Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

وزارة العدل

المدرسة العليا للقضاء

- من إعداد الطالب القاضي :

نعمان عبد القادر

2007/ 2010

الخطــــــة

الفصل الأول : ضابط الحالة المدنية صلاحياته و مسؤولياته .

المبحث الأول : مفهوم ضابط الحالة المدنية .

المطلب الأول : تعريف ضابط الحالة المدنية .

المطلب الثاني : صفة ضابط الحالة المدنية .

المطلب الثالث : ضابط الحالة المدنية بالتفويض .

المبحث الثاني : صلاحيات ضابط الحالة المدنية .

المطلب الأول : تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيلها .

المطلب الثاني : إبرام سندات الزواج .

المطلب الثالث : مسك سجلات الحالة المدنية و السهر على حفظها .

المبحث الثالث : مسؤولية ضابط الحالة المدنية .

المطلب الأول : المسؤولية المدنية .

المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية .

المطلب الثالث : المسؤولية الإدارية .

الفصل الثاني : سجلات و وثائق الحالة المدنية .

المبحث الأول : سجلات الحالة المدنية .

المطلب الأول : فتح و غلق سجلات الحالة المدنية و مسكها .

المطلب الثاني : حفظ سجلات الحالة المدنية و الإطلاع عليها .

المطلب الثالث : الطبيعة القانونية لسجلات الحالة المدنية و القوة الثبوتية لها.

المبحث الثاني : وثائق الحالة المدنية .

المطلب الأول : الوثائق الخاصة بعقود الميلاد ، الزواج و الوفاة .

المطلب الثاني : الوثائق الأخرى .

المطلب الثالث : الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية .

المبحث الثالث : إعادة إنشاء و تصحيح سجلات و وثائق الحالة المدنية .

المطلب الأول : التلف الجزئي و الكلي لسجلات الحالة المدنية .

المطلب الثاني : التصحيح الإداري و القضائي لوثائق الحالة المدنية .

المطلب الثالث : تسجيل و إلغاء وثائق الحالة المدنية .

الفصل الثالث : وثائق الحالة المدنية .

المبحث الأول : عقد الميلاد .

المطلب الأول : مهلة التصريح بالميلاد و الأشخاص المكلفون بها .

المطلب الثاني : بيانات عقد الميلاد .

المطلب الثالث : الولادة في الظروف الخاصة .

المبحث الثاني : عقد الزواج .

المطلب الأول : القوة الثبوتية لعقد الزواج .

المطلب الثاني : بيانات عقد الزواج .

المطلب الثالث : الوثائق المطلوب تقديمها في عقد الزواج .

المبحث الثالث : عقد الوفاة .

المطلب الأول : مهلة التصريح بالوفاة و الأشخاص المكلفون بها .

المطلب الثاني : بيانات عقد الوفاة .

المطلب الثالث : الدفن و الجنائز .

الخاتمة .

مقدمة :

في القديم كان الناس يولدون و ينسبون إلى آبائهم و قبائلهم و يتزوجون وفق مراسيم دينية أو طقوس بدائية ثم يموتون و يذهبون بدون أن ينشأ عن ميلادهم ، زواجهم و وفاتهم أي مشكلة عائلية أو إجتماعية لأن الحياة كانت بسيطة لا تتطلب أي تخطيط أو تنظيم أو إحصاء .

غير أن التطور الإقتصادي و الاجتماعي السريع للمجتمعات الإوروبية و ما رافقه من تطور حضاري و سياسي و ما نتج عنه من مشاكل عائلية ، إجتماعية و سياسية مثل : الجنسية ، الموطن ، الأهلية و النسب دفع بهذه المجتمعات إلى التفكير في إيجاد حلول جدية لهذه المشاكل ووضع قواعد لتنظيم كل ما يتصل بحياة الإنسان و زواجه ووفاته وكل ما يتعلق بإسمه ، لقبه العائلي وموطنه و التي إصطلح على تسميتها بالحالة المدنية للشخص والتي تبدأ بميلاد الإنسان و تنتهي بوفاته .

وكانت البدايات الأولى لنظام الحالة المدنية بالمفهوم الحديث بفرنسا زمن الملك فرانسوا الأول الذي أصدر أمرا ملكيا سنة 1539 إلى رجال الكنيسة LES CURES أمر فيه بوجوب مسك سجل على مستوى الكنيسة تسجل فيه المواليد بعد تعميدهم وكذا سجل أخر لتسجيل الوفيات و بعد وصول الملك هنري الثالث عام 1579 قام بتعميم هذه العملية بأمره رجال الكنيسة بمسك سجل خاص بالزواج بإلاضافة إلى سجلات المواليد و الوفيات .

بيد أن البدايات الحقيقية لنظام الحالة المدنية وضعت ما بين 1667 إلى 1736 حيث تقرر أن تتم عملية مسك السجلات في نسختين أصليتين وتم تحديد البيانات الواجب إدراجها في مختلف العقود و بقيت إلى هذا التاريخ من مهام رجال الدين إلى غاية 20/09/1792 حيث تم تحويل مهمة قيد و تسجيل ومسك سجلات الميلاد و الوفاة و الزواج إلى حكام الأقاليم LES MAIRES أو السلطات المدنية التابعة للدولة بعد الثورة الفرنسية و فصل الدين عن الدولة .

أما في الجزائر فقد ظهر نظام الحالة المدنية الساري المفعول حاليا على يد السلطات الإستعمارية الفرنسية بموجب القانون المؤرخ في 23/03/1882 المتضمن خلق نظام حالة مدنية لأهالي الجزائر ، و الذي عمل على خلق لقب عائلي للعائلات الجزائرية لتمييز أفرادها و عائلاتها عن بعضها البعض و تحديد طريقة و كيفية تسجيل الوضعيات المتعلقة بحالة الجزائريين إلا أن القانون لم يطبق في كامل البلاد وإنما إقتصر على الجهات التي تركزت فيها المصالح الإستعمارية وهي المناطق الشمالية أما المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة للحكم العسكري فقد ظلت محرومة من هذا التنظيم و بقيت خاضعة للأعراف السائدة هناك و قد ظل هذا القانون مطبقا إلى أن ألغي سنة 1966 بمقتضى الأمر 66-307 الصادر في 14/10/1966 و المتضمن شروط تأسيس الحالة المدنية في المناطق التي لم تؤسس فيها بعد .

كما ظلت النصوص الأخرى المكملة و المعدلة له سارية المفعول إلى أن ألغيت جميعها عام 1970 بمقتضى الأمر 70- 20 الصادر في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في 01/07/1972 و بعد ذلك صدرت مجموعة نصوص لاحقة أتمت ما كان ناقصا و عدلت ما وجب تعديله وبينت الحلول لبعض الإشكاليات لتشكل مجتمعة نظام الحالة المدنية في الجزائر.

وبالرغم من الإيجابيات التي تضمنها قانون الحالة المدنية فإن الواقع و الممارسة الإجتماعية و العملية بعد تطبيقه أبرزت العديد من الصعوبات و الإشكاليات بسبب النقائص و العيوب التي تضمنتها النصوص القانونية و التنظيمية المشكلة له فمن حيث الموضوع فقد إتضح وجود نقص من جهة و زيادة في بعض المسائل التي لا يمكن تطبيقها لعدم إنسجامها مع الواقع و تناقضها فيما بينها ، وكذلك وجود تعارض بين النصوص و الأخطاء العديدة من الناحية الشكلية كما أن قانون الحالة المدنية يعتبر قانون خاص بالنسبة للقانون المدني و أحد فروعه بإعتباره الشريعة العامة للقوانين إلا أنه صدر قبل القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر 75-58 المؤرخ في 13/05/1975 .

كما أن عدة مواد من قانون الحالة المدنية نصت على أن كيفية تطبيقها يتم تحديدها بموجب مرسوم إلا أن هذه المراسيم لم تصدر إلى يومنا هذا مما يجعل تطبيق هذه المواد غامض على ضباط الحالة المدنية .

ولهذا ارتأينا أنه من الضروري و المحتم تسليط الضوء على كل هاته النقائص و العيوب و إبرازها ، للتمكن في النهاية من محاولة إيجاد حلول موضوعية لتحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة من نظام الحالة المدنية لمسايرة التطورات الاجتماعية و توحيد أحكام قانون الحالة المدنية مع باقي القوانين المتصلة به خاصة القانون المدني و قانون الأسرة و قانون العقوبات خاصة بعد التعديلات التي مست هذه القوانين من جهة وكذا قانوني البلدية و الولاية من جهة أخرى .

وقد إعتمدت في دراسة هذا الموضوع على الخطة المبينة أعلاه و التي تناولنا خلالها دراسة المكلف بالقيام بمهام الحالة المدنية من خلال تسليط الضوء على ضابط الحالة المدنية ، ثم دراسة سجلات الحالة المدنية و كيفية مسكها و تجديدها و المحافظة عليها و أخيرا تسليط الضوء على وثائق الحالة المدنية مع تدعيم البحث ببعض الأحكام و النماذج الضرورية لنتمكن في الأخير من الإجابة على الإشكالات التالية :

- من يملك صفة ضابط الحالة المدنية و ما هي صلاحياته و مسؤولياته ؟

- ما هي سجلات الحالة المدنية و كيف تمسك و تجديد و تحفظ الوثائق التي تتضمنها ؟

- ما هي القواعد التي تنظم عقود الحالة المدنية ؟

الفصل الأول : ضابط الحالة المدنية صلاحياته و مسؤولياته .

يعتبر ضابط الحالة المدنية أهم حلقة في نظام الحالة المدنية بإعتباره المسؤول الأول عنها من خلال الصلاحيات المخولة له بموجب القانون و يظل مفهوم ضابط الحالة المدنية غامض في ظل حداثة نظام الحالة المدنية مما يجعل توضيح هذا المفهوم ضروري من خلال تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفة و إبراز الصلاحيات التي خولها له القانون و المسؤليات التي يتحملها أثاء القيام بمهامه و هو ما سنتناوله في هذا الفصل بدراسة ثلاث مباحث أساسية و هي :

المبحث الأول : مفهوم ضابط الحالة المدنية .

المبحث الثاني : صلاحيات ضابط الحالة المدنية .

المبحث الثالث : مسؤوليات ضابط الحالة المدنية .

المبحث الأول : مفهوم ضابط الحالة المدنية .

لم يعرف القانون و لا الفقه ضابط الحالة المدنية و إن كان المشرع قد بين الأشخاص الذين لهم صفة ضابط الحالة المدنية كما حدد الأشخاص و الأليات التي يتم من خلالها تفويض مهام ضابط الحالة المدنية ، ففي مبحثنا هذا سنحاول ضبط مفهوم ضابط الحالة المدنية لتمييزه عن غيره من الضباط و الموظفين الذين يتدخلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مجال الحالة المدنية وهو سنتناوله من خلال المطالب الثلاث الأتية :

المطلب الأول : تعريف ضابط الحالة المدنية .

المطلب الثاني : صفة ضابط الحالة المدنية .

المطلب الثالث : ضابط الحالة المدنية بالتفويض .

المطلب الأول : تعريف ضابط الحالة المدنية .

لم يعرف قانون الحالة المدنية [1] ضابط الحالة المدنية رغم أنه حدد ضابط الحالة المدنية الأشخاص و الموظفين الذين يتمتعون بصفة ضابط الحالة المدنية و للتمكن من إعطاء تعريف لضابط الحالة المدنية و الذي يكتسي أهمية كبيرة لتميزه عن بقية الضباط الآخرين كضباط الشرطة القضائية و ضباط الشرطة الإدارية و الموظفين المتدخلين في مجال الحالة المدنية وجب علينا تجزئة مصطلح ضابط الحالة المدنية المركب إلى مصطلحين " ضابط " و " الحالة المدنية " .

فنبدأ بتعريف مصطلح " ضابط " L'officier الذي عرف عند العرب بمعنى القائد و القوي و الحاكم و هي مفردات لا تفي بالغرض المقصود أما باللغة الفرنسية فعرف بمعنى من يملك تكليف مطلق .

[2]Ce qui possede une charge en titre d'office

ويعتبر هذا التعريف جامع و مانع و الأقرب إلى المعنى المنشود في قانون الحالة المدنية .

أما مصطلح " الحالة المدنية " فلا بد من الرجوع إلى أصل إكتشاف و نشأة الشيء للوصول إلى المعنى الحقيقي المراد و هو مصطلح حديث لم يعرف عند العرب و إن اهتموا بدراسة الأنساب و جعلوا لها المصنفات و هي أحد مجلات الحالة المدنية بمعناها الحديث و قد عرفت الحالة المدنية عند الفرنسيين ثم إنتشرت إلى الأمم الأخرى و تم تعريفها بأنها مجموع الحقوق الخاصة لكل فرد من بينها حقوقه المحددة لوضعه في المجتمع و الأسرة ككونه راشدا أو قاصرا ، أبا أو ابنا ، زوجا أو أرملا ... إلخ وتكون في مجموعها مشتملات للحالة المدنية للأشخاص ، فالأشخاص المعهود لهم بمتابعة حالة الموطنين و تقييدها من طرف الدولة لأن حالة الشخص هي التي تحدد الحقوق التي يمكنه إكتسبها .

المطلب الثاني : صفة ضابط الحالة المدنية .

بالرجوع إلى نص المادة الأولى من قانون الحالة المدنية [3] نجده يضفي صفة ضابط الحالة المدنية على أشخاص معينين و يسند إليهم و حدهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تحرير عقود الزواج و تسجلها في سجلات خاصة و هؤلاء الأشخاص هم :

- رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه .

- رؤساء البعثاث الدبلوماسية و المراكز القنصلية .

فرئيس المجلس الشعبي البلدي إذن يعتبر ضابط الحالة المدنية قانونا بمجرد نجاحه في الإنتخاب و تنصيبه في عمله الجديد و كذلك الحالة لنوابه فيكفي أن يفوزوا وينصبوا حتى يتمتعوا بصفة ضابط الحالة المدنية و يصبح من إختصاصهم القيام بمهام ضابط الحالة المدنية .

أما رؤساء البعثاث الدبلوماسية و المراكز القنصلية فيحملون صفة ضابط الحالة المدنية ، بمجرد صدور قرار تعينهم و تسلمهم للمهام من الرؤساء السابقين ، غير أن ما يلفت للإنتباه أن المادة الأولى لم تحدد متى و لا كيف يستطيع نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ممارسة مهام ضباط الحالة المدنية ، وهم يشتركون في صفة واحدة بالتساوي ، مما يحملنا على الإعتقاد بأنه لا يجوز للنواب ممارسة هذه المهام إلا في حالة غياب الرئيس أو حالة وجود مانع يمنعه من القيام بهذه الوظيفة ، أو في حالة تنازل رئيس المجلس الشعبي البلدي عن حقه في الأسبقية إلى أحد نوابه بقصد التفرغ إلى أعمال أخرى ، وفي هذه الحالة ينبغي أن يشار إلى صفة نائب الرئيس لكل وثيقة من الوثائق التي يوقعها و ذلك تفاديا لما قد يحصل من أخطاء و ما ينتج عن ذلك من مسؤوليات .

وبالنظر إلى قدم قانون الحالة المدنية قد جاءت عدة إقتراحات خاصة فيما يتعلق بصفة ضابط الحالة المدنية و من بينها :

– إعطاء صفة ضابط الحالة المدنية للأمين العام للبلدية ، نظرا للظروف السياسية و المشاكل اليومية التي تواجه البلدية الجزائرية زيادة على المسؤوليات الواسعة التي وضعها التنظيم البلدي الجديد على كاهل البلدية جعلت من المستحيل عمليا على رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه أن يباشروا بأنفسهم ممارسة مهام ضابط الحالة المدنية خصوصا و أن بعضهم لا يحسن الكتابة و لا القرأة مما جعل القانون يمنح لرئيس المجلس الشعبي البلدي وحده دون نوابه أن يفوض المهام المنوطة به كضابط للحالة المدنية إلى أي موظف يختاره من بين الموظفين التابعين للبلدية .

وما يبرهن على أن اقتراح إسناد مهام ضابط الحالة المدنية للأمين العام للبلدية أخذ بمأخذ الجد في نية المشرع الجزائري هو المشروع التمهيدي لقانون البلدية [4] والذي يكلف الأمين العام للبلدية بتنظيم و تسيير مصلحة الحالة المدنية و الحماية و الحفاظ على كل العقود الخاصة بها وهو ما نصت عليه المادة 93 منه .

وأكثر من ذلك جاءت و أعطت المادة 94 من نفس المشروع للآمين العام للبلدية صفة ضابط الحالة المدنية بنصها : " للأمين العام للبلدية صفة ضابط الحالة المدنية ، بهذه الصفة يقوم بكل إجراء يتعلق بالحالة المدنية طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول مع مراعاة أحكام المادة 73 أعلاه " .

وبالرجوع إلى المادة 73 من نفس المشروع التي أحالت إليها المادة السابقة و التي تتعلق بصلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وحده دون نوابه مع تكليف خاص بإبرام عقود الزواج ، دون الإشارة إلى إستقبال التصريحات بالمواليد و الوفيات.

ويمكننا أن نستنتج من خلال المادة 95 من نفس المشروع أنها من إختصاص الأمين العام للبلدية لأنه لا يعقل أن يفوض الأمين العام للبلدي تحت مسؤوليته موظف بلديا لإستقبال التصريحات بالولادات و الوفيات إلا إذا كان هو المكلف شخصيا بهذه العملية .

ومن ثمة فإن نية المشرع ترسيم صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي و إقصاء نوابه من هذه الصفة مع إختصاصه بإبرام عقود الزواج دون غيرها و ترك صلاحية تلقي التصريحات بالمواليد و الوفيات للأمين العام للبلدية الذي ستصبح له صفة ضابط الحالة المدينة بعد تبني أفكار مشروع قانون البلدية الجديد و المصادقة عليه و بذلك فإن صفة ضابط الحالة المدنية قد حسم أمرها من حيث من يملكها (رئيس المجلس الشعبي البلدي و الأمين العام للبلدية ) مع إختصاص كل واحد منهما بعقود معينة .

ونحن نؤيد ما جاء به مشروع قانون البلدية الجديد لأن من خلاله نتجنب كل جدل أو نزاع قد يحصل بين نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي لإشراكهم في صفة واحدة من جهة ونؤكد على إنفراد صفة ضابط الحالة المدنية وفقا لتص المادة 05 من قانون الحالة المدنية [5] .

والسؤال المطروح لماذا كلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بإبرام عقود الزواج دون غيرها من عقود الولادات و الوفيات ؟ .

وبالإجابة على هذا السؤال قد نتعرف علي مغزى ترك عقود الزواج للرئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال عدة عوامل هي :

- تقليل الضغط على رئيس المجلس البلدي لأن عقود الزواج في العادة موسمية و ليست يومية مما يتيح له تسيير الأمور الأخرى المكلف بها ، مع إمكانية تكليفه لموظف بلدي للقيام بذلك .

- تجنب الروتين الذي قد ينجم عن تكليفه بالولادات و الوفيات التي قد تكون يومية .

- أهمية عقود الزواج و آثارها ( نفقة – طلاق – ميراث ) و كثرة المنازعات حولها مما يفضل أن تستند إلى من يملك القدرة على تحمل تبعات هذه العقود .

- لإمتلاك عقود الزواج صفة المرسلات ( عن طريق المحكمة أو الموثق ) التي تعتبر إدارية محضة يسهل على رئيس المجلس الشعبي البلدي التعامل معها كإدارة و تسجيلها في موعدها ، من خلال إستعماله لصلاحياته كضابط للشرطة القضائية التي يمارسها تحت رقابة وكيل الجمهورية .

و هناك سؤال آخر لابد من الإجابة عنه لإزالة الغموض هو هل يمكن القول أن الموثق يمتلك صفة ضابط الحالة المدنية بإبرامه لعقود الزواج ؟ .

- صحيح أن القانون خول للموثق إبرام عقود الزواج و هي نفس المهام التي يقوم بها ضابط الحالة المدنية ، لكن لا يمكن إعطاء صفة ضابط الحالة المدنية للموثق لمجرد إبرامه لعقود الزواج فقط لأن ضابط الحالة المدنية مكلف أكثر من ذلك بكثير من أي ضابط الحالة المدنية و الموثق مشتركان في إبرام عقد واحد و هو الزواج دون غيره من العقود .

لكن ما تجدر الإشارة إليه أن الإقتراح الجديد يعطي صفة ضابط الحالة المدنية لرئيس المجلس الشعبي البلدي في حدود عقود الزواج فقط أي نفس الحدود التي رسمها القانون للموثق .

وهي العبرة من نية المشرع في تكليف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعقود الزواج و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية و هو ما لا يستطيع الموثق فعله .

فالموثق ضابط عمومي خول له القانون إبرام عقود الزواج لتسجيلها في سجلات الحالة المدنية فلا يمكنه بذلك أن يكون ضابط للحالة المدنية .

أما ضابط الحالة المدنية فلهم الأهلية في القيام بمهامهم في نطاق دوائرهم فقط طبقا للمادة 4 من قانون الحالة المدنية .

و في الأخير يمكننا القول أن صفة ضابط الحالة المدنية في رأينا يجب أن يملكها كل من :

- رئيس المجلس الشعبي البلدي بمجرد إنتخابه رئيسا وتسلمه لمهامه مع تكليفه بعقود الزواج .

- الأمين العام للبلدية بمجرد تعينه سواء بمرسوم تنفيذي أو بقرار من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أو بقرار من الوالي حسب عدد سكان كل بلدية [6] .

و إقتسام صفة ضابط الحالة المدنية بينهما و تحديد مهام كل واحد منهما نكون قد ضمنا ديمومة العمل و إستمراريته من جهة مع تجنب كل النزاعات و المشاكل التي قد تنتج من جهة أخرى .

- أما في الخارج فهم رؤساء البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية ، مع إمكانية تفويض كل واحد منهم لموظف تحث مسؤليتهم .

المطلب الثالث : ضابط الحالة المدنية بالتفويض .

نظرا لكثرة مسؤوليات رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و التي جعلت من المستحيل عمليا عليهم أن يباشروا بأنفسهم مهام ضابط الحالة المدنية ، مما جعل القانون يجيز لرئيس المجلس الشعبي البلدي و حده دون نوابها أن يفوض بعض المهام المنوطة به كضابط للحالة المدنية إلى أي موظف يختاره من بين الموظفين التابعين لبلدية القائمين بوظائف دائمة و البالغين من العمر 21 سنة على الأقل ، وذلك لتلقي التصريحات بالولادات و الوافيات و تسجيل و قيد جميع الوثائق و الأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية على أن يكون ذلك تحت رعايتهم و مسؤليتهم ، بشرط أن ترسل نسخة من قرار التفويض بالمهام إلى الوالي [7] ونسخة أخرى إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التي توجد البلدية بدائرة إختصاصه ، كما يمكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية القيام بتفويض نائب ليقوم بمهامهم بشرط أن ترسل نسخ من التفويض إلى وزير الخارجية .

هذا وإذا كان قانون الحالة المدنية قد أجاز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض أحد الموظفين للقيام بمهام ضابط الحالة المدنية وفقا لهذا الشرط فإن القانون البلدي [8] قد أجاز هو الأخر في المادتين 126 و 137 منه للهيئة التنفيذية للبلدية عندما يتعذر الإتصال بين مراكز البلدية أو أي فرع من فروعها لبعد المسافة أو لأي سبب آخر أن تعيين مندوبا خاصا من بين النواب البلديين الذين يقومون في ذلك الفرع بمهمة ضابط الحالة المدنية و ذلك بعد الموافقة المسبقة للوالي .

إن الإقصاء الجزئي لنواب رئيس المجلس الشعبي البلدي سيكون محل إقصاء كلي من مهام ضابط الحالة المدنية بتطبيق إقتراح الأمين العام السالف الذكر و هو الذي سيكون من صلاحياته تفويض موظف ينوب عنه تحت مسؤوليته كما تنص علي ذلك المادة 95 من المشروع السالف الذكر ، مع إتباع نفس الإجراءات بإرسال نسخة تنفيذية من قرار التفويض إلى الوالي و أخرى إلى النائب العام المختصين إقليميا .

و بخصوص قرارات التفويض بمهام ضابط الحالة المدنية ينبغي إتباع الإجراءات التالية :

1 – كل تغيير أو تعديل لمهام الأعوان المفوضون بمهام ضابط الحالة المدنية يجب أن يتبع حتما بإلغاءات في قرارات التفويض للذين شملهم قرار التغيير أو التعديل .

2 – إرسال قرارات التغيير أو التعديل للولاية ( مديرية التنظيم و الشؤون العامة ) للمصادقة عليها و تبلغ للنائب العام بإرسال نسخة منها .

3 – يبدأ سريان مفعول القرار بعد مصادقة الولاية عليه .

4 – التذكير بدور و مهام و صلاحيات المفوضين بمهام ضابط الحالة المدنية و المكلفين بإمضاء وثائقها بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم و العقوبات المقررة عند كل تغيير أو تقصير أو مخالفة لأحكام قانون الحالة المدنية .

5 – منح قرارات التفويض بالإمضاء لمهام ضباط الحالة المدنية يجب أن يراعي فيها عدة مقاييس كالثقة ، المستوي الثقافي ، العلمي و الإحساس بالمسؤولية مع وجود أسباب معقولة و مقبولة عند الإلغاء لكي لا تصبح هذه العملية عشوائية و دون سبب .

المبحث الثاني : صلاحيات ضابط الحالة المدنية .

إن ضباط الحالة المدنية يمارسون في إطار وظيفتهم إختصاصين أحدهما نوعي و الأخر إقليمي أو محلي بالمهام التالية :

01 – تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك .

02 – تلقي التصريحات بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك .

03 – إبرام عقود الزواج و تحريرها و تسجيلها .

04 – إستلام شهادات الإعفاء من سن الزواج بالنسبة للقاصرين و شهادات الأذن بالزواج للعسكريين .

05 – مسك سجلات الحالة المدنية بحيث :

* يقيد فيها كل البيانات الهامشية .

* يقيد فيها منطوق الأحكام القضائية .

06 – السهر على حفظ ورعاية السجلات المستعملة و السجلات المودعة في محفوظات البلدية وذلك طبقا للمادة 03 من قانون الحالة المدنية المتضمنة مهام و إختصاصات ضابط الحالة المدنية و هذه الصلاحيات محددة على سبيل الحصر لا على سبيل المثال .

و سنتتاول هذه الصلاحيات من خلال ثلاث مطالب على التوالي و هي :

المطلب الأول : تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيلها .

المطلب الثاني : إبرام و تسجيل عقود الزواج .

المطلب الثالث : مسك سجلات الحالة المدنية و السهر على حفظها .

المطلب الأول : تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيلها .

تنص المادة 03 من قانون الحالة المدنية على مايلي : " يكلف ضابط الحالة المدنية بما يلي :

01 – مشاهدة الولادات و تحرير العقود بها .

02 – مشاهدة الوفيات و تحرير العقود بها ...." .

و تتضمن هذه العبارات من قانون الحالة المدنية أخطاء لغوية و موضوعية و هي :

– مصطلح عقد : لا ينطبق على كل عقود الحالة المدنية لأن العقد ينشأ بإرادة طرفين إلا أن حالة الوفاة و الميلاد لا توجد فيها إرادة طرفين عكس الزواج الذي أنشأ بإرادة الطرفين وفقا لنص المادة 09 من قانون الأسرة [9] لكن لتوحيد مصطلحات الحالة المدنية من الأفضل و الأصح تعويض مصطلح عقد بمصطلح شهادة بالنسبة لكل وثائق و سجلات الحالة المدنية سواء المتعلقة بالميلاد ، الزواج أو الوفاة لما يحمله من دلالات تعبر عن الحالة المدنية .

– مصطلح مشاهدة : أن المهمة التي يقوم بها ضباط الحالة المدنية ميدانيا لا تتماشى مع تعبير مشاهدة فهو إذن مدلول خاطئ و كان من الأجدر على المشرع قبل أن يحدد هذا المصطلح الإطلاع على حقيقة العمل و نقترح تعويض مصطلح مشاهدة بعبارة تلقى التصريحات لأنها تعبر عن حقيقة عمل ضابط الحالة المدنية فلا يعقل أن يتنقل ضابط الحالة المدنية إلى المستشفى مكان الولادة أو المنزل كلما حدثت ولادة أو وفاة و يشاهدها بنفسه .

– تحريرها : إن ضابط الحالة المدنية يقوم بتلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و يحررها في سجلات معدة لذلك غير أن لفظ التحرير لا ينطبق في مدلوله العام على ما يقوم به ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتسجيل التصريحات في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك فمن الأفضل تعويض لفظ تحرير بلفظ تسجيل .

وخلاصة لما سبق ذكره نقترح أن تكون صيغة المادة 03 السابقة الذكر كمايلي :

01 – تلقي التصريح بالولادات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك .

02 – تلقي التصريحات بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك .

المطلب الثاني : إبرام و تسجيل عقود الزواج .

بالإضافة إلى المهام السابقة الذكر نجد أن المشرع كلف ضابط الحالة المدنية بمهام أخرى خاصة بالزواج و هي كما ورد ذكرها في المادة 3 من قانون الحالة المدنية كما يلي :

"...01 – تحرير عقود الزواج .

02 – قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود و القضاة معا..." .

ففي تحرير عقود الزواج فإن ضابط الحالة المدنية ، يقوم بتحرير نوعين من العقود :

أولها عقود الزواج المبرمة أمامه في مقر البلدية و التي تسجل فورا في سجلات المعدة لذلك و الثانية عقود الزواج المبرمة أمام الموثق أو المثبتة بحكم قضائي بعد إرسالها من الموثق أو من المحكمة ، فضابط الحالة المدنية يقوم بإنشاء عقود الزواج تارة و تسجيل عقود الزواج بقيدها في السجلات المخصصة لذلك تارة أخرى بناءا على إرسالية من الموثق أو المحكمة .

أما فيما يخص قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود و القضاة معا ، فالمشرع كلف ضابط الحالة المدنية بقبولها على أساس أنها مستخرجة من القضاء للقصرو تنص المادة 07 من قانون الأسرة على أن : " تكتمل أهلية الرجل و المرأة في الزواج بتمام 19 سنة ، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة ، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج ".[10] من الجنسين اللذين لم يبلغا السن القانونية للزواج المحددة في قانون الأسرة و يعيب على المشرع أنه لم يذكر الأذون بالزواج الذي يمنح للسماح لفئة العسكريين للزواج .

و مما سبق فإن إقتراح تعديل صياغة المادة 03 فيما يخص ما تم ذكره في هذا المطلب يكون كما يلي :

01 – إبرام وتسجيل عقود الزواج .

02 – إستلام أذون الزواج الخاصة بالقصر و العسكريين .

المطلب الثالث : مسك سجلات الحالة المدنية و السهر على حفظها .

نصت المادة 03 دائما فيما يخص مهام ضابط الحالة المدنية على مايلي :

"... 1 – مسك سجلات الحالة المدنية أي :

- تقييد كل العقود التي يتلقاها ,

- تسجيل بعض العقود التي يتلقاها الموظفون العموميون الآخرون ,

- تسجيل منطوق بعض الأحكام ,

- وضع البيانات التي يجب حسب القانون تسجيلها في بعض الأحوال على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها ,

2 – السهر على حفظ السجلات الجاري إستعمالها و السجلات السنوية السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية و تسليم نسخ أو ملخصات العقود المدرجة في السجلات إلى الذين لهم الحق في طلبها...." .

و ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع كان محقا إلي حد بعيد في تفسير ماذا يعني بمسك سجلات الحالة المدنية و عدم تركها جامدة غامضة على الرغم من بعض النقائص التي يمكن حصرها في :

- ضابط الحالة المدنية هو الذي ينشأ العقود ، لا يتلقاها كما جاء في نص المادة إذا أستثنينا من ذلك عقود الزواج المبرمة أمام الموثق أو بحكم قضائي فالتعميم لا يكون لا بالإنشاء و لا بالتلقي ، إضافة إلى تسجيل العقود التي يتلقاها من الموظفون العموميون الآخرون لتسجيلها و تسجيل منطوق الأحكام .

- و ضع البيانات الهامشية و هي التسجيلات التي يقوم بها ضابط الحالة المدنية و يشير فيها تلقائيا إلى عقد أو حكم قضائي على شكل هامش مرجع موجز على هامش العقد المخصص لذلك ، و يكون ذلك في عقود سبق قيدها أو تسجيلها وفقا للمواد 58 ، 59 ، 81 و 90 من قانون الحالة المدنية بناءا على حكم أو قرار من الجهات القضائية المخول لها قانونا ذلك و يعتبر التأشير على عقدي ميلاد الزوجين و عقد الزواج في حالة فك الرابطة الزوجية و التي تنفك الرابطة الزوجية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع وفقا للمواد 48 ، 53 و 54 من قانون الأسرة [11] من أكثر البيانات تسجيلا ، إذ ينبغي على ضابط الحالة المدنية أن يقوم بتدوين عقود الحالة المدنية ( ميلاد - زواج - وفاة ) الواردة إليه من خارج دائرة إختصاصه ، أو الأحكام القضائية المتعلقة بالعقود الثلاثة (ميلاد - زواج - وفاة ) على هامش عقد المعني في خلال الثلاثة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان العقد تابعا للقيد ، فإذا كانت النسخة الثانية من السجل الذي يجب أن تسجل فيه موجودة بكتابة الضبط ، فيرسل إشعار بذلك إلى النائب العام .

أما فيما يخص حفظ السجلات و إستعمالها فهي كذلك من مهام ضابط الحالة المدنية بل هي من أهم مهامه لأنه إذا وقع إهمال أو تقاعس في ذلك فينجر عنه الموت البطيء للحالة المدنية ، بإعتبار السجلات هي الحجر الرئيسي في الحالة المدنية .

المبحث الثالث : مسؤولية ضابط الحالة المدنية .

أهم نقطة تتعلق بضابط الحالة المدنية هي مسؤولياتهم عن الأخطاء التي قد يرتكبونها بأنفسهم أو بواسطة مفوظيهم أثناء ممارستهم وظائفهم المتعلقة بسجلات ووثائق الحالة المدنية و التي يمكن أن ينتج عنها ضرر للمواطنين أو للمصلحة العامة ، لذلك فإن القانون أخضع ضباط الحالة المدنية إلى ثلاث مسؤوليات ( مدنية - جزائية - إدارية ) ناتجة عن نوعين من الرقابة رقابة قضائية أسندت مهمة ممارستها إلى النائب العام الذي توجد البلدية في نطاقه إختصاصه و رقابة إدارية أسندت مهمتها إلى الوالي الذي توجد البلدية داخل نطاق ولايته و ما يجدر الإشارة أن الرقابة تتماشى و طبيعة صفة ضابط الحالة المدنية و مفوضيه .

وسنتناول هذه المسؤوليات من خلال ثلاث مطالب و هي :

المطلب الأول : المسؤولية المدنية .

المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية .

المطلب الثالث : المسؤولية الإدارية .

المطلب الأول : المسؤولية المدنية .

إن النائب العام بمقتضى المواد 24 . 25 . 26 من قانون الحالة المدنية مكلف بالاطلاع على سجلات ووثائق الحالة المدنية و التحقق من حسن تنظيمها و تحريك دعوى ضد ضابط الحالة المدنية إذا وجد بها أخطاء أو مخالفات و إن يطلب معاقبة ضابط الحالة المدنية و تحميله مسؤولية أخطائه ، و تعد إشارة المادتان 27 و 28 من قانون الحالة المدنية إلى مسؤولية ضابط الحالة المدنية عن تسجيل هذه الوثائق في أوراق أو في سجلات غير السجلات المعدة لها ، إذا ينتج عن ذلك ضرر لأصحابها ، إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ بهذا الصدد إن ورود عبارتي تحريف و تزوير في هاتين المادتين لم يكن على سبيل الحصر بل يمكننا أن نعتقد أن ضابط الحالة المدنية مسؤول مدنيا عن كل الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة تحريف أو تزوير سجلات الحالة المدنية ووثائق الحالة المدنية أو نتيجة أي خطأ أو إهمال أرتكبه هو نفسه أو تابعه أو غيره ما دامت هذه السجلات في عهدته ، بناءا على شكوى يتقدم بها الطرف المتضرر من الجرائم الواقعة على السجلات لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا .

ومن الواضح أن المسؤولية المدنية في هذا المجال مؤسسة على القواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني [12] و لاسيما المادة 124 منه التي تنص على أن : " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير ، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " .أو ما يسمى بدعوى تعويض الأضرار الناتجة عن تقصير أو أخطاء ضابط الحالة المدنية يمكن أن تثار بصفة أصلية مباشرة أمام المحاكم المدنية من قبل أي شخص متي وقع إهمال أو أخطاء من ضابط الحالة المدنية أو غيره يسبب له ضرر و كان هذا الضرر ناتج مباشرة عن ذلك الخطأ .

فالمتابعة المدنية إذن تنشأ عن المخالفة المترتبة عن إهمال أو أخطاء ضابط الحالة المدنية أو عن عدم إحترامها لنصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية و حفظها في مستودعات البلدية و إرسالها إلى كتابة ضبط المجلس في الوقت المناسب و لقد أشارت إلى هذا المعني المادة 29 من قانون الحالة المدنية حيث تنص على عقوبة مخالفة المواد السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز 200 دج ، تقررها المحكمة التي تفصل في القضايا المدنية بناء على طلب النيابة العامة ، كما أشارت إلى مثل ذلك الفقرة الثانية من المادة 77 من نفس القانون حيث حملت ضابط الحالة المدنية نفس العقوبة إذا هم لم يحترموا أو لم يراعوا الشروط التي أوجبها القانون في تحرير عقود الزواج كما أشارت أخيرا إلى معاقبة ضابط الحالة المدنية إذا لم يسلم الزوجين الدفتر العائلي الذي يثبت إنعقاد الزواج .

وما تجدر الإشارة إليه أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية 200 دج شكلية لذا من الواجب رفع قيمة العقوبة المالية و إعطاء صلاحيات للقاضي لتقديرها تبعا لجسامة الخطأ المرتكب و درجة الضرر اللاحق بالشخص المتضرر .

المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية .

إستنادا إلى نص المادتين 2 و 3 من القانون الإجراءات الجزائية [13] و المواد 24-25-26 من قانون الحالة المدنية المذكورة سابقا ، فإن أي خطا أو إهمال من ضابط الحالة المدنية يسبب ضرر و كان الضرر ناتج مباشرة عن ذلك الخطأ يتبع أمام المحاكم الجزائية من طرف النيابة العامة أو ممثليها بدعوى جزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات [14] ، وهذه المسؤولية التي ورد النص عليها في المادة 27 حين قالت إن كل أمين للسجلات مسؤولية مدنيا عن التحريف المذكور في المادة 28 التي تنص على أن كل تزوير في الوثائق الحالة المدنية و كل تسجيل لهذا الوثائق في أوراق منفصلة أو في سجلات أخرى غير السجلات المخصصة لها يترتب عليها تعويض الضرر الذي يكون قد أصاب الأطراف و ذلك دون الإخلال بالإجراءات المقررة في قانون العقوبات و هذا ما يعفي الأطراف الذي تضمنت الوثيقة المزيفة أو المحرفة أو المزورة أسماءهم بإعتبارهم من المساهمين في إنشائها و لهم مصلحة فيها .

إن المخالفات التي يمكن أن تنسب إلى ضابط الحالة المدنية بسبب ممارستهم مهام وظائفهم تكون محل متابعة جزائية فإنها لا تحرك إلا بناء على طلب النيابة العامة أو ممثليها من تلقاء نفسها أو تلبية للغير و إن العقوبة يجب أن تصدر من المحكمة الفاصلة في القضايا المدنية على الرغم من أن الفعل في الواقع يكون جريمته هي الأصل من مشمولات الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية .

و لكن ما يلفت الانتباه هو أن هناك مخالفة قانونية أخرى تتضمنها نصوص خاصة و عامة متفرقة لم تشترط أن تصدر العقوبة بشأنها عن المحاكم المدنية مما يشجعنا على تصنيفها بين المخالفات ، الجنح و الجنايات و يرجع الفصل فيها إلى المحاكم الجزائية .

وتتمثل أولا في :

  • المخالفة المنصوص عليها في المادة 441 من قانون العقوبات و التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضابط الحالة المدنية بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين و بغرامة من 8.000 دج إلى 16.000دج أو بإحدى العقوبتين فقط .
  • إذا سجلوا وثيقة للحالة المدنية في وراقة منفصلة أو في غير السجلات المعدة رسميا لتسجيلها .

- إذا سجلوا عقد الزواج امرأة سبق لها الزواج قبل القضاء مهلة العدة المقررة شرعا .

  • الجنحة المنصوص عليها في المادة 159 من قانون العقوبات التي أشارت إلى إمكانية معاقبة أمناء المستودعات العامة و من ضمنهم ضابط الحالة المدنية بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنتين إذا وقع إتلاف لسجلات أو نزع للأوراق أو وقع تحريف للوثائق وكان ذلك ناتج عن إهمالهم وعدم محافظتهم على سجلات الحالة المدنية الموجودة في عدتهم .
  • الجناية المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات و التي أشارت إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية إذا قاموا بإتلاف أو تحريف أو تبديد لوثائق الحالة المدنية الموجودة في عدتهم بصفاتهم أمناء على حفظها و إيداعها و ذلك بعقوبة تتراوح ما بين 5 سنوات و 10 سنوات و ترفع العقوبة من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا وقع ذلك عن طريق العنف .
  • الجناية المنصوص عليها في المادة 214 من قانون العقوبات و التي أشارت إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالسجن المؤبد إذا قاموا بتزوير في المحررات العمومية أو الرسمية أثناء تأدية وظيفتهم .

المطلب الثالث : المسؤولية الإدارية .

إن ضباط الحالة المدنية يخضعون لرقابة إدارية موكلة للوالي الذي تقع في نطاقه بلدية ضابط الحالة المدنية تنتج عن هذه الرقابة المسؤولية الإدارية لضابط الحالة المدنية ، و نضيف القول بأنه توجد رقابة أخرى أعلى و هي رقابة وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، إذ أن وزير الداخلية والجماعات المحلية يستطيع بمقتضى الرقابة الإدارية و إستنادا إلى تقرير الوالي أن يأمر بتوقيف ضابط الحالة المدنية عن ممارسة مهامه أو يقرر عزله وذلك في الحالات التي يحكم فيها عليهم بعقوبة جزائية مثبتة أو يرتكبون أخطاء جسيمة بسبب ممارستهم مهام وظائفهم بصفتهم ضباط للحالة المدنية غير أن الواقع يجعلنا نعتقد أنه نادرا ما يقع تطبيق هذه الإجراءات من الناحية العملية . وتجدر الإشارة إلى أن المشرع فرق و ميز بين الأخطاء الشخصية التي يرتكبها ضابط الحالة المدنية أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بهذه الصفة و بين الأخطاء المهنية التي يرتكبونها بصفتهم ممثلين للبلدية و يتصرفون بإسمها ولحسابها و قرر أن كل الأخطاء التي يرتكبونها بصفتهم ضباط للحالة المدنية تعتبر أخطاء شخصية مستقلة عن الأخطاء المهنية و يسألون عنها مسؤولية شخصية إلا إذا قدموا طعنا ضد المتسببين فيها إذا وجدوا لأن هذه الأخطاء لو أعتبرت أخطاء مهنية لزم أن يتحمل مسؤولياتها الشخص الإعتباري و هو البلدية و لكن ينبغي أن تكون المتابعة القضائية أمام المحاكم الإدارية تطبيقا لأحكام المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية [15] التي تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالفصل كأول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها أيضا أن الشخص الإعتباري لا يمكن مسائلته إلا مدنيا طبقا لأحكام المادة 136 من قانون المدني التي تنص على أن : " يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها . و تتحقق علاقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في إختيار تابعه متى كان هذا القرار يعمل لحساب المتبوع " . [16] مما يؤكد أن أخطاء ضابط الحالة المدنية شخصية لا مهنية إحتراما لفردية صفة الضبطية المادة 05 من قانون الحالة المدنية .

الفصل الثاني : سجلات و وثائق الحالة المدنية

يتعين على ضابط الحالة المدنية مسك ثلاثة سجلات في كل بلدية بغض النظر عن كون البلدية صغيرة أو كبيرة أي مهما كانت مساحتها و عدد سكانها . و يجب أن يتكون كل سجل من هذه الثلاثة من نسختين ، و نظرا للأهمية سجلات الحالة المدنية و العقود التي تتضمنها و التي على أساسها تحرر وثائق الحالة المدنية سنتناول دراسة هذا الفصل و المتعلق بسجلات الحالة المدنية و وثائق الحالة المدنية من خلال ثلاث مباحث كما يلي :

المبحث الأول : سجلات الحالة المدنية .

المبحث الثاني : وثائق الحالة المدنية .

المبحث الثالث : إعادة إنشاء و تصحيح سجلات و وثائق الحالة المدنية .

المبحث الأول : سجلات الحالة المدنية .

يقصد بسجلات الحالة المدنية السجلات التي أوجب القانون توفرها في كل بلدية حسب نسختين أصليتين لكل نوع من أنواع السجلات التي يبلغ عددها 03 وهي : سجلات الميلاد – سجلات الزواج – سجلات الوفيات ، لتسجل فيها كل واقعة بشرط أن تكون قد تمت داخل إقليم نفس البلدية كما تدون بها جميع التعديلات التي يمكن أن تدخل أو تطرأ على أية وثيقة من هذه الوثائق في الفترة الممتدة من ولادة الإنسان إلى وفاته ، وهو ما أشارت إليه المادة 06 من قانون الحالة المدنية .

غير أنه قبل عام 1955 لم يكن هناك أي نص تشريعي يحدد عدد و نوع السجلات التي ينبغي إستعمالها ، فكانت البلديات حرة في إستعمال سجل واحد لكل أنواع وثائق الحالة المدنية أو إستعمالها سجلات متعددة حتى جاءت التعليمة في21/09/1955 فأوصت بإستعمال سجل لكل نوع من وثائق الحالة المدنية وظل الأمر كذلك إلى أن صدر قانون الحالة المدنية بموجب الأمر 70-20 كما سبق و أن أشرت إليه أشرنا و سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى كيفية مسك السجلات و فتحها و إغلاقها و إيداعها و حفظها و الإطلاع عليها و الطبيعة القانونية لها و قوتها الثبوتية من خلال ثلاث مطالب و هي :

المطلب الأول : فتح وغلق سجلات الحالة المدنية و مسكها .

المطلب الثاني : حفظ سجلات الحالة المدنية و الإطلاع عليها .

المطلب الثالث : الطبيعة القانونية للسجلات و القوة الثبوتية لها .

المطلب الأول : فتح و غلق سجلات الحالة المدنية و مسكها .

أشارت المادة 06 من قانون الحالة المدنية على أن : " تسجيل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في ثلاث سجلات و يتكون كل سجل من نسختين و هي : سجل عقود الميلاد و سجل عقود الزواج و سجل عقود الوفيات ، و يحتوى على هامش لوضع البيانات الهامشية " . [17] إلى وجوب مسك ثلاثة سجلات في كل بلدية من بلديات الوطن و هي :

01 - سجل عقود الميلاد : تسجل فيه كافة الولادات و القرارات القضائية المعلنة للميلاد .

02 – سجل عقود الوفيات : وتسجل فيه كل الوفيات و القرارات القضائية المعلنة للوفاة .

03 - سجل عقود الزواج : وتسجل فيه كافة عقود الزواج و القرارات القضائية المعلنة للزواج أو الطلاق .

وإستعمال هذه الأنواع الثلاثة أصبح إلزاميا لجميع البلديات وكل مخالفة لذلك تترتب عليها مسؤولية مدنية و جزائية وإدارية .

ويجب أن تكون هذه الأنواع الثلاثة على نسختين أصليتين متطابقتين ، ويجب أن تشمل كل وثيقة على هامش لوضع البيانات الهامشية التي قررها القانون ، ويجب أن تسجل العقود بتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و يوقع على عمليات الشطب بنفس الطريقة التي يوقع بها على مضمون العقد و لا يكتب أي شيء بإختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالأرقام وفقا للمادة 08 من قانون الحالة المدنية التي على أن : " تسجل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بياض أو كتابة بين الأسطر و يصادق و يوقع على عمليات الشطب و الإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع بها على مضمون العقد و لا يكتب أي شيء بإختصار كما لا يكتب أي تاريخ بالأرقام "

.[18] كما يجب أن تسجل جميع هذه المعلومات في العقود و ما قد يطرأ عليها بالهامش بدقة و عناية و إذا لم تكف هذه السجلات أصبح من الجائز فتح سجلات جديدة مطابقة للأولى أو مكملة لها لنفس السنة .

إن سجلات الحالة المدنية تضم وثائق الحالة المدنية للأفراد ، لذا فهي سجلات رسمية لها قوة ثبوتية ذاتية لا تقبل الطعن بما جاء فيها إلا بالتزوير لذا أوجب القانون ترقيم هذه السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة و يؤشر عليها رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله و يحرر رئيس المحكمة محضر إفتتاح السجل يثبت في السجل و يحرر عدد الأوراق المكونة له كما يغلق عند نهاية كل سنة من قبل ضابط الحالة المدنية و يحرر محضر بإختتامها يتضمن عدد العقود المكونة للسجل و تحفظ نسخة بمحفوظات البلدية و ترسل النسخة الأخرى إلى كتابة ضبط المجلس القضائي .

المطلب الثاني : حفظ سجلات الحالة المدنية و الإطلاع عليها .

لقد أسند المشرع مهمة حفظ ورعاية السجلات إلى ضابط الحالة المدنية و إلى رؤساء كتابة ضبط المجالس القضائية [19] إلا أن مهمة الحفظ و الرعاية لا تقتصر على السجلات الموجودة في المستودعات البلدية أو في مركز كتابة ضبط المجلس بل تتسع فتشمل أيضا السجلات الجاري العمل فيها في البلدية خلال السنة الجارية إضافة إلى جميع السجلات و الدفاتر الإضافية و كل الأوراق و الوثائق الملحقة بالسجلات و تتمثل في مايلي :

1 : مستندات الإعفاء من السن القانوني لزواج القاصرين الذي تصدره المحكمة [20].

2 : المستندات المقدمة من أجل إثبات حالة الزوجين وفقا لما نصت عليه المادتين 74 و 75 من قانون الحالة المدنية .

3 : مستندات أو شهادات الإذن بالزواج الذي يمنحه الوالي للأجنبي [21].

4 : مسند و رخصة الزواج المطلوب تقديمها من أفراد الجيش و رجال الدرك الوطني و رجال الشرطة .

5 : مستندات وثيقة إثبات أهلية الأجنبي لإبرام عقد زواجه وفقا لقانون بلده [22] .

أما أماكن حفظ هذه السجلات و إيداعها فقد حصر القانون في مكانين اثنين لا ثالث لهما هما مقر البلدية و مركز كتابة الضبط بالمجلس القضائي ، في هذا السياق جاءت عدة تعليمات لتوضيح طرق الحفظ .

منها تعليمة وزارة الداخلية رقم : 1091 المؤرخة في 20/09/1994 فإن حماية السجلات الجارية إستعمالها تكون على عاتق ضابط الحالة المدنية ، ويمنع الإطلاع عليها من طرف أشخاص غير مؤهلين قانونا لذلك [23] .

و تحفظ هذه السجلات في :

- خزائن حديدية مقوأة .

- أماكن آمنة تتوفر على خصائص حفظ الوثائق الرسمية .

- توفر أجهزة الإطفاء .

- تفادي الحفظ في خزائن خشبية .

- توفر شروط التهوية لتجنب الرطوبة .

و بالرغم من أن لسجلات الحالة المدنية صفة السرية في الأصل و لا يجوز لأحد أن يطلع على مضمونها إلا بواسطة نسخ مستخرجة عنها وفقا للقانون و يتجسد هذا المنع فيشمل أصحاب العلاقات أنفسهم لذلك فإنه كأصل عام لا يجوز الإطلاع على سجلات الحالة المدنية من أي كان أو نقلها إلى أي مكان وقد جاء المشرع بهذا المنع كقاعدة عامة تسري على كل الناس و تطبق علي جميع السجلات ، غير أن السجلات التي لها نسخة ثانية و التي مضي عليها أكثر من مائة عام من تاريخ غلقها تسقط مسؤولية حفظها عن ضباط الحالة المدنية و رؤساء كتابة الضبط بالمجلس القضائي و تنقل تحت رقابة و إشراف من النائب العام و الوالي إلى مستودع محفوظات الولاية حيث تحفظ هناك إلى الأبد و يخضع الإطلاع عليها إلى إتباع تنظم الإطلاع على محفوظات الولاية ، كما إشتملت النواب العامين ووكلائهم أو ممثلهم .

و سمحت لهم بالإطلاع على السجلات لفحصها ومراقبتها دون نقلها من مكان إلى مكان آخر و إستثنت الولاة ، رؤساء الدوائر و مندوبيهم و سمحت لهم بالإطلاع على السجلات من أجل القيام ببعض العمليات الإدارية ، كما أستثنت أخيرا الإدارات العامة التي قال المشرع أنها ستحدد فيها بموجب مرسوم الذي مازال و بعد حوالي 40 سنة لم يرى النور بعد أما ما يتعلق بقاعدة منع نقل سجلات الحالة المدنية من مكانها بالبلدية أو كتابة الضبط للمجلس فإنه لم يرد عليها سوى إستثناء نصت المادة 24 من قانون الحالة المدنية على جواز و إمكانية نقلها في الحالتين التاليتين :

1 – حالة صدور قرار قضائي يأمر بنقلها من أجل الإطلاع عليها و التحقيق بشأنها .

2 – حالة طلب النيابة العامة نقلها إليها من أجل إجراء المراقبة السنوية و نلاحظ أن المحكمة يمكنها أن تستغني عن إصدار قرار بنقل السجلات إليها للتحقيق فيها و تكتفي فقط بالأمر بتصوير الوثيقة أو الوثائق موضع النزاع .

أما ما يتعلق بفحص السجلات و مراقبتها فإن القانون قد أوجب على النائب العام أن يتولى بنفسه أو بواسطة ممثليه أو بواسطة قضاة منتدبين فحص هذه سجلات و مراقبة سير العمل فيها بصفة دورية ، كما أوجب عليه عند إيداع سجلات الحالة المدنية لدى كتابة ضبط المجلس لأول مرة أن يقوم بفحصها و التحقيق من سلامتها و يحرر محضرا بذلك .

و الملاحظة بشأن سجلات الحالة المدنية من خلال إطلاعنا على سير العمل ببعض البلديات هو أن رؤساء البلديات لا يحترموا إطلاقا إرسال السجلات و الجداول المرفقة بها إلى كتابة ضبط المجلس القضائية في الوقت القانوني المناسب و مع ذلك فإن الولاة و النواب العاميين المكلفين قانونا بالسهر على إرسال السجلات و ملحقاتها إلى كتابة الضبط بالمجلس القضائي ، ما يزالون منشغلين عن هذه المخالفات .

المطلب الثالث : الطبيعة القانونية للسجلات و القوة الثبوتية لها .

إن سجلات الحالة المدنية سجلات رسمية [24] و كذلك الوثائق المسجلة بها فهي عقود رسمية يثبت فيها موظف أو ضابط عمومي مكلف بخدمة ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية في حدود سلطته و إختصاصه ، أما ما ورد في العقد الرسمي يعتبر حجة حتى يثبت تزويره وهو نافد في كافة التراب الوطني و عليه فإن النسخ و الملاحظات التي تستخرج عن العقود المدونة في السجلات و تحمل تاريخ إنشائها و تحريرها و خاتم و توقيع السلطة التي حررتها تعتبر وثائق رسمية لها حجتها و لها قوة الإثبات أما الصور سواء كانت خطية أو فوتوغرافية فلا تكون حجية بالقدر الذي تكون صورة مطابقة للأصل .

ونظرا لأهمية سجلات الحالة المدنية أوجب قانون الحالة المدنية على كل بلدية وضع جداول لوثائق الحالة المدنية سنوية و عشرية [25] .

إذ يجب أن يوضع في كل بلدية جداول سنوية هجائية لوثائق الحالة المدنية و من خلال الجداول السنوية يعد جدول هجائي لكل عشرة سنوات و يحرر مثل ذلك في كل بلدية ، على أن تعد الجداول السنوية بواسطة البطاقات المحررة حيث عقود الحالة المدنية و ترتب حسب الترتيب الهجائي و تحرير من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي إختتام السنة السابقة و تسجل في كل من السجلين في نسختين و يصادق عليها ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير .

و يجب على النواب العامون و الولاة أن يسهروا على إرسال الجدول الملحقة بالنسخة الثانية من السجل الواجب إيداعه بكتابة ضبط المجلس القضائي و يقوم بذلك رئيس البلدية وقت إرسال التسجيل [26] .

إن الجداول العشرية تحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال 6 أشهر الأولى للسنة الحادية عشر و توضع بصورة منفردة على وجه التتابع للولادات و الزواج و الوفيات و يجب أن لا يشمل السطر على أكثر من لقب واحد و ترسل الجداول العشرية على نسختين يصادق عليها ضابط الحالة المدنية و يسهر النواب العامون و الولاة على أن ترسل نسخة الجداول العشرية المخصصة لكتابة الضبط عند إنقضاء أجل ستة أشهر[27] .

المبحث الثاني : وثائق الحالة المدنية .

لم ينص المشرع الجزائري من خلال قانون الحالة المدنية على عدد وثائق الحالة المدنية و أرجأ ذلك إلى غاية صدور المرسوم 72-143 المؤرخ في 27/07/1972 المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية الذي حدد عددها ب36 مطبوعة لكل واحدة إسم و رقم خاص بها ، غير أنه و بعد مرور فترة قصيرة من الزمن عدل المشرع هذا المرسوم بالمرسوم 76-189 المؤرخ في 06/12/1976 المتعلق بمطبوعات الحالة المدنية فأصبح عددها 28 مطبوعة لكل واحدة منها إسم و رقم خاص بها .

و ما يعيب على المشرع عدم ذكر إستخدامات كل وثيقة .

وسنتطرق لمقارنة ببن مطبوعات كل مرسوم لإيجاد سلبيات و سبب التغير السريع و محاولة إعطاء اقتراحات جديدة تتماشى و تطلعات المجتمع و أفاق و طموحات و المعطيات الجديدة للحياة اليومية للمواطن الجزائري خاصة مع دخول عالم الرقمنة و تكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على الإعلام الآلي و الإتصالات وذلك نم خلال دراستنا لثلاث مطالب هي :

المطلب الأول : الوثائق الخاصة بعقود الميلاد ، الزواج و الوفاة .

المطلب الثاني : الوثائق الأخرى .

المطلب الثالث : الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية .

المطلب الأول : الوثائق الخاصة بعقود الميلاد ، الزواج و الوفاة .

وهي المطبوعات الخاصة بعقود الميلاد ، الزواج و الوفاة .

1 _ الميلاد : بلغ عدد المطبوعات الخاصة بالميلاد في المرسوم 72-143 ب7 مطبوعات محدد تحت رقم ح م (15-16-17-18-19-20-35) [28] و أصبح عددها 5 مطبوعات بعد صدور المرسوم 76-189 حيث حذف ح م 19 وهي شهادة عدم التسجيل تحل محل نسخة شهادة الميلاد و ح م 35 و هي نسخة مستخرجة من السجل الأصلي تقوم مقام نسخة شهادة الميلاد . و أبقت على باقي المطبوعات مع تغير في رقم المرافق لها فأصبحت ح م ( 12-13-14-15-16) [29] .

إلا أنه ورغم هذا التعديل لا تزال عيوب كثيرة نقدم لها الإقتراحات التالية :

بالنظر إلى واقع العمل فإن عدد المطبوعات مبالغ فيه كثيرا فما دام عقد الميلاد واحد و يحمل بيانات واحدة فلماذا نخصص كل هذا العدد ومنه نقترح أن تكون مطبوعة عقد ميلاد واحدة شرط أن يتضمن كل البيانات المقررة قانونا مع إعطاء مطبوعة سند الميلاد رقم موافق لها هو : 02 و ترك رقم 01 للدفتر العائلي لما له من أهمية في تنظيم الحالة المدنية كما سنتطرق إليه لاحقا .

2 _ الزواج : بلغ عدد مطبوعات الحالة المدنية الخاصة بالزواج 10 في المرسوم 72-143 مرقمة ح م (1-2-3-4-5-6-7-8-13-36) [30] أما بعد تعديل المرسوم في 06/12/1976 و صدور المرسوم 76-189 فأصبح عددها 8 و ذلك بحذف ح م 3 نسخة من عقد الزواج و ح م 7 شهادة الزواج و مع تغيير في رقم بعضها فأصبحت (1-2-3-4-5-6-10-28) [31] .

و على الرغم من ذلك فمن الواجب إعادة النظر في عددها لعدة معطيات و نقترح ما يلي :

جعل المطبوعات الخاصة بعقد الزواج مطبوعة واحدة على غرار باقي المطبوعات الخاصة بالعقود مادام الزواج واحد مع إحتوائها كل البيانات المقررة قانونا و إعطاء رقم مرافق لها : 03 للحفاظ على الترتيب المنطقي لمراحل حياة الإنسان (ميلاد – زواج - وفاة ) بعد الدفتر العائلي طبعا لما له من أهمية كما ذكرنا سابقا .

3 _ الوفاة : بلغ عدد المطبوعات الخاصة بالوفيات في المرسوم 72-143 ب 6 مطبوعات محددة تحت رقم ح م (23-24-25-26-27-28) [32] و لم يتغير عددها في المرسوم 76-189 بل تغير الرقم المرافق بكل مطبوعة فقط ح م (17-18-19-20-21-22) [33] و على الرغم من هذا التعديل نسجل بعض الملاحظات في شكل إقتراحات كما يلي :

تضم المطبوعات المخصصة للوفاة عدة مطبوعات لا محل لها من الاستعمال و لذلك و على غرار العقود الخاصة بالميلاد نقترح جعل المطبوعات المعدة للوفاة مطبوعة عقد وفاة واحدة ما دامت الوفاة واحدة شرط أن يتضمن كل البيانات المقررة قانونا مع إعطائها رقم موافق هو: 04 بالنسبة لمطبوعات الخاصة بعقود الحالة المدنية .

و في الأخير لابد من التأكيد على أن هذه الاقتراحات المتعلقة بجعل مطبوعة واحدة لكل عقد ستعتبر قفزة نوعية لنظام الحالة المدنية لأنها تماشيها مع التطلعات الجديدة كإدخال الإعلام الآلي و تقلص من كمية الاستهلاك و الطلب على كل وثيقة مما يقلل العبىء على ميزانية الدولة .

المطلب الثاني : الوثائق الأخرى .

و هي المطبوعات التي لا تتعلق بعقود الحالة المدنية ( ميلاد ، زواج ، وفاة ) و التي بلغ عددها في المرسوم 72/143 ب 13 مطبوعة مرقمة ح م ( 9-10-11-12-14-21- 22-29-30-31-32-33- 34) [34] و أصبح عددها 09 مطبوعات بعد صدور المرسوم 76/189 تحت رقم ( 7-8-9-11-23-24-25-26-27 ) [35] .

و رغم ذلك لا تزال فيها بعض العيوب و لذلك نقترح ما يلي :

الإبقاء على البطاقة الشخصية و البطاقة العائلية للحالة المدنية و كذلك شهادة الطلاق و شهادة العزوبة لتسهيل مصالح المواطنين و رخصة الدفن لتجنب كل المشاكل التي قد تحدث عن عدم وجود مستند يجيز الدفن و كذا لتنظيم المقابر و إلغاء باقي الوثائق لأنها لا تخدم مصالح المواطنين و ليس لها أهمية أو إستعمال من حيث تنظيم الحالة المدنية .

المطلب الثالث : الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية .

يعتبر الدفتر العائلي من أهم مطبوعات الحالة المدنية و أكبر دليل علي ذلك هو تخصيص المشرع الجزائري له لفصل كامل في الباب الخامس من قانون الحالة المدنية و قد كان الدفتر العائلي مطبوعة رقم 11 في المرسوم 72/143 [36] و أصبح يحمل رقم 08 بعد صدور المرسوم 76/189 [37] لذلك فإن أول اقتراح نقدمه في ما يخص الدفتر العائلي هو جعله مطبوعة رقم 01 لما يكتسيه من أهمية قصوى تتمثل في ما يلي :

1 – يسلم من طرف ضابط الحالة المدنية بعد إبرام عقد الزواج [38] .

2 – يتكون من مجموع نسخ عقود الحالة المدنية وهي : عقود الزواج ، عقود وفاة الأزواج ، عقود ميلاد الأطفال ، عقود وفاة الأطفال و لا يقف عند هذا الحد بل يشمل شهادات الطلاق إذا كان هناك طلاق فهو بمثابة سجل عائلي لمختلف عقود الحالة المدنية للعائلة الواحدة .

تكتسي العقود المتضمنة في الدفتر العائلي صفة القوة البرهانية التي تكتسبها نسخ و عقود و شهادات الحالة المدنية . و لكي يستخدم الدفتر العائلي كوثيقة رسمية يجب أن يتضمن إضافة إلى ما ورد ذكره التعديلات الطارئة على العقود مثل الطلاق و على رب الأسرة أن يقوم كلما دعت الضرورة لذلك بضبط الدفتر العائلي من طرف ضابط الحالة المدنية المكلف بذلك و إلا سيتعرض لعقوبات إذ يمنع منعا باتا على أي شخص ما عدا ضابط الحالة المدنية كتابة أي شيء في الدفتر العائلي حتى و لو كان في نطاق المراقبة الإدارية .

- إن كل تزييف أو تلاعب في إستخدام هذه النسخ و البيانات يعرض صاحبه لعقوبات .

- يمكن تسليم دفتر ثاني في حالة الطلاق شرط أن يقيد في الصفحة الأولى منه عبارة : << دفتر ثاني مسلم بعد الطلاق >> بعد طلب من أحد الزوجين .

- أما في حالة الضياع فتستخرج نسخة ثانية على أن تقيد عبارة << دفتر ثاني مسلم بعد ضياع الأول>> في الصفحة الأولى .

- أما في حالة العثور على الدفاتر يجب تسليمها إلي أقرب دار بلدية و التي تسلمها بدورها إلي البلدية المعنية و على هذه الأخيرة أن ترجعه لصاحبه .

يمكن إستخراج صور طبق الأصل عن الدفتر العائلي عند الضرورة بعد مصادقة ضابط الحالة المدنية .

و في الأخير نتعرض لإشكالية لم يتناولها المشرع الجزائري و هي :

- هل يمكن تسجيل الأطفال المكفولون في الدفتر العائلي .

إن الدفتر العائلي يعتبر بمثابة سجل يعبر عن الحالة المدنية من خلال مختلف العقود التي يتضمنها مع إقتصاره عن عائلة واحدة و لو تم تسجيل الطفل المكفول لفقد الصفة الجوهرية له

لذلك فلا يمكن تسجيل الطفل المكفول في الدفتر العائلي للشخص الكفيل لأن القانون و الشرع لا يعطيه الحق في ذلك ، و أهم إقتراح نقدمه فيما يخص إستعمال الدفتر العائلي :

أ – إعادة إنشاء كل الدفاتر العائلية باللغة العربية و إلزام المواطنين الذين مازالوا يحملون دفاتر عائلية باللغة الفرنسية بالتقدم إلى البلدية لتجديدها و ذلك بإصدار أمر نهائي يمنع إصدار العقود بناء على دفتر عائلي باللغة الفرنسية لضمان تجديدها كلها .

ب – إستخراج كل الوثائق و المستندات الموجودة بناء على الدفتر العائلي للمحافظة على السجلات من كثرة الإستعمال و تسهيل عمل الأعوان و تجنب الطابور و البيروقراطية .

ج – مصادقة أمين ضبط المجلس القضائي على الدفتر العائلي بجانب ضابط الحالة المدنية لإعطاء مصداقية أكثر للدفتر العائلي .

د – اللغة المكتوب بها الدفتر العائلي في الخارج تكون بلغة البلد الأصلي الجزائري العربية مع إمكانية إستخراج العقود بلغة البلد الموجود فيها .

ه – يمكن إستخراج العقود إستثناء بناء على طلب بلغة أخرى غير العربية لتسهيل حاجيات الموطنين في الخارج بشرط أن يحمل عبارة << تستخدم خارج الوطن فقط >>.

أما بالنسبة لعقود ميلاد الأطفال و الأبوين و الوفاة للأطفال و الأبوين يجب تقديم الدفتر العائلي للعون المكلف مع تحديد نوع العقود المراد إستخرجها .

المبحث الثالث : إعادة إنشاء و تصحيح سجلات و وثائق الحالة المدنية .

في بداية حديثنا عن سجلات الحالة المدنية كنا قد قلنا بأن القانون قد أوجب أن يكون بكل بلدية من بلديات الوطن ثلاثة أنواع من السجلات : ( ميلاد ، زواج و وفاة ) .

وذكرنا أيضا أن كل سجل من هذه السجلات الثلاثة أوجب القانون أن تكون على نسختين أصليتين لتسجيل فيها معا في أن واحد جميع العقود الخاصة لكل نوع من الأنواع الثلاثة ( ميلاد ، زواج و وفاة ) . تحفظ أحدهما بمقر البلدية و الأخرى تودع لدي كتابة ضبط المجلس القضائي عند نهاية كل سنة و عندها يمنع منعا باتا الإطلاع على أية نسخة من هذين السجلين أو نقلهما و يصبح فقط من حق كل شخص له مصلحة قانونية تتعلق بأية وثيقة من الوثائق المسجلة أن يطلب نسخة منها من ضابط الحالة المدنية بالبلدية أو من رئيس كتابة الضبط بالمجلس القضائي بواسطة النائب العام .

لكن في الواقع أن السجلات ليست دائما في مأمن من التلف أو التحريف أو العبث أو الإهمال و عليه فإذ أتلفت أو فقدت نسخة واحدة أو نسختين معا نتيجة لأعمال حربية أو نتيجة لكوارث طبيعية لا قدرة على ردها فمن أين نستخرج الوثائق لإثبات حالتنا المدنية ؟ .

و كيف نستطيع تعويض أو إعادة إنشاء الوثائق الضائعة التي كانت تتضمنها ؟ .

و سنتناول بدراسة ذلك من خلال ثلاث مطالب و هي :

المطلب الأول : التلف الجزئي و الكلي لسجلات الحالة المدنية .

المطلب الثاني : التصحيح الإداري و القضائي لوثائق الحالة المدنية .

المطلب الثالث : تسجيل و إلغاء وثائق الحالة المدنية .

المطلب الأول : التلف الجزئي و الكلي لسجلات الحالة المدنية .

التلف الجزئي :

إذا كان التلف أو الضياع قد أصاب نسخة واحدة من السجلين المعدين لأي نوع من هذه الأنواع الثلاثة فإنه سيكون بالإمكان الرجوع إلى السجل الباقي في محفوظات البلدية أو المجلس القضائي لإستخراج نسخ الوثائق المطلوبة أو بالإمكان أيضا إعادة إنشاء سجل جديد يحل محل السجل الضائع و يعوضه و ذلك بالاستناد إلى السجل الباقي الذي لم يصبه التلف أو الفقدان .

بالنسبة للسجلات المتلفة و التي يوجد لها نظائر سواء كان بالبلدية أو المجلس القضائي يتم التجديد بإتخاد إجراءات مستعجلة بالتنسيق مع السلطات المحلية عن طريق عملية التصوير بدلا من النقل التقليدي [39] وذلك لتسهيل عملية تسليم وثائق الحالة المدنية في أقرب الآجال ، لتفادي نقل النسخة الثانية الموجودة على مستوى المجلس أو البلدية و التي يتم المصادقة عليها في الأخير من ضابط الحالة المدنية و عرضها على المحكمة أو المجلس القضائي قصد المصادقة عليها .

التلف الكلي :

إذا كان التلف أو الفقدان قد أصاب النسختين أو السجلين فقد نصت المادة 43 من قانون الحالة المدنية على إنشاء عقود الحالة المدنية التي أتلفت نسختها الأصلية يحدد بمرسوم و قد صدر فعلا المرسوم 71-156 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق باللجان و الإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية و المرسوم 71-155 المؤرخ في 03/06/1971 والمتعلق بكيفية إعادة إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب و كذلك المرسوم 72-142 المؤرخ في 27/07/1972 الذي يتضمن كيفية إنشاء السجلات و عقود الحالة المدنية في السفارات و المراكز القنصلية الوطنية في الخارج . و أنه حسب المرسوم الأول فإن إنشاء هذه السجلات تتم بواسطة إحداث لجنة تحدد بموجب قرار من وزارة العدل ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن على وجه الخصوص قائمة السجلات المراد إعادة إنشائها و عدد أعضاء اللجنة مع تعيين الرئيس و الأعضاء أما فيما يتعلق بالسجلات المتلفة في السفارات و القنصليات فتحدث لجنة وزارية مشتركة على مستوى وزارة الخارجية يترأسها مدير الشؤون القانونية و القنصلية بوزارة الخارجية تتألف من ممثل الوزارات التالية : الداخلية ، الخارجية والعدل وتقرر ما إذا كان الأمر يتطلب إعادة إنشاء هذه السجلات و إعداد قائمة بذلك تنشر في الجريدة الرسمية و في نشرة القرارات الإدارية للولاية و يتم إنشاء العقود المتلفة طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم 71-155 بالاستناد على خلاصات تلك العقود و تصريحات الأشخاص أو الوثائق المقدمة منهم ، كالدفاتر العائلية ، شهادات إستخرجت سابقا أو بناءا على سجلات المستشفيات و المقابر و جداول الوفيات المعدة من قبل الإدارة و المصالح المختلفة و كل ما له علاقة بالحالة المدنية مع تسلم هذه الوثائق و خلاصات العقود إلى رئيس اللجنة مقابل إيصال .

كما يمكن الإستناد على عقود الإشهاد التي تصدر عن رئيس المحكمة وهو ملزم بإرسال نسخة من الإشهادات التي يتلقاها إلى وكيل الجمهورية التابع لدائرة التي أودع لديها أصل العقد الخاص بالحالة المدنية ، الذي قام عقد الإشهاد مقاما له وتعد اللجنة لهذا الغرض سجل خاص وملفا مرقم و بطاقة للتصنيف وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ولا بد أن يتضمن كل عقد منشأ جديد البيانات الواردة قانونا [40] .

المطلب الثاني : التصحيح الإداري و القضائي لوثائق الحالة المدنية .

عندما يرتكب ضابط الحالة المدنية أثناء تحرير عقد ما أو أثناء تسجيله بناء على حكم أو أمر في سجلات الحالة المدنية ، خطأ أو نسيانا أو سهو لا يرقى إلى درجة بطلان العقد و إلغاءه . فإنه لا يجوز لضابط الحالة المدنية أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ في وضعها و لا أن يكتب بين السطور البيانات التي سهى عنها أو نسيها و لكن يجوز له و بصفة إستثنائية أن يضيفها في نفس السطر إذا كان ما يزال بياض كاف ، أو يكتبها على الهامش ثم يصادق عليها بتوقيعه هو و كل الأطراف المذكورين في العقد و إذا لم يتم هذا العمل في الوقت المناسب فأنه يجوز له أن يقوم بأي تبديل أو تصحيح إلا إذا صدر بذلك أمرا من رئيس المحكمة أو من وكيل الجمهورية حسب الحالات و عليه فالتصحيح يمكن أن يكون بموجب حكم أو أمر من رئيس المحكمة في حالة التصحيح القضائي أو أمر من وكيل الجمهورية في حالة التصحيح الإداري .

و تتولى مصلحة الحالة المدنية الموجودة على مستوى كل المحاكم و المجالس بالسهر على القيام بهذه المهام من خلال الإشراف على العمليات الخاصة بالحالة المدنية و المتمثلة أساسا في تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية و كذا حالات تسجيل الميلاد ، الوفيات و الزواج التي لم تسجل في الوقت القانوني المحدد لها و كذا معالجة طلبات تغيير اللقب و تسجيل الكفالة .

و يقوم أمين الضبط المكلف بمصلحة الحالة المدنية بتسجيل كل طلب تصحيح أو تسجيل في سجل قيد طلبات الحالة المدنية كأول خطوة بعد تقدم طالب التصحيح للمصلحة بطلب يتضمن إضافة إلى نوع الوثيقة المراد تصحيحها الوثائق الثبوتية اللازمة في ملف التصحيح ثم يسجل في التطبيقة ، و بعد إطلاع وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه على الملف و تقريره لنوع التصحيح قضائي أو إداري يباشر أمين الضبط إجراءات التصحيح المتعلقة بكل نوع كما يلي :

التصحيح القضائي :

يكون التصحيح القضائي في حالة الأخطاء الجسيمة سواء تعلق الأمر بالنقص الخطأ المادي الجسيم أو البيانات المخالفة للحقيقة هي التي تكون موضوع التصحيح القضائي ، و يتم هذا التصحيح بناء على طلب مكتوب على ورق عادي يبين فيه الخطأ أو النسيان الوارد في العقد و يطلب إعادة كتابته على النحو الذي يحدد و يدعم طلبه بالوثائق التي تثبت وجود الخطأ أو النقص و يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة بواسطة وكيل الجمهورية من أي شخص يشعر بأنه بحاجة إلى تصحيح عقد من عقود الحالة المدنية ، تتعلق به شخصيا أو تتعلق بأحد أعضاء أسرته كالخطأ في تاريخ العقد أو الإسم أو في اللقب أو في كتابة أسماء الوالدين و غيرها من الأخطاء المحتملة

والمحكمة المختصة هي التي توجد بدائرة إختصاصها البلدية التي سجل فيها العقد المطلوب تصحيحه أو محكمة الجزائر العاصمة إذا كان العقد المطلوب تصحيحه سجل بالمراكز القنصلية الجزائرية بالخارج و تجدر الإشارة إلى أن إختصاص رئيس المحكمة في حالة الأمر بتصحيح العقد الأصلي المسجل في الحالة المدنية التابعة لإختصاصه يمكنه الأمر بتصحيح جميع الوثائق و العقود الأخرى المرتبطة بالعقد المصحح و التي تشتمل على نفس النقص أو الخطأ حتى و لو كانت موجودة في بلدية خارجة عن إختصاصه عملا بالمادة 40 من قانون الحالة المدنية . و تحرر عريضة طلب تصحيح وثيقة الحالة المدنية من طرف وكيل الجمهورية و يحيل الملف إلى رئيس المحكمة مشفوعا بطلباته و ملتمسا إصدار الأمر بالتصحيح أو برفض التصحيح يقوم رئيس المحكمة بإصدار الأمر بتصحيح العقد أو بالرفض بعد أن يدرس الوثائق المقدمة في الملف ويأمر بإجراء التحقيقات التي قد يرى وجوب القيام بها سواء عن طريق الضبطية القضائية بناءا على تعليمة نيابية أو القيام بالتحقيق في مكتبه.

و بعد صدور الأمر يسجل في سجل الأوامر القضائية و التطبيقة ثم يقوم وكيل الجمهورية بإرسال نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية و أخرى إلى رئيس كتاب الضبط بالمجلس من أجل تسجيل محتوى التصحيح في هامش العقد محل التصحيح بسجل الحالة المدنية بالبلدية و المجلس القضائي و على ضابط الحالة المدنية و رئيس كتاب الضبط بالمجلس القضائي أن لا يقوم بتسليم أية نسخة من العقد المصحح إلا بعد تسجيل التصحيح في السجل و في كل وثيقة تسلم للمعنيين بالأمر .

التصحيح الإداري :

يكون التصحيح إداريا في حالة الأخطاء المادية البحثة و غير الجوهرية و المتعلقة أساسا بالخطأ البسيط المتمثل في نسيان حرف أو زيادة أو وضعه في غير مكانه أو السهو في كلمة لا تغير من جوهر العقد و لا تؤثر فيه تأثيرا بالغا و يكون عامل أو النسيان واضحا فيها ، و كذلك بجزء من تاريخ العقد أو التعارض بين الكتابة العربية و الفرنسية في كل الحالات و ما شابهها يكون التصحيح إداريا و يتم بموجب أمر يصدره وكيل الجمهورية التابعة لإختصاص البلدية التي يسجل فيها العقد محل طلب التصحيح و يرسل نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية و الأخرى إلى رئيس كتاب الضبط بالمجلس بقصد تسجيل التصحيح على هامش العقد المصحح .

أما طلب التصحيح فيقدم من طرف الشخص المعني بالعقد أو من يملك وكالة خاصة مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة و التي تحدد حسب طبيعة العقد المراد تصحيحه ، و يصدر التصحيح بموجب قرار من وكيل الجمهورية . و يقيد هذا القرار في سجل التصحيح الإداري و كذا في التطبيقة ، و ترسل نسخة منه إلى البلدية المعنية بالتصحيح و نسخة ثانية تحفظ في الأرشيف كما ترسل نسخة ثالثة إلى كتابة ضبط المجلس القضائي الذي تقع في دائرة إختصاصه المحكمة التي قامت بالتصحيح في نهاية كل شهر .

المطلب الثالث : تسجيل و إلغاء وثائق الحالة المدنية .

لقد نصت المادة 39 من قانون الحالة المدنية أنه عندما لا يصرح لضابط الحالة المدنية في الوقت المحدد فإنه يتم تسجيلها عن طريق صدور حكم من رئيس المحكمة التي كان يمكن أن تسجل فيها بناء على عريضة من وكيل الجمهورية و إرسال الحكم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و إلى كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخة الثانية من السجلات .

فوثائق الحالة المدنية المسجلة بسجلات الحالة المدنية يفترض أن تبقى كما هي و كما سجلت أول مرة وفقا للشروط القانونية التي سجلت بمقتضاها و لكن كثيرا ما تكتشف بعض الأخطاء في التسجيل مما يستوجب إلغاء هذه الوثائق .

فيما يخص الإلغاء يبطل كل عقد تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها و تصحح هذه العقود بعد صدور حكم من رئيس المحكمة بناءا على عريضة من وكيل الجمهورية مرفقة بالإثباتات الخاصة بها [41] بنفس أشكال التصحيح القضائي .

كما يجوز لوكيل الجمهورية المختص إقليميا القيام بالتصحيح الإداري للإغلاظ أو الإغفالات المادية لوثائق الحالة المدنية [42] و في هذا الصدد على ضباط الحالة المدنية أن يسهروا بكل دقة على تسجيل الأحكام الصادرة من المحاكم حال وصولها و الملاحظ أن المحاكم تعاني إكتضاظ في الملفات المطروحة عليها و المتعلقة بوثائق الحالة المدنية من تسجيل و تصحيح إلى غير ذلك و الناتج عن عدم المبالاة بالمناطق الريفية خاصة لإنعدام الوعي و عدم الإهتمام و التقدير لوثائق الحالة المدنية زيادة على المستوى العلمي لبعض أعوان الحالة المدنية مما ينجر عليه الكثير من الأخطاء التي لا تجد سبيلا الإصلاح إلا المحاكم مما يزيد من الضغط على المحاكم ، فعلى ضباط الحالة المدنية تنبيه أعوان الحالة المدنية بعدم إرتكاب الأخطاء و تحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم .

الفصل الثالث : عقود الحالة المدنية .

يقصد بعقود الحالة المدنية الوثائق التالية : عقد الولادة - عقد الزواج - عقد الوفاة .

و قد تناولها المشرع الجزائري من خلال الباب الثالث من قانون الحالة المدنية و الذي قسمها إلى ثلاث فصول : فصل أول خاص بعقود الميلاد [ المواد من 61 إلى 70 ] ، فصل ثاني خاص بعقود الزواج [ المواد من 71 إلى 77 ] و فصل ثالث خاص بعقود الوفيات [ المواد من 78 إلى 94 ]

و سنحاول من خلال هذا الفصل تسليط الضوء على هذه العقود من خلال إبراز النقائص والإيجابيات مع محاولة إيجاد الحلول لكل الإشكاليات المطروحة و الإقتراحات و ذلك بدراسة ثلاث مباحث كمايلي :

المبحث الأول : عقد الميلاد .

المبحث الثاني : عقد الزواج .

المبحث الثالث : عقد الوفاة .

المبحث الأول : عقد الميلاد .

إن كل ولادة تقع فوق التراب الوطني الجزائري أوجب القانون أن تكون محل تصريح إلى ضابط الحالة المدنية ، أما إذا وقعت الولادة في خارج الوطن فعلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أن يحرر عقد ولادة كل مواطن يحمل الجنسية الجزائرية [43] التي تمنح على أساس الدم [44] أصلا تقع في نطاق دائرته الدبلوماسية .

وسنتناول بدراسة عقد الميلاد من خلال ثلاث مطالب أساسية وهي :

المطلب الأول : مهمة التصريح بالميلاد و الأشخاص المكلفون بها .

المطلب الثاني : بيانات عقد الميلاد .

المطلب الثالث : الولادة في الظروف الخاصة .

المطلب الأول : مهمة التصريح بالولادة و الأشخاص المكلفون بها .

تنص المادة 61 من قانون الحالة المدنية على أن التصريح بالولادة يجب أن يقع خلال 5 أيام إلى ضابط الحالة المدنية و كل تأخر يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها قانونا [45] الحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين و بغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط ، و عندما لا يتم التصريح في المدة القانونية فإن التسجيل لا يتم إلا بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة التي ولد الطفل في دائرة إختصاصها .

إلا أن هذه المدة لا يسرى أثرها على ولايات الجنوب و على المواطنين المقيمين في الخارج إذ أن التصريح بالولادة في ولايات الساورة و الواحات و البلاد الأجنبية يجب أن يتم خلال 10 أيام [46] ، ثم مددت هذه المدة كما يلي : من عشرة أيام إلى ستين يوما في ولايات الساورة والواحات .

و لا يحسب يوم الولادة وعندما يكون أخر يوم التصريح هو يوم عطلة فيمدد الأجل إلى اليوم الذي يليه [47] .

وقد تم تحديد المدة على أساس يجعل المواطنين يعيرون أهمية للتصريح لتجنب العقوبات المنجرة عن ذلك لكن الواقع العملي كان مخالفا تماما لما ينص عليه القانون و لذلك من الواجب إعادة النظر في المدد المحددة قانونا إعتمادا على معايير أخرى تتماشى و واقع العمل الميداني وفي هذا المجال سنقدم عدة إقتراحات لاحقا بعد دراسة الوقائع الباقية [ الزواج و الوفاة ] .

أما الأشخاص المكلفون بالتصريح بالولادة هم : الأب أو الأم وإلا فالأطباء والقابلات أو أي شخص أخر حضر الولادة و عندما تكون الأم ولدت خارج مسكنها فتنص المادة 62 من قانون الحالة المدنية أن الشخص الذي حدثت عنده الولادة هو الملزم بالتصريح ويلزم ضابط الحالة المدنية بتحرير عقد الميلاد فورا .

إن الهدف من التحرير الفوري الذي أوجبه القانون في تحرير عقد الميلاد بعد التصريح بالولادة هو إفراغ التصريح في قالب رسمي مباشرة ، مع تجنب تلقي التصريح أولا ثم تحريره لتفادي كل الأخطاء التي قد تنجر عن عدم التحرير المباشر من نسيان إلى غير ذلك من جهة ، و تفادي الروتين الناتج عن القيام بنفس العمل لنفس العقد على مرتين . كذلك لإعطاء أكثر مصداقية للتصريح في حد ذاته لتجنب الآثار الناجمة عن عدم التصريح بطريقة غير مباشرة لكن فعالة .

المطلب الثاني : بيانات عقد الولادة .

لقد نصت المادة 63 من قانون الحالة المدنية على بيانات أساسية لا يجوز الزيادة عنها و لا النقصان و أوجب على ضابط الحالة المدنية إحترامها عند تحرير عقد الميلاد والبيانات هي :

1 – المكان الذي ولد فيه المولود المراد التصريح بولادته .

2 – تاريخ الولادة بالساعة و اليوم و الشهر و السنة .

3 – جنس المولود ( ذكر أم أنثي ).

4 – إسم المولود .

5 – إسم و لقب و عمر و مهنة و مسكن كل واحد من الأب و الأم .

فإذا كان المصرح غير الأب يذكر إسمه و لقبه و عمره مسكنه و على ذكر الأسماء فقد نصت المادة 64 من قانون الحالة المدنية أن تكون أسماء جزائرية ونقترح أن تكون الأسماء عربية إسلامية للحفاظ على وحدة القيم الوطنية و أن تكون قد وردت في القاموس الوطني للأسماء المعدة بناءا على المرسوم 81-26 المؤرخ في 7/03/81 المتضمن إعداد قاموس وطني لأسماء الأشخاص .

هذا بالنسبة للولادة العادية أما اللقطاء فيعينون بمجموعة من الأسماء يتخذ أخرها كلقب عائلي لأن من خصائص اللقب العائلي الدوام لا يمكن زواله أو التنازل عنه و إنما يمكن فقط إستبداله [48] كما أن اللقب العائلي محمى بحكم القانون و كل إنتحال يعرض صاحبه لجنحة إنتحال الألقاب المعاقب عنها قانونا [49] .

المطلب الثالث : الولادة في الظروف الخاصة .

حالة التوائم : نصت المادة 66 من قانون الحالة المدنية أن يحرر عقد ميلاد لكل واحد من التوأم على حدى لذلك فإنه على ضابط الحالة المدنية أن يذكر على عقد الميلاد توأم أول و توأم ثاني مع عدم إعطاء نفس الاسم خاصة إذا كانوا من نفس الجنس أو من الجنس كحالة اسم وسام [ ذكر أم أنثي ] مثلا .

حالة اللقيط : على ضابط الحالة المدنية أن يحرر محضرا بجميع البيانات ثم يسجل المحضر بسجلات الحالة المدنية و إذا ثبت أن الطفل مسجل يلغى المحضر ووثيقة الميلاد أما بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو من له مصلحة .

و ما يعاب عن قانون الحالة المدنية ما يلي :

- القانون ينص على ضابط الحالة المدنية يحدد سن الطفل اللقيط و الحقيقة أن الطبيب هو المختص من الناحية العلمية .

- وجب تحديد مكان العثور عليه بدقة لتسهيل التعرف عليه فيما بعد إذا مكن .

حالة الولادة في سفر بحري : إذا وقعت الولادة على ظهر باخرة أثناء سفر بحري فإن القانون يوجب على قائد الباخرة أن يحرر وثيقة ميلاد بذلك إستنادا إلى تصريح الأب أو الأم أو أي شخص أخر خلال مدة 05 أيام .

وعلى قائد الباخرة أن يودع نسختين من وثيقة الميلاد التي حررها أثناء الرحلة بمجرد وصوله إلى أي ميناء فإن كان الميناء جزائريا وجب أن يكون الإيداع بمكتب السجل البحري و إن كان أجنبيا وجب أن يتم الإيداع لدى القنصلية .

و على الجهة التي وقع الإيداع لديها أن تحتفظ بواحدة من هاتين النسختين و ترسل الأخرى إلى وزارة العدل التي تقوم بعد ذلك بأرسالها إلى ضابط الحالة المدنية لأخر موطن الأب لتسجل هناك

و إذا لم يكن الموطن معروفا فتقيد بسجلات الحالة المدنية لبلدية الجزائر العاصمة ، هذا بالنسبة لحالات الولادة الخاصة التي ورد ذكرها في قانون الحالة المدنية وقد أغفل المشرع الجزائري أربعة حالات نستعرض لها و هي كما يلي :

حالة الأطفال المولودين ميتين : بخصوص هذه الحالة و المتعلقة بإمكانية تسجيل الأطفال المولودين ميتين في سجلات الحالة المدنية للميلاد أو الوفاة فبالرغم من أن قانون الحالة المدنية لم يتعرض لمثل هذه الحالة إلا أن هناك تفسيرا يمكن أن يعطي و هو :

بالنسبة للمولود الذي يولد ميتا فلا توجد ضرورة للتصريح بولادته إلى ضابط الحالة المدنية مع إمكانية تسجيله في سجلات الوفيات بناء على طلب والديه .

أما المولود الذي وقع بشأنه خلاف أو نزاع بين أهله حول ولادته حيا أو ميتا من أجل إثبات حقه في ما قد يرثه أو يوهب له فإنه يتعين اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع بموجب حكم تقرر فيه حياته أو وفاته .

حالة الميلاد على متن طائرة : لم يتناول المشرع الجزائري حالة الميلاد على متن طائرة و أكتفي بذكر حالة الميلاد على متن باخرة و لعل سبب ذلك يرجع إلي عامل الزمن أو الوقت الذي يستغرقه السفر البحري أكبر من السفر الجوي و لذلك يفسر أن حالة الميلاد على متن طائرة تصنف في حالة الميلاد العادية لا الخاصة و ذلك بإتباع الإجراءات العادية بالنزول في أول مطار يقوم قائد الطائرة بمهام قائد الباخرة المنصوص عليها في المواد 68-69 من قانون الحالة المدنية الحيازة الظاهرة للجنين ( اللفيف ) : على المعني تقديم ملف مع الشهود أمام الموثق أو رئيس المحكمة لإصدار لفيف الميلاد و هو يحل محل عقد الميلاد و به تسجل وفاة الجنين .

مولود جديد أبواه لا يحملان دفتر عائلي : يسجل بصدور حكم من رئيس المحكمة مثبت الزواج ومن ثمة تقديم الدفتر العائلي الذي يسجل فيه عقد الزواج و كذا عقد المولود الجديد على أن يشار على الهامش لذلك .

المبحث الثاني : عقود الزواج .

لقد نصت المادة الرابعة من قانون الأسرة على أن الزواج هو عقد يتم بين رجل و إمرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب .

كما أن المادة السابعة من نفس القانون تنص على أن تكتمل أهلية الرجل و المرأة ب 19 سنة و القاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكد من قدرة الطرفين على الزواج .

سنتناول في دراستنا لعقد الزواج من خلال ثلاثة مطالب هي كما يلي :

المطلب الأول : القوة الثبوتية لعقد الزواج .

المطلب الثاني : بيانات عقد الزواج .

المطلب الثالث :المستندات المطلوب تقديمها في عقد الزواج .

المطلب الأول : القوة الثبوتية لعقد الزواج .

لقد أسند القانون مهمة تحرير عقد الزواج لضابط الحالة المدنية و الموثق الذي يوجد بدائرة إختصاصه مسكن الخطيبين أو أحدهما و عليه إذا وقع إنعقاد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية يجب أن يسجل فورا أما إذا وقع أمام الموثق فعلى الموثق أن يسجله في سجلاته المعدة لذلك ثم يرسل خلال 3 أيام ملخصا عن وثيقة عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقيد ذلك بسجلات الحالة المدنية هذا في الحالة العادية وقد يقوم القاضي إستثناءا بالحكم بالزواج الذي يرسل بشأنه ملخص لضابط الحالة المدنية في أجل 3 أيام الذي يسجله في مهلة 5 أيام من تسليمه الدفتر العائلي للزوجين و كتابة بيانات الزواج على هامش عقد ميلاد كل واحد من الزوجين [50] وقد جاءت المادة 72 صريحة حيث ذكرت على أن ضابط الحالة المدنية يسلم إلى الزوجين دفترا عائلي مثبت للزواج .

- و السؤال المطروح ما مدي حجية الدفتر العائلي في إثبات الزواج ؟

- يعتبر الدفتر العائلي ثاني أهم وثيقة مثبتة للزواج بعد عقد الزواج طبعا لما يتضمنه من ملخصات عقد الزواج و ميلاد الزوجين من جهة و لأنه يقدم فور إبرام عقد الزواج فهو بذلك مثبت للزواج لأنه لا يمكن أن يحمل شخص ما دفتر عائلي دون أن يكون قد أن يكون متزوج فعلا .

و يثبت كل زواج لم يكن موضوع عقد محرر أو مسجل في سجلات الحالة المدنية بالرجوع إلىالأمر 71-65 المؤرخ في 22/09/1971 كما يلي :

1 – يمكن تسجيل كل زواج لم يكن موضوع لأي إجراء و لا لأي سند محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنية أن يسجل في سجلات الحالة المدنية .

2 – يجوز لكل من يهمه الأمر أن يوجه إلى رئيس المحكمة التي أنعقد الزواج في دائرة إختصاصها طلب يرمي إلى جعل هذا الزواج معترف به قضائيا بالتاريخ الذي أنعقد فيه.

3 – إن المحكمة يمكنها أن تأمر بجميع إجراءات التحقيق المفيدة لثبت في القضية في ظرف ثلاثة أشهر الموالية ليوم تسليم الطلب .

4 – إن الحكم غير قابل للاستئناف بأي طريقة من طرق الطعن .

5 – ينسخ منطوق الحكم في سجلات الحالة المدنية التابعة لمكان الميلاد و في السجلات المحلية بطلب من وكيل الجمهورية .

6 – إذا كان الأمر يتعلق الزواج بين جزائريين أو بين جزائريين و أجانب ليس لهم مسكن في الجزائر فيجب أن يودع طلب لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية التي يوجد المسكن في دائرة إختصاصها و يقوم الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين بتوجيه الطلب المصحوب برأيهم إلى رئيس محكمة مدينة الجزائر و ذلك بعد إجراء تحقيق و في ظرف الشهر الموالي لإيداع الطلب المذكور .

7 – يصبح الزواج المنعقد بهذا الشكل و المنسوخ في سجلات الحالة المدنية نافذ المفعول إبتداء من يوم صدور الحكم كيوم إنعقاد الزواج .

المطلب الثاني : بيانات عقد الزواج .

لقد نصت المادة 73 من قانون الحالة المدنية على أن يتضمن العقد بما يلي :

- الألقاب و الأسماء و التواريخ و محل ولادة الزوجين .

- ألقاب و أسماء أبوي كل منهما .

- ألقاب و أسماء و أعمار الشهود .

- الترخيص بالزواج عند الإقتضاء.

- الإعفاء من السن القانوني للزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة إذا لزم الأمر .

و يعيب المشرع الجزائري أنه لم يذكر في عقد الزواج عدة متطلبات قانونية أخرى أقرها المشرع في قانون الأسرة و هي :

1 - قيمة الصداق .

2 – الإشارة إلى أن القاضي ولى من لا ولى له .

3 – عبارة تفيد رضا الزوجين .

4 – ولي الزوجة .

و قبل أن يباشر الموثق أو ضابط الحالة المدنية لعقد الزواج يجب عليه أن يتأكد من توفر المستندات أو الوثائق التي أوجب القانون على الخطيبين تقديمها و ذلك لاحترام الشروط القانونية الأزمة لانعقاد هذا الزواج و عليه فإنه نظرا لأهمية هذه المستندات و ضرورة توضيحها بشكل مبسط نرى أنه لابد من تخصيص مطلب خاص بها و بكل الحالات الخاصة .

المطلب الثالث : المستندات المطلوب تقديمها في عقد الزواج .

كل شخص عزم على الزواج و أراد أن يحرر عقدا بذلك وفقا للإجراءات القانونية وجب عليه لكي يثبت حالته المدنية أن يقدم إلى ضابط الحالة المدنية أو الموثق المختص بتحرير عقد الزواج المستندات التالية :

1 – ملخص وثيقة ميلاد كل من الخطيبين ، محررا بتاريخ أقل من سنة [51] .

2 - الدفتر العائلي إذا تعلق الأمر بشخص سبق له و أن تزوج و ترخيص رئيس المحكمة بذلك بعد إخبار الزوجة السابقة و اللاحقة طبقا لنص المادة 08 من قانون الأسرة .

3 – وثيقة طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت خلوهما من أي مرض أو عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع الزواج طبقا لنص المادة 07 مكرر من قانون الأسرة .

و إذا تعذر على أحد الزوجين تقديم وثيقة الميلاد أو الدفتر العائلي فإنه يمكنه بدلا من ذلك أن يقدم ما يلي :

أ – وثيقة إشهاد ( مصادق عليها ) محررة من قبل رئيس المحكمة سواء إستنادا إلى تصريح مدعم بيمين الطالب و شهادة ثلاث شهود أو إستنادا إلى تصريح الطالب مدعم بالوثائق المبينة للحالة المدنية للمعني كالدفتر العائلي للأبوين أو بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الخدمة العسكرية وغيرها . ويجب أن تتضمن وثيقة الإشهاد المشار إليها كل المعلومات التي تتوفر عليها عقود الميلاد و أيضا بيان المكان و تاريخ الزواج السابق أو انحلاله عند الاقتضاء ، كما يجب أن تتضمن أخيرا بيان الأسباب التي منعت الطالب من تقديم وثيقة الميلاد المشار إليها أعلاه .

ب – شهادة سكن أو إقامة إذا كان الموثق أو ضابط الحالة المدنية لا يعرف شخصيا حقيقة إقامة الزوجين أو أحدهما .

ج – أن يقدم تصريح بالشرف موقع من المعني يحدد فيه مكان مسكنه أو محل إقامته عندما لا يتمكن من تقديم أية وثيقة تحدد مسكنه أو مكان إقامته .

هذا في الحالات العادية أما في الحالات الخاصة فأوجب القانون ضرورة تقديم مستندات أخرى من أجل تحرير سند الزواج و هي كما يلي :

مستندات المطلوبة تقدمها لعقد الزواج القاصرين : إضافة إلى المستندات العادية يجب تقديم قرار الإعفاء من السن المحدد لزواج وذلك إذا تعلق الأمر بزواج فتى لم يكمل 19 سنة أو فتاة لم تكمل 19 سنة ، يصدر هذا القرار بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب ولى القاصر و بعد إحاطة وكيل الجمهورية بالعلم إذا رأي أن هناك أسباب جدية تستوجب و تتطلب الإعفاء كما أوجب تقديم مستند ثاني هو الإذن بالزواج إذا تعلق الأمر بزواج قاصرة أو محجور عليه لم يتمكن وليه من إبداء رضاه شفهيا وقت إبرام سند الزواج أيضا أجاز له القانون في هذه الحالة أن يعبر على موفقته بواسطة مستند محرر من قبل الموثق أو ضابط الحالة المدنية أو الموظفين الدبلوماسيين في الخارج .

زواج أرملة أو مطلقة : إضافة إلى المستندات العادية فقد أوجب القانون على الأرملة التي رغبت في الزواج بعد وفات زوجها أن تقدم إلى ضابط الحالة المدنية أو الموثق إما نسخة من وثيقة الوفاة أو نسخة من وثيقة الميلاد مشار فيها على الهامش لوفاته . كما أوجب القانون على المطلقة التي ترغب في الزواج مرة أخرى بعد طلاقها أن تقدم إما وثيقة لعقد الزواج تتضمن بيان الطلاق أو نسخة من الحكم أو القرار بالطلاق مرفوقة بشهادة من كتابة ضبط المجلس القضائي الذي أصدر الحكم تثبت أنه أصبح نهائيا و لم يقع أي طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض ، إما أن تقدم الدفتر العائلي إذا كان يتضمن بيانا بالطلاق [52].

بالإضافة إلى كل هذا فقد عاب على المشرع الجزائري أمر مهم و خطير جدا ، قد يترتب عنه نتائج وخيمة و هو عدة المرأة سواء من الوفاة أو الطلاق .

فما هي الأساليب التي يجب إتباعها لإخطار ضابط الحالة المدنية أو الموثق أن مدة العدة سواء بالوفاة أو بالطلاق قد تمت فعلا ليتسنى له تحرير سند الزواج ؟

إن العدة مرحلة حددها الشرع و حرم فيها على المرأة الزواج لتجنب إختلاط الأنساب و تختلف العدة بإختلاف ظروفها سواء الوفاة أو الطلاق و تبدأ العدة من تاريخ التصريح بالطلاق لكن المشكل أن الطلاق له مدة الصلح قبل صدور حكم الطلاق و من ثمة يبدأ حسب العدة وعليه فهناك مدة أطول من المدة المحددة قانونا فكان من الأحسن حسب مدة الصلح في مدة العدة .

فعلى ضباط الحالة المدنية و الموثقين التحقق من إنقضاء مدة العدة مهما كان نوعها بطلب المستندات التي تبين له ذلك و إخطار كتابة الضبط للمجلس القضائي التابع لها قبل تحرير أي عقد زواج يشكون أن مدة العدة لم تنته بعد فيه مع إمكانية اللجوء إلى تصريح بالشرف من المرأة تقر فيه بمرور مدة العدة لتتحمل تبعات أي مخالفة .

مع ضرورة أن ترفق هذه الأساليب بعقوبات رادعة ضد كل من يتعدى هذا الحق لاجتناب تداخل الأنساب .

زواج العسكريين : إذا تعلق الأمر بزواج أحد الرجال العسكريين فإنه زيادة على المستندات الواجب تقديمها في الحالات العادية التي سبق ذكرها يجب عليه إذا رغب في الزواج أن يقدم نسخة من الإذن له بالزواج صادرة عن القيادة العسكرية التابع لها سواء تعلق الأمر بالعسكريين العاملين بصفة دائمة أو الذين هم في إطار الخدمة الوطنية إذا رغبوا في الزواج أثناء مدة الخدمة الوطنية و كذا الحال بالنسبة لرجال الشرطة و رجال الدرك الوطني و رجال السلك السياسي أو القنصلي التابعين لوزارة الشؤون الخارجية .

أن زواج أفراد الجيش الوطني الشعبي مثله مثل زواج موظفي الأمن الوطني و زواج الأجانب و زواج القاصرين يتطلب رخصة أو موافقة مسبقة من الجهات الإدارية أو العسكرية أو القضائية المختصة ، ولقد جاء في النصوص المتعلقة بالنظام العسكري و في منشورين صادرين عن وزارة العدل أحدهما بتاريخ 13/06/1967 رقم 329 ، و الثاني بتاريخ 25/06/1968 رقم 364 ما فاده أن أي زواج لأحد أفراد الجيش الوطني الشعبي لا يمكن إبرامه أو عقده إلا بعد تقديم رخصة بذلك ممنوحة من مصالح الدفاع الوطني ، كما يشمل العسكريين الذين هم في الخدمة الفعلية و كذلك رجال الدرك الوطني وكل المجندين الخاضعين لنظام الخدمة الوطنية .

كما جاء في المادة 23 من المر سوم رقم 83/481 الصادر في 13/08/1983 المتعلق بالقواعد المطبقة على موظفي الأمن الوطني أنه لا يجوز لهم عقد زواجهم دون ترخيص كتابي مسبق من الجهة التي لها سلطة تعيينهم ، و أن طالب الرخصة بالزواج يجب أن يقدم قبل ثلاثة شهور من موعد الاحتفال بالعرس و جاء في المادة 24 منه أن وموظفي الشرطة من النساء لا يستطعن عقد زواجهن ألا بعد ترسمهن .

المبحث الثالث : عقود الوفاة .

إن كل وفاة تقع في تراب بلدية من بلديات الوطن يجب أن تكون محل تصريح إلى ضابط الحالة المدنية أما في الخارج فيجب أن يصرح بها إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يحرر عقد الوفاة كل شخص طبقا للقوانين المعمول بها و المتمثلة أساسا في المواد 78-94 من قانون الحالة المدنية وسنتعرض إلى هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب أساسية وهي على التوالي كما يلي :

المطلب الأول : مهلة التصريح بالوفاة و الأشخاص المكلفون بها .

المطلب الثاني : بيانات عقد الوفاة .

لمطلب الثالث :الدفن والجنائز .

المطلب الأول : مهلة التصريح بالوفاة و الأشخاص المكلفين بها .

أوجب القانون أن تكون كل وفاة تقع داخل الوطن أو خارجه محل تصريح أو تسجيل في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية الذي وقعت الوفاة في نطاق إختصاصه خلال مدة 24 ساعة من الوفاة [53] . وفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات أو المؤسسات العمومية فيجب على مسيريها أن يعلموا ضابط الحالة المدنية في ظرف 24 ساعة [54] . أما في ولايات الساورة و الواحات فقد جاء إستثناء لبعد المسافة لتمديد أجل التصريح بالوفيات إلى 50 يوم [55]. وينجر عن عدم مراعاة الأجل من قبل الأشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة و كذا أقارب المتوفى تطبيقا للعقوبات المنصوص عليها قانونا [56] ، كما يقبل التصريح بالوفاة حتى ولو كان متأخرا و يحرر عقد الوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة و في ما يخص كيفية التعامل مع الجثة المعثور عليها و الغير متعرف عليها في سجلات الحالة المدنية .

- إذا أمكن التعرف على الجثة وجب على ضابط الحالة المدنية للمكان المفروض حدثت فيه الوفاة تحرير عقد الوفاة المتضمن للبيانات القانونية اللازمة وذلك مهما طالت المدة بين تاريخ العثور و تاريخ التعرف .

- إذا لم يمكن التعرف على هوية المتوفى أو على أي أثر يدل عليها في هذه الحالة يحرر عقد الوفاة بكل البيانات اللازمة و الكاملة لتتيح للغير إمكانية التعرف عليها فيما بعد .

- وإذا تم التعرف عليها بعد تحرير عقد الوفاة أصبح من الواجب تصحيح هذه البيانات بناءا على طلب من له مصلحة أو بناءا على طلب من وكيل الجمهورية .

- أما إذا حصلت الوفاة عن طريق الاغتيال أو تنفيذا لحكم بالإعدام أو في السجن فلا يذكر أي بيان من ظروف الوفاة في السجلات مع الاكتفاء بتحرير سند الوفاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا

- أما إذا كانت الوفاة غير عادية و لوحظت علامات أو أثار تثير الشك فلا يمكن إجراء تحرير عقد الوفاة إلا بعد قيام ضابط الشرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة و الظروف المعلقة بالوفاة و كذلك المعلومات التي استطاع جمعها حول إسم ، لقب ،عمر ، مهنة ، مكان ولادة ومسكن المتوفى وعلى ضابط الحالة المدنية أن يرسل نسخة لضابط الحالة المدنية لمكان مسكن الشخص المتوفى ليسجل في سجلات الحالة المدنية و لا يجوز عدم تحديد تاريخ الوفاة بتاتا حتى ولو كان تقريبيا .

وما تجدر الإشارة إليه في هذه المسألة بالذات هي النقائص التي أغفلها قانون الحالة المدنية و المتمثلة في :

- القانون ينص على أن ضابط الحالة المدنية يقوم بمعاينة الوفاة بينما الطبيب هو المختص من الناحية العلمية .

- إن القانون ينص على أنه إذا حدثت الوفاة خارج البلدية التي يسكن فيها المتوفى يرسل ضابط الحالة المدنية الذي حرر عقد الوفاة إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان إقامة المتوفى ، دون البلدية مكان الولادة التي يوجد بها السجل الأصلي و بذلك فلا يتم تسجيلها على هامش شهادة ميلاد المتوفى .

المطلب الثاني : بيانات عقد الوفاة .

لقد نصت المادة 80 قانون الحالة المدنية إن البيانات الواجب توفرها في وثيقة الوفاة هي :

1- مكان و تاريخ الوفاة بالدقيقة و الساعة و اليوم و الشهر و السنة .

2- إسم ولقب و مسكن و مهنة المتوفى و تاريخ و مكان ولادته .

3- إسم و لقب و موطن و مهنة أب و أم المتوفى .

4- إسم و لقب الزوج الأخر إذا كان المتوفى متزوجا أو مطلقا أو أرملا .

5- إسم و لقب و مهنة المصرح و درجة قرابته بالمتوفى إن أمكن .

وما يمكن ملاحظته أن المشرع لم يذكر أسباب الوفاة التي هي جد مهمة و التي من المفروض أن تبين في عقد الوفاة .

المطلب الثالث : الدفن و الجنائز .

قد حدد المشرع الجزائري بعض الأحكام الخاصة بالجنازات و دفن الموتى .

فيما يخص الجنازات : جاء المشرع بالأحكام التالية .

1 – تطبق هذه الأحكام على حفلات المأتم مهما كان طابع الجنازات .

2 – يبث القاضي المختص بمكان الدفن في حالة نزاع فيما يخص شروط الجنازة في نفس اليوم حول مقال الطرف المستعجل ، ويبلغ قرار القاضي إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالتنفيذ .

3 – كل شخص أضفى على الجنازة طابع مخالف لحكم القضاء تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 من قانون العقوبات و التي تعاقب بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و الغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج . [57] .

أما فيما يخص دفن الموتى :

1 – لا يجوز الدفن في المساجد و الكنائس و المعابد و بصفة عامة في كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمع فيها المواطنين لتأدية عباداتهم وكذلك داخل المدن و القرى .

2 – تخصص داخل كل بلدية و على بعد محدد من السلطات البلدية أرض تعد خصيصا لدفن الموتى مع عدم جواز بناء مساكن أو حفر آبار على بعد يقل عن 35 متر من المقابر ويؤخذ برأي وزارة الصحة و السكن بصفة إستثنائية عندما تقتضي الضرورة لمخالفة القرار السابق الذكر .

3 – تخفض أو تلغى هذه المسافة من أجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن و القرى و ذلك بموجب قرار من الوالي يصدر بناءا على إقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أما داخل المدن فبموجب قرار من وزير الداخلية بناءا على إقتراح من الوالي .

4 – تحاط الأراضي بسور ذو علو 2 متر أو بأي عائق يعيق الدخول و يكون كل دفن في حفرة منعزلة (قبر).

5 – يكون القبر من 1.5 إلى 2 متر مع 80 سم عمقا و يبعد كل قبر عن أخر ب30 إلى 40 سم

في الجوانب و من 30إلى 50 سم من ناحية القدمين و الرأس .

6 – لا يجوز فتح القبور للدفون الجديدة إلا بعد مرور 05 سنوات إلى 05 سنوات أخرى و لذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك .

7 – يمكن لكل بلدية أن تخصص أرض للقيام بمقابر جديدة خارج محيط سكانها على أن تغلق

المقابر الموجودة قديما فور إمكانية الدفن في الأماكن الجديدة و تبقى على حالها مدة 05 سنوات أخرى .

8 – يمكن التنازل عن قطع الأراضي داخل المقابر إلى من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا على حدى قصد دفن موتاهم و أن يتبنوا حسب دينهم و معتقداتهم سراديبا أو نصب تذكارية أو قبور، ولا يتم التنازل إلا بدفع مبلغ من المال للبلدية على أن تقسم إلى قسمين ، ثلاثية و مؤقتة التي يتم التنازل عنها لمدة 15سنة على الأكثر غير قابلة للتجديد .

9 – يمكن أن يدفن كل شخص في ملكه شريطة أن تقع هذه الملكية خارج المدن أو القرى و على المسافة المحددة قانونا .

10 – يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بحفظ النظام أثناء الجنازات و في المقابر و ذلك تطبيقا لأحكام قانون البلدية لمحافظة على تنفيذ القوانين بمنع نبش القبور و إخراج الجثث بدون ترخيص و كذلك السهر على أن لا يقع عمل مخالف لإحترام الموتى .

11 – لا يجب أن تنقل أي جثة من بلدية لأخرى إلي إذا تضمنت مقرر نقل الجثمان [58] من البلدية بتقديم رخصة الدفن (مستخرجة من البلدية مقر الدفن ) و شهادة عدم العدوى ( مستخرجة من المستشفي ) في حالة الموت العادي أما في حالة الموت غير العادي يجب أن يتوفر تصريح بالدفن صادر عن المحكمة أما فما يتعلق بالحفلات الدينية فيستمر العمل بها حسب مختلف الأديان و للعائلات الحرية في تسديد النفقات كل حسب وسائلها و إستطاعتها .

12 – يجوز إنتداب محافظي الشرطة و الحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد بها الشرطة لحضور نقل جثث أو إعادة نقلها مقابل مكفآت تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي إلا في العمليات محل التحقيق الجنائي أو من أجل نقل جثث الجنود و البحارة المتوفين أثناء أداء مهامهم التي هي على نفقة وزارة الدفاع الوطني .

الخاتمة :

بعد تسليطنا الضوء على كل جوانب نظام الحالة المدنية في الجزائر لابد من الإقرار بحتمية إعادة النظر فيه بتعديله لأنه و بالرغم من الإيجابيات التي تقدمها تبقي هناك عدة سلبيات بارزة و لعل أكبر مشكل هو تفرع الحالة المدنية بين سلطتين السلطة التنفيذية و التشريعية و ما ينجم عن ذلك من حسابات إستراتيجية .

ومع التطور في كل المجالات أصبح من الضروري إنشاء نظام حالة مدنية متطور لأنه سيساعدنا في التخطيط الجيد فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكننا الإستغناء على عملية الإحصاء التي تكلف الدولة مبالغ مالية معتبرة و يمكننا كذلك معرفة عدد الأطفال الذين سيبلغوا سن الدراسة لتوفير مقاعد الدراسة الكافية أو تحديد الشباب الذين هم في حاجة إلى عمل لتوفيره لهم و كذلك الشأن بالنسبة للسكن و تحديد عدد المواليد و الوفيات لمسايرة النمو الاقتصادي والنمو الديمغرافي لتحقيق الاكتفاء الغذائي .

فالقضاء على عدة ظواهر سلبية شابت في المجتمع الجزائري يمر حتما بوضع نظام متكامل للحالة المدنية للتخطيط وفق معطياته ليتماشي مع تطلعات المجتمع و تحديات الألفية الجديدة .

و بالإضافة إلي الاقتراحات المقدمة من خلال دراستنا هذه نؤكد على الاقتراحات الآتية :

1 – تقسم صفة ضابط الحالة المدنية بين رئيس المجلس الشعبي البلدي و الكاتب العام مع اختصاص كل واحد منهما بسندات معينة .

2 – تقليص عدد مطبوعات الحالة المدنية كما سبق ذكرها .

3 – رفع قيمة العقوبات المالية في حالة إرتكاب أخطاء و إعطاء الصلاحيات للقاضي لتقريرها.

4 – القيام بإعداد كشف دقيق لجميع السجلات و مطابقتها مع السجلات المودعة بالمجلس القضائي.

5 – إنشاء سلك لموظفي الحالة المدنية بالبلديات , و إعطاء حوافز للموظفين و إشتراط مستوى تعليمي جامعي للضباط الحالة المدنية .

6 – مراقبة السجلات من حيث التسجيل و كتابة البينات الهامشية .

7 – إعداد دليل و طني للحالة المدنية .

8 – إدخال الأعلام الآلي للحالة المدنية و إنشاء مركز وطني للحالة المدنية.

9 – العمل على إستقرار الأعوان المكلفين بالحالة المدنية و العاملين بها و لاكتساب الخبرة و الإطلاع المعمق على القوانين و المحافظة على السجلات .

10 – إعداد خطة للرقابة بين السلطتين الإدارية و القضائية لمصالح الحالة المدنية .

11 – مراقبة و توجيه أعوان الحالة المدنية و تحسيسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم و ذلك عن طريق الزيارات الميدانية التي تعد بواسطة برنامج بالتنسيق بين مديرية التنظيم و الشؤون العامة و قطاع العدالة لإعطاء الرقابة مفهومها الشامل (إدارية و قضائية ) .

12 – السماح باستخراج مطبوعات الحالة المدنية بالدفتر العائلي شرط أن يتوفر على ما ذكرناه سابقا للحفاظ على السجلات من كثرة الاستعمال .

(1)

الـجـمـهـورية الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة

وزارة الداخلية

قرار

انتداب لمهام ضابط الحالة المدنية

ولاية : ........................

دائرة : ........................

بلدية : ........................

نحن (......) رئيس المجلس البلدي الشعبي لبلدية (......) استناد إلي المادة الثانية من الأمر 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية نقرر ما يلي :

مادة أولي : ننتدب السيد (.......) البالغ من العمر(.........) الموظف الدائم ببلدية (......) ليقوم تحت مسؤولياتنا بتلقي الصريح بالولادات , و الوفيات و تنفيذ جميع البينات و الأحكام أو الأوامر القضائية في السجلات الحالة المدنية . و كذلك تسليم المعنيين نسخ و ملخصات جميع الوثائق كيفما كان نوعها , و ذلك ابتداء من اليوم و لمدة ( أربع ) سنوات .

مادة الثانية : يكلف الكاتب العام للبلدية بتنفيذ هذا القرار الذي ترسل نسخة منه إلي الوالي , و أخري إلي النائب العام لدي المجلس القضائي .

صدر في ............

الختم رئيس المجلس البلدي الشعبي

التوقيع

(2)

المرسوم 76-189 المؤرخ في 06/12/1976 المعدل للمرسوم 72-143

الحالة المدنية 01 : مستخرج من سجلات الحالة المدنية , للزواج ( نسخة ) .

الحالة المدنية 02 : مستخرج من سجلات الحالة المدنية , للزواج ( بالتفصيل ) .

الحالة المدنية 03 : الرضاء للزواج .

الحالة المدنية 04 : شهادة عدم الاعتراض عن الزواج .

الحالة المدنية 05 : إشهار الزواج .

الحالة المدنية 06 : شهادة عدم الزواج و إعادة الزواج .

الحالة المدنية 07 : شهادة عدم الطلاق و عدم الانفصال .

لحالة المدنية 08 : الدفتر العائلي .

الحالة المدنية 09 : إعلان ببيان .

الحالة المدنية 10 : إعلان ببيان الزواج و الطلاق .

الحالة المدنية 11 : شهادة الطلاق .

الحالة المدنية 12 : شهادة الميلاد .

الحالة المدنية 13 : مستخرج من سجلات الحالة المدنية , ( الميلاد ) .

الحالة المدنية 14 : مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة .

الحالة المدنية 15 : وثيقة الميلاد .

الحالة المدنية 16 : مستخرج من السجل الأصلي .

الحالة المدنية 17 : شهادة وفاة .

الحالة المدنية 18 : ورقة الوفاة .

الحالة المدنية 19 : مستخرج من سجلات الحالة المدنية الوفاة .

الحالة المدنية 20 : شهادة إثبات الوفاة .

الحالة المدنية 21 : رخصة الدفن .

الحالة المدنية 22 : بيان المعلومات عن الوفاة .

الحالة المدنية 23 : البطاقة العائلية للحالة المدنية .

الحالة المدنية 24 : البطاقة الشخصية للحالة المدنية .

الحالة المدنية 25 : شهادة شخصية .

الحالة المدنية 26 : شهادة الحياة – الحماية .

الحالة المدنية 27 : شهادة التكفل العائلي .

الحالة المدنية 28 : شهادة الزواج .

(3)

المرسوم 72-143 المؤرخ في 27/07/1972 المتضمن تحديد أشكال وثائق الحالة المدنية .

الحالة المدنية 01 : نسخة مستخرج من سجلات الحالة المدنية للزواج .

الحالة المدنية 02 : نسخة مستخرج من سجلات الحالة المدنية للزواج ( أكثر تفصيلا ) .

الحالة المدنية 03 : نسخة من عقد الزواج .

الحالة المدنية 04 : رضا الزوجين .

الحالة المدنية 05 : شهادة عدم الاعتراض على الزواج .

الحالة المدنية 06 : إشهار الزواج .

الحالة المدنية 07 : شهادة الزواج .

الحالة المدنية 08 : شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج .

الحالة المدنية 09 : شهادة عدم الطلاق أو عدم فصل الزوجة الأخرى .

الحالة المدنية 10 : شهادة العزوبية .

الحالة المدنية 11 : الدفتر العائلي .

الحالة المدنية 12 : إعلان بالبيان ( المادة 49 ) .

الحالة المدنية 13 : إعلان بالبيان ( خاص بالزواج و بالطلاق ) .

الحالة المدنية 14 : نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية ( الطلاق ) .

الحالة المدنية 15 : شهادة الميلاد .

الحالة المدنية 16 : نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية ( الميلاد ) .

الحالة المدنية 17 : نسخة مستخرجة من سجلات الأحكام الجماعية المصرح بالميلاد .

الحالة المدنية 18 : ورقة الميلاد .

الحالة المدنية 19 : شهادة عدم التسجيل تحل محل نسخة شهادة الميلاد .

الحالة المدنية 20 : نسخة مستخرجة من السجل الأصلي .

الحالة المدنية 21 : شهادة عدم التسجيل .

الحالة المدنية 22 : شهادة الحياة .

الحالة المدنية 23 : عقد الوفاة .

الحالة المدنية 24 : ورقة الوفاة .

الحالة المدنية 25 : نسخة مستخرجة من سجلات الحالة المدنية للوفاة .

الحالة المدنية 26 : شهادة الوفاة .

الحالة المدنية 27 : رخصة الدفن .

الحالة المدنية 28 : بيان المعلومات عن الدفن .

الحالة المدنية 29 : البطاقة العائلية للحالة المدنية .

الحالة المدنية 30 : البطاقة الشخصية للحالة المدنية .

الحالة المدنية 31 : شهادة الذاتية .

الحالة المدنية 32 : شهادة الحياة – الوكالة .

الحالة المدنية 33 : شهادة الأعباء العائلية .

الحالة المدنية 34 : شهادة الفقر .

الحالة المدنية 35 : نسخة مستخرجة من السجل الأصلي تقوم مقام نسخة شهادة الميلاد .

الحالة المدنية 36 : شهادة الزواج .

(4)

الـجـمـهـوريـة الـجـزائـريـة الـديـمـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة

ولاية : مقررة رقم .........................

مدرية التنظيم و الشؤون العامة مؤرخة في .........................

مصلحة تنقل الأشخاص لمتضمنة الترخيص بنقل الجثمان

مكتب الحالة المدنية و الخدمة الوطنية . .......................................

إن والي ولاية قالــمـة

- بمقتضى القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالبلديــــــــــــــــة

- بمقتضى القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتعلق بالولايــــــــــــــــة

- بمقتضى الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 15/02/1970 المتعلق بالحالة المدنيــــــــــــــة

- بمقتضى الأمر رقم 75/78 المؤرخ في 15/02/1975 المتعلق بالجنــــــــــــــــازات

- بمقتضى الأمر رقم 75/79 المؤرخ في 15/12/1975 المتعلق بدفن الموتـــــــــــــــى

- بمقتضى المرسوم رقم 75/152 المؤرخ في 15/12/1975 المتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن و نقل الجثث و إخراج الموتى من القبور و إعادة دفنها .

نظرا للمنشور رقم 76/55 المؤرخ في 26/10/1976 للسيد وزير الداخلية و المتعلق بشروط الدفن و الجنازات .

- بناء علي طلب السيد :...................................................بغرض الحصول على ترخيص نقل جثمان المرحوم (ة) : ..................................................من بلدية :..................... إلى بلدية :..........................................

- وباقتراح من السيد مدير التنظيم و الشؤون العامة للولايــــــة .

يقـــرر

المادة الأولي : يسمح بنقل جثمان المرحوم (ة) ....................................فقا للطلب المقدم

مع وجوب الأخذ بعين الاعتبار الشروط الخاصة بقواعد حفظ الصحة فيما يتعلق بـالدفـن و نقل الجثث .

المادة الثانية : على المكلف بنقل الجثمان الاتصال بضابط الحالة المدنية أين سيتم الدفن و ذلك للقيام بالإجراءات الإدارية الضرورية .

المادة الثالثة : تسلم نسخة من هذه المقررة للمكلف بنقل الجثمان للإدلاء بها عند الحاجة .

المادة الرابعة : السادة مدير التنظيم و الشؤون العامة , رئيس أمن الولاية , قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية , رئيس المجلس الشعبي البلدي ........................................مكلفون كلا في حدود اختصاصه بتنفيذ هذه المقررة .

الوالــي

1 – الكتب و المؤلفات :

- أ بن عبيدة عبد الحفيظ :

"الحالة المدنية إجراءاتها في التشريع الجزائري " ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، 2004 .

- أ باديس دبابي :

"أثار فك الرابطة الزوجية " ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، 2008 .

- د علي علي سليمان :

"ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري" ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1992 .

- د عبد العزيز سعد :

" نظام الحالة المدنية في الجزائر " ، دار هومة للطباعة و النشر، 2000 .

2 – الدوريات و المقالات :

- محاضرة من تقديم الدكتور سعد عبد العزيز في ملتقى تعريب الحالة المدنية المنعقد بعنابة من 31/01/1981 إلي 05/02/1981 تحت عنوان "الحالة المدنية في القانون الوضعي الجزائري غير منشورة

3 – النصوص التشريعية و التنظيمية :

القوانين :

- القانون رقم 63-224 المؤرخ في 22/06/1963 المحدد للمرسوم رقم 71/157 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بتغير اللقب .

- القانون 84-11 المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم بالأمر 05-02 المؤرخ في 27/02/2005 .

- القانون رقم 88-22 المتضمن المصادقة على اتفاقية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بوضعية أطفال المولودين من الزواج المختلط "ج ر 28"

- قانون 90-08 المؤرخ 25/02/2008 المتضمن قانون البلدية .

- القانون 08-09 المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

الأوامر:

- الأمر 62-14 المؤرخ في 02/08/1962 المتضمن إعادة إنشاء الوثائق الإدارية ( تعديل ج ر 9 المؤرخ في 28/08/1962 ) "ج ر 12 " المؤرخ في 07/09/1962 "ج ر 08 " .

- الأمر 65-178 المؤرخ في 29/06/1965 الممدد للآجال تسجيل الزواج و المواليد و انحلال الزواج في سجلات الحالة المدنية "ج ر 8 " .

- الأمر 66-155المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم.

- الأمر 66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات .

- الأمر 66-195 المؤرخ في 23/06/1966 المتعلق بتمديد أجال تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63/224 المؤرخ في 29/06/1963 " ج ر 56 ".

- الأمر 66-307 المؤرخ في 14/10/1966 المحدد للشروط إنشاء الحالة المدنية "ج ر 91 ".

- الأمر 68-51 المؤرخ في 22/02/1968 المتعلق بتمديد آجال تسجيل عقود الزواج المبرمة قبل صدور القانون رقم 63/224 المؤرخ في 29/06/1963 " ج ر 18 " .

- الأمر 69-72 المؤرخ في 16/09/1969 المتعلق بالحالة المدنية للأطفال المولودين في الجزائر من أب و أم مجهولين " ج ر 09 " .

- الأمر 70-20 المؤرخ 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية .

- الأمر 71-65 المؤرخ في 22/09/1971 المتعلق بإثبات بعض عقود الزواج التي لم تكن محل تقييد أو تسجيل في سجلات الحالة المدنية " ج ر 79 " .

- الأمر 73-51 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتعديل آجال صلاحية وثائق الحالة المدنية " ج ر81 " . - الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم .

- الأمر 75-78 المؤرخ في 15/12/1975 المتعلق بالجنازات " ج ر 103 " .

- الأمر 75-79 المؤرخ في 15/12/1975 المتعلق بالدفن " ج ر 103 " .

- الأمر 76-07 المؤرخ في 20/02/1976 المتعلق بإجبارية اختيار لقب عائلي للأشخاص الذين ليس لديهم " ج ر 19 " .

المراسيم :

- المرسوم رقم 62-126 المؤرخ في 13/12/1962 المتعلق بالحالة المدنية " ج ر 08 " .

- المرسوم رقم 63-82 المؤرخ في 05/03/1963 المتعلق بتمثيل الأزواج الفرنسيين "ج ر 13".

- المرسوم رقم 63-417 المؤرخ في 28/10/1963 المعدل للمرسوم رقم 62/126 المؤرخ في 13 ديسمبر 1926 المتعلق بالحالة المدنية " ج ر 80 " .

- المرسوم رقم 64-180 المؤرخ في 22/06/1964 المتضمن تمديد آجال تسجيل الزواج و المواليد و الوفيات و فسخ الزواج في سجلات الحالة المدنية " ج ر 52 " .

- المرسوم رقم 66-196 المؤرخ في 22/06/1964 المتضمن تحويل سجلات الحالة المدنية "ج ر50 " .

- المرسوم رقم 66-198 المؤرخ في 23/06/1966 المتضمن تمديد الآجال الزواج و المواليد و الوفاة و فسخ الزواج في سجلات الحالة المدنية "ج ر 56 " .

- المرسوم رقم 66-309 المؤرخ في 14/10/1966 المتضمن تطبيق الأمر رقم 66/307 المؤرخ في 14/10/1966 المحدد لشروط إنشاء الحالة المدنية " ج ر 91 " .

- المرسوم رقم 68-417 المؤرخ في 17/06/1988 المتضمن تمديد أجال تسجيل سجلات الحالة المدنية لعقود الزواج و الميلاد و الوفاة و نسخ عقود الزواج التي تمت بين 01/11/54 و01/07/62 " ج ر 52 " .

- المرسوم رقم 71-155 المؤرخ في 03/06/1971 يتعلق بكيفيات إعادة إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حادث حرب " ج ر 47 " .

- المرسوم رقم 71-156 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بالجان وإجراءات إعادة إنشاء عقود الحالة المدنية " ج ر 47 " .

- المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 03/06/1971 يتعلق بتغيير اللقب " ج ر 47 " .

- المرسوم 72-105 المؤرخ في 07/06/1972 المتضمن تحديد سريان الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية "ج ر 47 " .

- المرسوم رقم 72-142 المؤرخ و المتضمن إنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المفقودة المعدين من طرف البعثات الدبلوماسية و القنصلية " ج ر 63 " .

- المرسوم رقم 72-143 المؤرخ في 27/07/1972 المتعلق بتحديد أشكال وثائق الحالة المدنية "ج ر63 "

- المرسوم رقم 73-161 المؤرخ في 01/10/1673 المتعلق بتمديد أجال التصريح بالمواليد و الوفيات في ولايات الواحات و الصحراء " ج ر 81 " .

- المرسوم 76-189 المؤرخ في 06/12/1976 المعدل للمرسوم رقم 72/143 المؤرخ في 06/12/1976 المتضمن تحديد أشكال وثائق الحالة المدنية " ج ر 99 " .

- المرسوم 81-26 المؤرخ في 07/03/1981 المتضمن إعداد معجم وطني للألقاب .

- المرسوم 81-28 المؤرخ في 07/03/1981 المتعلق بكتابة الألقاب العائلية بالغة الوطنية " ج ر 10 " .

- التعليمة رقم 226 /2009 المؤرخة في 24/01/2009 الصادرة عن وزارة العدل و المتعلقة بتغيير و تصحيح اللقب .

- المشروع التمهيدي لقانون البلدية ، المعد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، جوان 1999.

مقدمة. 05…………………….…………………………………………………… الفصل الأول : ضابط الحالة المدنية صلاحياته و مسؤوليات 08……………………………….

المبحث الأول : مفهوم ضابط الحالة المدنية ……………………..……………………..09

المطلب الأول : تعريف ضابط الحالة المدنية10 …………………………………………..

المطلب الثاني : صفة ضابط الحالة المدنية …………………………………………….. 10

المطلب الثالث : ضابط الحالة المدنية بالتفويض……………………………………….. .13

المبحث الثاني : صلاحيات ضابط الحالة المدنية 15….………………………………………

المطلب الأول : تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تسجيلها …………………………..16

المطلب الثاني : إبرام سندات الزواج…………………………………………………. .16

المطلب الثالث : مسك سجلات الحالة المدنية و السهر على حفظها …………………………..17

المبحث الثالث : مسؤولية ضابط الحالة المدنية …………………………………………..19

المطلب الأول : المسؤولية المدنية …………………………………………………… .20

المطلب الثاني : المسؤولية الجنائية 21……………………………………………………..

المطلب الثالث : المسؤولية الإدارية 22 …………………………………………………… .

الفصل الثاني : سجلات و وثائق الحالة المدنية …………………………………………...24

المبحث الأول : سجلات الحالة المدنية …………….…………………………………….25

المطلب الأول : فتح و غلق سجلات الحالة المدنية و مسكها…………..…………………… . 26

المطلب الثاني : حفظ سجلات الحالة المدنية و الإطلاع علي27………………………………….

المطلب الثالث : الطبيعة القانونية لسجلات الحالة المدنية و القوة الثبوتية لها…………………….28

المبحث الثاني : وثائق الحالة المدنية…………………………………………………… .30

المطلب الأول : الوثائق الخاصة بعقود الميلاد ، الزواج و الوفاة ……………………………..31

المطلب الثاني : الوثائق الغير خاصة بعقود الميلاد ، الزواج و الوفاة ………………………….32

المطلب الثالث : الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية ……………………………………..32

المبحث الثالث : إعادة إنشاء و تصحيح سجلات و وثائق الحالة المدنية.……………………… .35

المطلب الأول : التلف الجزئي و الكلي لسجلات الحالة المدنية ..……………………………. 36

المطلب الثاني : التصحيح الإداري و القضائي لوثائق الحالة المدنية ………………………… .37

المطلب الثالث : تسجيل و إلغاء وثائق الحالة المدنية ……………………………………… .39

الفصل الثالث : وثائق الحالة المدنية…………….……………………………………… .41

المبحث الأول : عقد الميلاد ………………..…………………………………………..42

المطلب الأول : مهلة التصريح بالميلاد و الأشخاص المكلفون بها……………………………. .43

المطلب الثاني : بيانات عقد الميلاد ……………………………………………………….44

المطلب الثالث : الولادة في الظروف الخاصة …………………..………………………….44

المبحث الثاني : عقد الزواج…………………………………………………………… .46

المطلب الأول : القوة الثبوتية لعقد الزواج ………………………………………………... 47

المطلب الثاني : بيانات عقد الزواج ……………………………………………………....48

المطلب الثالث : الوثائق المطلوب تقديمها في عقد الزواج …………………………………….48

المبحث الثالث : عقد الوفاة……………………………………………………………. .51

المطلب الأول : مهلة التصريح بالوفاة و الأشخاص المكلفون بها ……………………………... 52

المطلب الثاني : بيانات عقد الوفاة………………………………………………………. .53

المطلب الثالث : الدفن و الجنائز………………………………………………………... .53

الخاتمة…………………………………………………………………………….. .55

الملاحق 56……………………..……………………………………………………….

المراجع61……………………….……………………………………………………..

1 : قانون الحالة المدنية الصادر بموجب الأمر رقم 70- 20 المؤرخ في 19/02/1970 و الذي دخل حيز التنفيذ بموجب الأمر 72-43 المؤرخ في 01/07/1972 .

2 : بيار لاروس : القاموس العالمي الكبير للقرن التاسع عشر، الجزء السابع ، ص 1275 .

3 : تنص المادة الأولى : " إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه ، و في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية ".

4 : المشروع التمهيدي لقانون البلدية المعد من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة في جوان 1999 .

5 : أنظر د عبد العزيز سعد : " نظام الحالة المدنية في الجزائر " ، دار هومة للطباعة و النشر، 2000 ص 16.

6 : بموجب مرسوم تنفيذي بالنسبة للبلديات مقر الولايات و البلديات التي يزيد عدد سكانها 20000 نسمة ، بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 20000 نسمة .

7 : أنظر الملحق رقم 01 ، نسخة من مقرر التفويض .

8 : قانون البلدية الصادر بموجب بالقانون رقم 90-08 المؤرخ في 07/04/1990 ، الجريدة الرسمية العدد 15 لسنة 1990 .

9 : قانون الأسرة الصادر بموجب القانون 84-11 المؤرخ في 09/06/1984 المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم05-02 المؤرخ في 27/02/2005 .

10 : أنظر د عبد العزيز سعد : المرجع السابق ، ص 31 .

11 : أنظر أ بن عبيدة عبد الحفيظ : "الحالة المدنية إجراءاتها في التشريع الجزائري " ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، 2004 ، ص 22.

12 : القانون المدني الصادر بموجب الأمر 75-58 المؤرخ في 26/09/1975 المعدل و المتمم بالقانون رقم07-05 المؤرخ في 13/05/2007 .

13 : قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-22 المؤرخ في20/12/2006 .

14 : قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر 66-156 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 .

15 : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بموجب القانون 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 .

16: أنظر أ بن عبيدة عبد الحفيظ ، المرجع السابق ، ص 31.

17 : أنظر أ بن عبيدة عبد الحفيظ ، المرجع السابق ، ص 39.

18 : : أنظر د عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 36.

19 : أنظر نص المادة 20 من قانون الحالة المدنية .

20 : أنظر نص المادة 07 من قانون الأسرة .

21 : أنظر نص المادة 01 من القانون رقم 224-63 المتعلق بتحديد سن الزواج .

22 : وفقا للقرار المشترك الصادر عن وزير الداخلية و وزير العدل و الموزع على الولاة في شكل منشور تحت رقم 258-04 المتعلق بزواج الأجانب المقيمين بالجزائر .

23 : : أنظر د عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 42 .

.

24 : طبقا لنص المادة 324 فقرة 1 من القانون المدني .

25 : نصت المادة 21 من قانون الحالة المدنية انه يوضع لكل بلدية في كل سنة جدول هجائي لوثائق الحالة المدنية و يعد بواسطة الجداول السنوية جدول هجائي لكل بلدية في كل 10 سنوات ، و يحرر مثل ذلك في كل مركز قنصلي .

26 : أنظر نص المادة 14 من قانون الحالة المدنية .

27 : : أنظر د عبد العزيز سعد ، المرجع السابق ، ص 53 .

28 : أنظر الملحق رقم 02 .

29 : أنظر الملحق رقم 03 .

30 : أنظر الملحق رقم 02 .

31 : أنظر الملحق رقم 03 .

32 : أنظر الملحق رقم 02 .

33 : أنظر الملحق رقم 03 .

34 : أنظر الملحق رقم 02 .

35 : أنظر الملحق رقم 03 .

36 : أنظر الملحق رقم 02 .

37 : أنظر الملحق رقم 03 .

38 : أنظر نص المادة 112 من قانون الحالة المدنية .

39 : طبقا للمرسوم التنفيذي 670-95 المؤرخ في 03/05/1995 الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة .

40 : أنظر أ بن عبيدة عبد الحفيظ ، المرجع السابق ، ص 43.

41 : طبقا لنص المواد 46 ، 47 ، 48 من قانون الحالة المدنية .

42: طبقا لنص المادة 49 من قانون الحالة المدنية .

43 : قانون الجنسية الجزائرية الصادر بموجب الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15/12/1970 المعدل و المتمم بالأمر رقم 05-01 المؤرخ في27/02/2005 .

44 : تنص المادة 07 من قانون الجنسية أنه يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية .

45 : وفقا لنص المادة 442 فقرة 3 من قانون العقوبات .

46 : وفقا لنص المادة 61 فقرة 3 من قانون الحالة المدنية .

47 : وفق للمادة الأولى من المرسوم 73- 161 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتمديد أجال التصريح بالمواليد و الوفيات في ولايات الواحات و الصحراء .

48 : و لا سيما المادة 4 منه و التي تنص على أن كل تسجيل أو تعديل جديد لاسم ما في سجلات الحالة المدنية أو تعديله على أساس هذا القاموس .

49 : وفقا للتعليمة الصادرة عن وزارة العدل تحمل رقم 226 /2009 بتاريخ 26/01/2002 .

: طبقا لنص المادة 71 فقرة 2 من قانون الحالة المدنية .[50]

: وفقا لنص المادة 01 من الأمر 73-51 المؤرخ في : 01/10/1973 المتضمن تعديل صلاحية وثائق الحالة المدنية .[51]

:طبقا لنص المواد 58 ،59 ،60 ، 61 من قانون الأسرة .[52]

: أنظر نص المادة 79 من قانون الحالة المدنية .[53]

: أنظر نص المادة 81 فقرة 2 من قانون الحالة المدنية .[54]

: أنظر المرسوم 73-161 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتحديد أحال التصريح بالمواليد و الوفيات في ولايات الواحات و الصحراء .[55]

: أنظر نص المادة 44 فقرة 2 من قانون العقوبات .[56]

57 : أنظر أ بن عبيدة عبد الحفيظ ، المرجع السابق ، ص 51.

58 : مقرر نقل الجثمان : بمقتضى قانون البلدية 90-08 و قانون الولاية 90-09 المؤرخين في 07/04/1990 و قانون الحالة المدنية و الأمرين 75-78 و 75-79 المتعلقين بالجنازات و دفن الموتى و المرسوم المؤرخ في 26/10/1976 للسيد وزير الداخلية المتعلق بشروط الدفن و الجنازات و التعليمة رقم50 المؤرخة في 04/06/1976 الصادرة عن وزير الداخلية و المتعلقة بكيفية تأسيس المقابر { أنظر الملحق رقم 4 } .

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :