسباب أخرى فالانقطاع يتميز بأن الخصومة تقف لسبب يرجع إلى المركز القانوني لأحد أطرافها مما يعطل أعمال مبدأ المواجهة(3).

وسنتكلم فيما يلي عن أسباب الانقطاع ثم آثاره ومصير الخصومة المنقطعة:

الفرع الأول: أسباب انقطاع الخصومة

أورد المشرع الجزائري أحكام الانقطاع في المواد من 84 إلى 89 والمادتان 252 و253 وإجراءات مدنية.

بموجب المادة 85 فإن الخصومة تنقطع بسبب حادثين: وفاة أحد الخصوم، وتغير أهليته، وقد نص القانون عن حالة ثالثة خاصة بالدعاوى المطروحة أمام المحكمة العليا وهي وفاة المحامي أو تنحيه أو إيقافه أو شطب أسمه أو عزله وهذه الحالة منصوص عليها في المادة 252 /2 قانون إجراءات مدنية (1).

كما حددت المادة 249 من قانون المرافعات الليبي أسباب انقطاع الخصومة على سبيل الحصر وطبقا لهذه المادة تنحصر الأسباب في وفاة أحد الخصومة أو فقد احد الخصوم أهلية الخصومة، أو زوال صفة النائب عمن كان يباشر الخصومة نيابة عن أحد الخصوم(2).

ونتناول فيما يلي هذه الأسباب:

1- وفاة أحد الخصوم: تنقطع الخصومة إذا توفي أحد الخصوم، أثناء سير الدعوى (أو الطعن)، وأمر الوفاة واضح إذا كان الخصم شخصا طبيعيا أما إذا الخصم شخصا اعتباريا فأمره يحتاج لإيضاح وإذا أخدنا أهم صور الأشخاص الاعتبارية وهي الشركات أمكن التساؤل عن الوقت الذي تزول فيه الشركة من الوجود( أي تموت وتنتهي شخصيتها المعنوية)، وهل تنتهي شخصيتها المعنوية بحلها أم أنها تبقى بعد حلها. والمقرر في هذا المقام أن حل الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية أي لا يترتب عليها وفاتها كشخص معنوي بل تضل محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية بالقدر اللازم للتصفية(3).

وللمحكمة أن تتحقق من صحة الادعاء بوفاة أحد الخصوم بكل الطرق على أن استجواب الخصم لا يعد وسيلة لذلك وعلى محامي الخصم أن يعلم المحكمة بوفاة خصمه أو أحد من هو موكل عنهم فإن لم يفعل فليس له أن يتمسك ببطلان الإجراءات أو ببطلان الحكم لصدوره رغم انقطاع الخصومة لوفاة الخصم، أما إذا علمت المحكمة بوفاة الخصم من الحاضر عنه فيجب عليها أن تقضي بانقطاع سير الخصومة طالما أنها غير مهيأة للفصل في موضوعها، على أن المحكمة لا تقضي بالانقطاع (بموجب المادة 130/2 مضافة لقانون 23 لسنة 1992)، وإذا توفي الخصم أو تحقق أي سبب آخر للانقطاع وطلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع، إذ على المحكمة أن تمنحه أجلا لذلك تحدده له وتكفله بالإعلان خلاله، فليس للمحكمة هنا أن تقضي بالانقطاع قبل منحه الأجل(1).

2- فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة:

إذا فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة ترتب على ذلك انقطاع سير الخصومة ويقصد بأهلية الخصومة صلاحية الخصم لاتخاذ الإجراءات بشكل صحيح في جميع مراحل سير الخصومة، وتثبت هذه الأهلية للشخص الطبيعي ببلوغه سن الرشد غير محجور عليه بعارض من عوارض الأهلية وتثبت للشخص الاعتباري بتمام إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهره، ويفقد الشخص الطبيعي أهلية الخصومة إذا لحق به عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، لأن مثل هته العوارض تؤثر في قدرة الشخص على الدفاع عن مصالحه أو تمنعه من مباشرة الإجراءات(2).

أما الشخص الاعتباري فيفقد أهلية الخصومة بفقدان شخصيته المعنوية التي يأخذ حكم وفاة الشخص الطبيعي كما سبق القول ولعل ذلك هو ما جعل البعض يرى بأن فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة كسبب من أسباب انقطاع الخصومة يقتصر على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري(3).

3- زوال صفة النائب عن أحد الخصوم:

إذا كان الشخص قاصرا يمثله الولي أو الوصي عليه، وبلغ الخصم سن الرشد أثناء الخصومة فإن تمثيل الولي أو الوصي له يزول ولا يكون له صلاحية القيام بأي عمل في الخصومة نيابة عنه، ولهذا تنقطع الخصومة حتى يعلم الخصم بالخصومة ليتولى هو مباشرة أعمالها بنفسه أو بوكيل عنه، بأن يعلن القاصر أو الولي الجديد بالدعوى لمتابعتها، فببلوغ القاصر سن الرشد أو بعزل الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو بوفاة أيا منهم تنقطع الخصومة على أن البلوغ أو العزم أو الوفاة لا يؤدي بذاته إلى انقطاع الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ أو العزل أو الوفاة من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أي زوال التمثيل القانوني(1).

ويشترط لكي تؤدي وفاة الخصم أو فقد أهليته إلى انقطاع الخصومة أن تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها (المادة 85 قانون الإجراءات المدنية الجزائرية)، وحسب المادة 84 من نفس القانون :"لا يترتب على وفاة أو تغير أهلية الخصوم إرجاء الفصل في الدعوى متى كانت القضية مهيأة للفصل فيها".(2)

الفرع الثاني: أثار الانقطاع

تتشابة أثار الانقطاع مع أثار وقف الخصومة وتتمثل فيما يلي:

1- تبقى الخصومة قائمة رغم توقف سيرها: بمعنى أن الإجراءات المتخذة سابقا تبقى منتجة لكامل آثارها.(1)

2- تبقى الخصومة راكدة رغم قيامها وكذلك وقف المواعيد الإجرائية وقد نصت المادة 252 من قانون المرافعات الليبي على انه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع ". فطبقا لهذه المادة تتمثل آثار انقطاع الخصومة في أثرين هما

الأثر الأول هو وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به بسبب الانقطاع دون الخصوم الآخرين الذين يتعين عليهم موالاة الإجراءات في مواعيدها المحددة، لأن انقطاع الخصومة شرع لمصلحة الخصم الذي قام به بسبب الانقطاع لحمايته حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة بغير علمه، فمواعيد المرافعات لا تسري في حق من لا يستطيع اتخاذ الأجراء والدفاع عن نفسه.

الأثر الثاني:هو بطلان جميع الإجراءات تتخذ أثناء انقطاع الخصومة، ذلك أنه أثناء فترة انقطاع الخصومة لا يجوز إتخاذ جميع حماية للخصم الذي قام به سبب الانقطاع واحتراما لحقوق الدفاع حتى لا يصدر الحكم في غفلة منه دون أن يتمكن من مراعاة مصالحه و الدفاع عنها؛ فإذا تم اتخاذ أي إجراء أثناء فترة الانقطاع فإن هذا الإجراء يكون باطلا، كذلك يكون باطلا الحكم الذي يصدر خلال هذه الفترة(1).

والبطلان الذي يلحق الإجراءات أو الأحكام التي تصدر أثناء فترة الانقطاع هو بطلان مقرر لمصلحة الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، فهو أو ما يقوم مقامه الذي يتمسك بهذا البطلان، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لان هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام.

الفرع الثالث: إعادة السير في الخصومة المنقطعة.

تستمر الخصومة منقطعة حتى يعود اتصالها ثانية بإعلان يطلق عليه عادة اسم " تعجيل" يوجه من الشخص الذي حل محل من قام به بسبب الانقطاع إلى الطرف الآخر، أو يعلنه هذا الطرف إليه، ذلك أن تعجيل الدعوى بعد انقطاعها قد يكون من مصلحة من حل محل من قام به سبب الانقطاع (الوارث، القائم مقام من تغيرت حالته أو تغيرت صفته)، كما قد يكون من مصلحة الخصوم الآخرين الذين لم يطرأ على حالتهم أو صفتهم تغيير(2).(1)

يعاد السير في الخصومة المنقطعة بمبادرة من الأشخاص الآتية:

  1. القاضي: خول المشرع للقاضي دور ايجابيا في إعادة السير في الخصومة المنقطعة، ويتبين ذلك فيما يلي:

فأمام المحكمة والمجلس القضائي، يتعين على القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم(3) (2أو تغير أهلية أن يكلف شفويا أو تبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27، كل ذي صفة لإعادة السير في الخصومة (المادة 85 قانون إجراءات جزائرية) أي الورثة إذا تعلق الأمر بالوفاة أو الوصي إذا تعلق الأمر بفقدان الأهلية، أو الموكل إذا تعلق الأمر بالوكيل.

وإذا تخلف من سبق تبليغهم عن متابعة السير في الخصومة في المدة المحددة، فإنه يصرف النظر عنهم المادة 87 قانون إجراءات مدية جزائري(4) .(3).

وأمام المحكمة العليا، يتولى المستشار المقرر، بعد إحاطته علما بإحدى حالتي الانقطاع، إرسال إنذار إلى الخصم الذي له مصلحة مباشرة ليقوم خلال شهر بتعجيل نظر الطعن بإجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر وعلى المحامي الجديد أن يبلغ تعيينه وأن يطلب إذا اقتضى الأمر مهلة يجري فيها اللازم (المادة 252/ 2 من ق.أ.م.ج)، وإذا لم ينتج الإنذار الأول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوما لتصحيح شكل الدعوى، ويذكر في كل إنذار أنه إذا لم يستجيب لما أمر به المستشار المقرر، فان الطعن سيطرح للفصل فيه في أقرب جلسة ممكنة للحكم، أما بقبول الطعن إذا كان الممتع عن الإجراء المطلوب هو الطاعن، أو باعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا ويكون ذلك حين يكون الممتنع عن اتخاذ إجراءات الخصومة هو المطعون ضده (المادة 253 من ق.أ.م.ج)(1).

نص المادة 253: " إذا لم ينتج الإنذار الأول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوما لتصحيح شكل الدعوى"، ويذكر له في إنذار أنه إذا تخلف عما أمر به العضو المقرر فإن الطعن أو سيطرح لنظره في اقرب جلسة ممكنة للحكم إما بعدم قبول الطعن أو باعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا.

  1. أحد الخصوم: يمكن لأي خصم يهمه التعجيل أن يتخذ إجراءات إعادة السير في الخصومة، وذلك طبعا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12 الخاصة برفع الدعوى (المادة 88 من ق.أ.م.ج).
  2. الغير المتدخل: تعتبر الخصومة مجددة بمجرد حضور من لهم الصفة في إعادة السير فيها في الجلسة المعينة للنظر فيها، ما عدا حالة التقرير صراحة بخلاف ذلك، مثل تصريح المتدخل بترك الخصومة.

ومراعاة لحقوق الدفاع يمنح القاضي مهلة كافية للخصم المتدخل كالوارث أو الزوج على قيد الحياة أو للمحامي قصد تمكينه من إبداء دفاعه في موضوع الدعوى، إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى (المادة 86 من ق.أ.م.ج)(2)

المبحث الثاني: العارضان المنهيان للخصومة

تنتهي إجراءات الخصومة وتزول آثارها جميعها دون أن تصل إلى غاياتها المتمثلة في صدور حكم فاصل في موضوعها سواء بإرادة المدعي، تر ك الخصومة أو بإهماله متابعتها (سقوط الخصومة) ويتمثل الفرق بين هاذين العارضين في كون إرادة الخصوم صريحة في الأول وضمنية في الثاني يمكن أنه لم تتجه أردتهما إلى تحقيقه(2).

المطلب الأول: ترك الخصومة

يقصد بترك الخصومة نزول المدعي عن الخصومة التي أنشأها وإعلان أرادته في إنهاء إجراءاتها دون صدور حكم في الموضوع فالمدعى هو الذي أقام الخصومة وتحمل نفقاتها وهو صاحب المصلحة الأولى في بقائها والحكم في موضوعها، ولكن قد يطرأ له بعد رفع الدعوى ما يجعل بله مصلحة في النزول عنها كما إذا تبين له بعد رفعا أنه رفعها قبل أن يعد لها أدلتها فيتركها ليجدد المطالب بها بعد أن يستكمل بأدلته فهذا خير له من السير فيها والحكم في موضوعها لرفضها فيمنع عليه التجديد بالمطالبة بحقه كذلك قد يرفع المدعى الدعوة أمام محكمة ثم يتبين بعد رفعها أنها غير مختصة وأن ما لها أن يحكم فيها بعدم الاختصاص فيتركها ليجددها أمام المحكمة المختصة أو إذا أراد إمهال خصمه.

فالترك لا يتصور إلا من المدعى والمدعي لا يلتزم بالمضي في الدعوة التي رفعها ولا تملك المحكمة مهما كانت مصلحة العدالة إلزامه بذلك وهذا أثر من آثار الصفة الخاصة بالدعوى الحديثة أو مظهر لسلطات إرادة الخصوم في مجال الخصومة، فالخصومة تبدأ بناءا على بإرادة المدعى ولدى يجيز له القانون أن ينهيها بإرادته. إن كان يحب موفقة المدعى عليه في بعض الحالات لأنه طرف في الخصومة.(1)

ويجوز كذلك للمتدخل أن يترك الخصومة، ويجوز الترك الجزئي لإجراء من الإجراءات ويجب أن يحصل الترك من شخص له أهلية التقاضي أي الأهلية الإجرائية وهي أهلية الأداء في المجال الجزائي وإذا صدر الترك من وكيل وجب أن يكون مفوضا تفويضا خاصا (المادة 87 المرافعات) وإذا ترتب على الترك سقوط الحق المتنازع عليه وجب أن يتوافر في الترك أهلية التصرف.

ويعتبر اترك على الرأي الراجح تصرف قانوني إجرائي بإرادة منفردة وهي إرادة المدعي، أما قبول المدعى عليه فهو تصرف قانوني آخر يختلف في مضمونه عن تصرف المدعى فالغرض منه ليس قبول تنازل المدعي عن مركزه في الخصومة وإنما مضمونه هو تنازل المدعى عليه عن مركزه الذاتي في الخصومة وعن حقه في التمسك في السير فيها ولكن القانون يجعله شرطا للترك أحيانا وفي هذه الحالة لا يبرم التصرف الأول، وهو الترك، ويصبح ملزما ومنتجا لأثاره إلا بالقبول أما قبل ذلك فيجوز للمدعي الرجوع فيه، وتكفي إرادة المدعي وحدهما في بعض الحالات دون حاجة إلى قبول المدعى عليه ويجوز الترك بالنسبة لكافة الدعاوى لأن النص الذي قرر الترك جاء بصيغة عامة غير مقيدة، فللمدعي الذي أقام الدعوى أمام المحكمة أن ينزل عن إجراءاتها قبل الحكم فيها طالما لم يتعلق الأمر بالدعوى حتى للغير، بل يجوز ترك الخصومة ولو تعلقت الدعوى بأمر من النظام العام نظرًا لأن إقامة هذه الدعاوى أمام المحاكم بإرادة المدعي لا تسلبه الحق في النزول عنها إذا رأى ذلك (3)، مع ملاحظة انه ليس للنيابة العامة أن تتنازل عن الدعاوى التي ترفعها إذا تعلقت بالنظام العام ,لأنها لا تطالب بحماية قانونية لها حتى تتنازل عن طلبها وإنما تطالب بالحماية القانونية للمجتمع، باعتبارها ممثلة وحريصة على مصالحه و يجوز ترك دعاوى المخاصمة، كما يجوز ترك دعاوى الرد، و يجوز كذلك ترك الدعاوى الإدارية بالإلغاء و يجوز ترك الخصومة أمام الاستئناف أو حي أمام النقض(1).

الفرع الأول: شروط ترك الخصومة

حسب المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية فإن " ترك الخصومة إدا كان يعتبر قيد أو شرط يجوز طلبه كتابة أو إبداءه في محضر يحرر لذلك، و يثبت ترك الخصومة بحكم".

فهل يفهم من هده المادة أن المشرع لم يشترط قبول المدعى عليه للترك ؟

إدا اعتبرنا أنه قد يكون من مصلحة المدعي عليه أن لا يقبل ترك الخصومة لتفادي البقاء تحت تهديد مستمر، إضافة إلى أنه قد تكون من مصلحة مواصلة الخصومة ليتمكن من تقديم طلبات مقابلة، يظهر أن تفسير المادة 97 على أنها يجيز ترك الخصومة حتى ولو رفض المدعى عليه الترك، تفسير خاطئ.

و في الحقيقة فإن المادة 97 تنص على الحالة التي يكون فيها الترك إلزاميا، فيقع دلك عندما يكون ترك الخصومة يغير قيد أو شرط وعندئذ يكون المدعى عليه ملزما بقوله. ففي هده الحالة لا يكون للمدعي عليه أي مصلحة لرفض الترك. و مع دلك حتى وإن كان ترك الخصومة يعتبر قيدا أو شرط، فقد تكون من مصلحة المدعى عليه أن تتواصل الخصومة. لدلك فإننا نميل إلى اشتراط قبول المدعى عليه للترك إلا في الحالات التي لا يكون للمدعى عليه مصلحة مشروعة في رفض ترك الخصومة، ففي هده الحالة رفضه تعسفا منه غي استعمال حقه(2).

موقفنا هذا يكون مدعما بنص المادة 262 من قانون الإجراءات المدنية المطبقة على ترك الخصومة أمام المحكمة العليا و التي تنص على أنه "لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إدا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت، إلا إدا قبل المطعون ضده هدا الترك صراحة أو ضمنيا قبل انقضاءه المهلة المحددة في هذا الخصوص" * ومن جهتنا أكدت المادة 261 أن للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده، أن دون اشتراط قبول الترك من طرف المطعون ضده.

وحسب المادة 97 المذكورة، فيجب أن يعلن المدعي عن إرادته بترك الخصومة إما كتابيا و إما شفويا بالجلسة وإثباتها بمحضر يحرر لذلك. وأما بالنسبة لقبول الترك من طرف المدعى عليه، وباعتبار أن قانون الإجراءات المدنية لم يتطرق إليه، فيمكن أن يتم بأي شكل وأما أمام المحكمة العليا فإن قبول ترك الطعن من طرف المطحون ضده يتم صراحة أو ضمنيا(1).

المادة 262 من ق إ م و التي تنص على " لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إدا كانت الخصومة في الطعن انعقدت إلا إدا قبل المطعون ضده هدا الترك صراحة أو ضمنيا قبل انقضاء المهلة المحددة في هدا النص ".

ويخضع ترك الخصومة في الاستثناء إلى نفس الشروط التي عرضتها المادة 148 من ق إ م والتي تنص على: (الأمر رقم 71-80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971):" إن طلب إدخال الغير في الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب أخر وكذلك طلب التدخل و استئناف السير بالدعوى و ترك الدعوى وغير دلك من الطلبات العارضة، تقدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 81 إلى 91 من 110 إلى 117 "*

الفرع الثاني : أثار الخوصصة :

قد ينصب الترك على إجراء من إجراءات الخوصصة، كالادعاء الفرعي بالتزويد أو طلب تعيين خبير أو انتقال المحكمة للمعاينة أو سماع الشهود، فيقتصر أثره على دلك الإجراء و تسير الخوصصة فيما عداه في طريقها، إلا إدا كان محل الترك هو المطالبة القضائية حيت يكون لهدا الترك أثرا على كامل إجراءات الخوصصة، و قد ينصب الترك على الخوصصة كلها، فتلغى جميع إجراءاتها.

و تكون الإجراءات المتخذة أمام كل درجة من درجات التقاضي وحده واحدة في شأن الترك، بحيث ينصب ترك الخوصصة في أي درجة على الإجراءات المتعلقة بعرض الدعوى على تلك الدرجة و حدها، و على هدا فإن ترك الخوصصة أمام المحكمة يلغى إجراءاها سند المطالبة القضائية، و لا يلمس بأصل الحق الذي يمكن أن يكون محلا لدعوى إجراءات جديدة وهو خلاف ترك الخصوصة أمام المجلس أو المحكمة العليا الذي يجعل الحكم المطعون فيه سليما كامل الآثار، بسبب اعتبار إثبات الترك بمثابة رفض الطعن ( المادة 263 /ق1) ويحكم على التارك بالمصاريف القضائية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك(1) المادة 225 ف3 تنص على أنه :" و في حالة ترك المصاريف على عاتق المتخلي عنها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك "

و إذا وقع ترك الخوصصة على مستوى المحكمة العليا و انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة المذكورة و أن تحكم تارك الخوصصة- فضلا عن ذلك – بغرامة مالية تتراوح مابين 100 إلى 1000 دج لصالح الخزينة العامة دون الإخلال بحق المطعون ضده في المطالبة بالتعويضات(1) (2) المادة 263 فقرة 2، وتنص على أنه (ويترتب عليه في جميع الأحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترقبها والمنصوص عليها في المادة 271).

المادة 271 من قانون الإجراءات المدنية تنص على (إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة:

  1. أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من 100 إلى 1000 دج لصالح الخزينة.
  2. أن تحكم على الطاعن أيضا بما يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.)(*)

المطلب الثاني: سقوط الخصومة

سقوط الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم يكن بسبب عدم قيام المدعي بنشاطه اللازم لسيرها(2) (1)مدة سنة سواء عن إهمال أو عمد(3)(2) أي أن الخصومة تلغى بقوة القانون وتلغي جميع الإجراءات التي تمت بسبب ركودها نتيجة إهمال الخصم أو امتناعه عن السير فيها مدة سنة دون انقطاع(4). (3).

فسقوط الخصومة هو نوع من زوال الخصومة بآثارها، زوالا إجرائيا بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعها عن متابعتها.

فالمدعي هو محرك النشاط القضائي فيقع عليه عبئ أثقل في تسيير الخصومة وموالاة إجراءاتها، فإن أهمل في القيام بهذا الواجب وجبت مجازاته وخبر جزاء في هذه الحالة هو رفض الحماية القضائية المطلوبة بإزالة إجراءات الخصومة التي تؤدي إلى تحقيق هذه الحماية(4). (2)

فسقوط الخصومة لا تقتصر فائدته على مجرد تخلص القضاء من القضايا الرائدة التي لا يواليها الخصوم حتى لا تتأبد الخصومات، فالمشرع لن يكون أحرس على بقاء خصومة لا يهتم بها صاحبها، وإنما هو أصلا يقع على المدعي الذي يمتنع أو يهمل في متابعة السير في دعواه(4) ويمكن القول أن سقوط الخصومة يرجع إلى تحقيق الصالح العام بإسقاط القضايا المهملة قدر الإمكان وعقاب الخصومة لإهمالهم(5) وبعض التشريعات تبني سقوط الخصومة على أن عدم سير المدعي في الخصومة إنما هو قرينة على تنازله عن الدعوة التي أقامها وعن إجراءاتها، وبعضها الآخر يبني السقوط على عقاب المدعي الذي يتعمد أو يهمل في القيام بالإجراءات المطلوبة منه، بينما البعض الثالث يبني السقوط على مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم القضايا وتتأثر العدالة بالتالي.(6)

ومبنى سقوط الخصومة في التشريع المصري هو اعتبار جزاء للمدعي ومن في حكمه.

أي عقاب المدعي لتعمده أو إهماله السير في الدعوة، والهدف منه رعاية المدعى عليه حتى لا يظل مهددا بدعوة قائمة أمام المحكمة منتجة لأثارها رغم عدم موالاة إجراءاتها، ولهذا فسقوط الخصومة وفقا لهذا الاتجاه يسري في مواجهة جميع الأشخاص ولو كانوا فاقدي الأهلية أو ناقصيها ( المادة 139 مرافعات) كما يسري سقوط الخصومة لذات السبب في حالة وفاة وفي الدعوة التي تقام من أشخاص القانون العام، لو كان الحق المطالب به من الحقوق التي لا يجوز التصرف فيها أو تلك التي لا تتقادم، أو كانت الخصومة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

ويتطبق نظام سقوط الخصومة على كل خصومة أمام أول درجة أو أما الاستئناف، وسواء كانت الخصومة حضورية أو غيابية، على إن قواعد سقوط الخصومة لا تطبق في الطعن بالنقض لأن سير الإجراءات في النقض لا يعتمد على نشاط الخصوم(3) (1)

ونتعرض لشروط السقوط، ثم للإجراء الذي يقطع مدة السقوط، وبعد ذلك للتمسك بشروط الخصومة والحكم به، وأخيرا لأثار السقوط.

الفرع الأول شروط سقوط الخصومة:

يشترط للحكم بسقوط الخصومة الشروط الآتية:

1- عدم السير في الدعوة: بفعل المدعي وامتناعا عن موالاة السير فيها. فإذا لم يكن عدم السي في الدعوة راجعا إلى فعل المدعي أو امتناعه عن موالاة السير، فلا تسقط الخصومة ولو استمر عدم السير فيها المدة القانونية كما إذا كان راجعا إلى قيام مانع مادي أو قانون وكان بفعل المدعي عليه ويترتب على ذلك إذا كان المانع حربا أو استحالة الانتقال بسبب الفيضان أو انقطاع المواصلات فلا تحسب مدة قيام والمانع ضمن المدة المسقطة للخصومة.

2- أن يستمر عدم السير في الدعوة مدة عامين: تبدأ كقاعدة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي اتخذ في الدعوى ويقطع هذه المدة المسقطة بالخصومة تعجيلها من جانب أحد الخصوم قبل مضي المدة فقيام أحد الخصوم بإعلان ورثة الخصم الأخر باستئناف الخصومة ولذلك يشترط في التعجيل الذي يترتب عليه هذا الأثر:

أ- أن يكون مستوفيا لشروط الصحة فإن كان باطلا فلا يترتب عليه هذا الأثر.

ب- أن يكون صادرا من احد الخصوم ومنحها للخصم الآخر فلا تقطع مدة السقوط التعديلات التي يقوم بها قلم الكتاب أحيانا لتعجيل القضايا الموقوفة.

ج- أن يكون الإجراء متعلقا بالخصومة المطلوب الحكم بسقوطها ومقصود به استئناف السير فيها لذلك لا يقطع المدة ما يتناوله الخصوم من مراسلات أو إنذارات أو تنبيهات.

طرق التمسك بالخصومة:

للتمسك بالخصومة طريقان:

طريق دفع: فإذا عجل المدعي بعد مضي عامين على عدم السير فيها كان للمدعي عليه أن يدفع بسقوط الخصومة.

يرفع دعوى بطلب الحكم بسقوط الخصومة وترفع هذه الدعوى بالإجراءات العادية لرفع سائر الدعاوى أما المحكمة التي رفعت إليها الدعوى المطلوب إسقاطها ولو كانت هذه المحكمة محكمة استثنائية(1) خصم الذي يجوز له التمسك بسقوط الخصومة: من المقر أن للمدعي عليه وحده إن يتمسك بسقوط الخصومة المادة 220 ق إ م. كذلك لأن سقوط الخصومة إنما يحصل في حالة عدم كذلك لأن سقوط الخصومة إنما يحصل في حالة عدم السير في الدعوة. عدم السير في الدعوة بفعل المدعي أو امتناعه تقيه معنىا لعقوبة له على إهماله ولهذا لا يجوز للمدعي أن يتمسك بسقوط الخصومة ذلك أنه لا يجوز له أن يستفيد من نظام قانوني الغرض منه مجازاته، لهذا فسقوط الخصومة إنما قرر لمصلحة المدعي وحده (2).

عدم تجزئة الخصومة بالنسبة للسقوط: إذا تعدد المدعي فهل يكفي أن يتقدم أحدهم بسقوط الخصومة بالنسبة لهم جميعا أم لا سري السقوط إلا بالنسبة للمدعي عليه وحده الذي طلب دون سائر المدعى عليهم لم يرد نص تشريعي في هذا الصدد من الشارع الفرنسي والجزائري وقرينة في مصر ولهذا ففي هذه المسألة رأيان:

الاتجاه الأول:

جرى فيه القضاء المصري في ظل القانون الملغى وقرينه في فرنسا ومقولته انه إذا تعدد المدعي عليهم فإن الخصومة فيما يتعلق بالسقوط لا تتجزأ ولو كان موضوع الدعوى يقبل التجزئة حتى لا تسقط الخصومة فيما يتعلق بالنسبة لبعض الخصوم وتبقى بالنسبة للبعض الآخر وقيل في تبرير ذلك أن الغرض من سقوط الخصومة ألا هو التخلص من الدعاوى التي طال عليها العهد أمام القضاء لا يتحقق إذا سقطت الخصومة بالنسبة للبعض وظلت قائمة بالنسبة للبعض الآخر.

ورتب القضاء على هذا الاتجاه نتيجتين:

1- إذا تعدد المدعى عليهم وتوافرت شروط التمسك بالسقوط أفاد منه الباقون.

2- إذا تعدد المدعون فقام أحدهم بإجراء قاطع لمدة سقوط الخصومة في أن يتمسك بسقوط الخصومة في مواجهة أي منهم.

الاتجاه الثاني:

ينتقد الشراع فكرة عدم التجزئة للخصومة ويبثون تقدمهم على أن الخصومة تقبل التجزئة بطبيعتها بدليل أنه إذا تعدد المدعون جاز ترك الخصومة من البعض فقط وأنه إذا تعدد المدعى عليهم، جاز تركها بالنسبة لبعض المدعى عليهم مع استمرارها بالنسبة للبعض الآخر.

الفرع الثاني آثار سقوط الخصومة:

تترتب عن سقوط الخصومة الآثار التالية:

أ- عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى، كما لو لم تكن الدعوة رفعت، وهذا يعني إلغاء جميع الإجراءات الحاصلة في الخصومة وآثارها، بحيث لا يمكن على أي حال الاستناد إلى أي إجراء من إجراءات الخصومة الساقطة والاحتجاج به (المادة 222) ومثال ذلك عدم الاستناد إلى إجراءات الدعوى التحقيق التي تمت في الدعوى، وكذا زوال جميع آثارها، ومن أهمها قطع التقادم المترتب عن المطالبة القضائية، والذي يعتبر من أخطر آثار السقوط،لأنه قد يؤدي إلى سقوط الدعوى ذاتها، على أن السقوط لا يؤثر على ما يكون قد صدر من أحكام قطعية في شق من الدعوى، لأنها تكون قد اكتسبت قوة الشيء المقتضى به.

ب- إذ كان الأصل ألا يؤدي الحكم بسقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى والحق الموضوعي (المادة222) فإنه يؤدي إلى سقوط الدعوى بطريق غير مباشر في حالتين.

1- إذا تم السقوط في مرحلة الاستئناف يكون الحكم المستأنف صحيحا، لأن السقوط يقتصر أثره على إزالة الإجراءات المتخذة أما المجلس القضائي،ليمس الاستئناف المقدم وجميع الأحكام التي عسى أنها صدرت إثره، ولا يمتد إلى الحكم المستأنف بل يجعله نهائيا (المادة 224)، وتنص على أنه:" إذا قضى بسقوط الخصومة في الاستئناف أصبح الحكم المستأنف نهائيا"

2- إذا سقط الحق محل النزاع بالتقادم، وهو أمر وارد نظرا لانقضاء الأمر القاطع للتقادم بأثر رجعي في حالة السقوط(1).

ج- الحكم على المدعي الأصلي بجميع مصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها المادة 223 والتي نصت على:" في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعي الأصلي بجميع مصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها".*

(1) د. ابراهيم أبوا النجا: قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 1998م، ص 428.

(2) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1990، ص 206.

(1) د. ابراهيم أبو النجا: قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، دار الجامعة للنشر، سنة 1998م، ص 428.

(2) أ. عمار بلغيت: الوجيز في الإجراءات المدنية، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة 2002، ص 71.

(1) قرار المحكمة العليا رقم 74451 الصادر بتاريخ 18/05/1991م، المجلة القضائية، 3/1993، ص 79، 85.

(3) (2) أ. عمارة بلغيت: الوجيز في الإجراءات المدنية، دار العلوم، سنة 2002، ص 71.

(1) أ. عمار بلغيت: الوجيز في الإجراءات المدنية، دار العلوم، سنة 2002، ص 71.

(2) محمد نصر الدين كامل: عوارض الخصومة، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1990م، ص 131.

(1) بوبشير محند أمقران: قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 2001، ص 257.

(2) د. إبراهيم أبو النجا: قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1998، ص 438، 439.

(1) د. إبراهيم أبو النجا: قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1998، ص 438، 439.

(2) أنور طلبة: موسوعة المرافعات المدنية والتجارية، الجزء2، منشأة المعارف الإسكندرية، سنة 1990م، ص 442، 443.

(1) أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1990، ص 253.

(2) بوبشير محند أمقران: قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 2001، ص 261.

(3) إبراهيم أبو النجا: قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 1998، ص435.

(1) محمد نصر الدين كامل: عوارض الخصومة، منشأة المعارف ، الإسكندرية، سنة 1990، ص 183.

(2) بوبشير محند أمقران: قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 2001، ص 262.

(3) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1990، ص 260.

(1) محمد إبراهيمي: الوجيز في الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2001، ص 107.

(2) إبراهيم أبو النجا: شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 1998، ص442.

(3) محمد نصر الدين كامل: عوارض الخصومة، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 1990، ص 184.

(1) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1990، ص 265.

(2) إبراهيم أبو النجا: شرح قانون المرافعات المدنية و التجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 1998، ص444.

(3) إبراهيم أبو النجا: المرجع نفسه، ص445.

(1) د. أحمد هندي: قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 1990، ص 269.

(2) محمد إبراهيمي: الوجيز في الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2001، ص 108.

(1)إبراهيم أبو النجا: شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 1998م، ص 448.

(1 ) (2) محمد نصر الدين كامل: عوارض الخصومة، منشأة المعارف بالإسكندرية، سنة 1990.

(2) (3)قرار المحكمة العليا رقم 73514 الصادر بتاريخ 12/06/1991، المجلة القضائية 1 سنة 1993، ص 32،34.

(3) (4) بوبشير محند أمقران: قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 2001

(1) بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 2001، ص 267.

(2) بوبشير محند أمقران، نفس المرجع، ص 267.

(2) (1) بوبشير محند أمقران: قانون إجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية سنة2001، ص 268.

(1) (2) أحمد هندي: قانون المرافعات التجارية والمدنية، ديوان المطبوعات الجامعية 2001، ص 335.

(3) (1) أمينة النمر الدعوة وإجراءاتها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص 466، 467.

(1) (2)أحمد هندي المرافعات –دار الجامعة الجديدة للنشر ح2/سنة 1995 ص 338

(2) محمد إبراهيمي – الوجيز في الإجراءات المدنية- ديوان المطبوعات الجامعية سنة 2001 ج2 ص 115

* قانون الإجراءات المدنية.

(1) محمد إبراهيمي – الوجيز في الإجراءات المدنية- ديوان المطبوعات الجامعية . سنة 2001 ح2/ص115-116

* قانون الإجراءات المدنية.

(1) بوبشير أمحمد أمقران، قانون الإجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2001، ص: 270-271 .

(2) (1) بوبشير أمحمد أمقران، نفس المرجع، نفس الصفحة.

(*) قانون الإجراءات المدنية.

(1) (2) العشماوي محمد / قواعد المرافعات – المطبعة النموذجية- 1958 - ص 397 .

(2) (3) النمر أمينة مصطفى / الدعوى وإجراءاتها /منشأة المعارف /1990 .

(3) (4) محمد نصر الدين كامل – عوارض الخصومة- منشأة المعارف الإسكندرية 1995 – ص 598.

(4) (5) أحمد هندي – قانون المرافعات المدنية والتجارية –دار الجامعة الجديدة للنشر – 1995 – ص 292.

(5) مرجع سابق ص 293.

(6) أبو الوفاء أحمد / المرافعات المدنية والتجارية – دار المعارف- القاهرة – 1965 ص 619.

(1) (3)أحمد هندي – قانون المرافعات المدنية والتجارية- دار الجامعة الجديدة للناشر – 1959 ص 293.

(1) عمارة بلغيت – الوجيز في الاجراءاتالمدنية- دار العلوم للنشر، 2003 – ص 279 وما بعدها .

(2)

(1) بوبشير محند أمقران – قانون الإجراءات المدنية- ديوان المطبوعات الجامعية، سنة 2001 ، ص 276 ،277.

* قانون الإجراءات المدنية .

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :